tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6694 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1428-11-28 document_type=ruling entity=document_number:57936237-f85c-4744-b42a-5933aae023a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6694 لعام 1441 ه
المقامه من/ يوسف بن سليمان بن ناصر الوشمي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه احمد عبدﷲ اباالخيل وشركاه للاستشارات الهندسيه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السيف عضوا
 
(الوقايع)
اذ تتحصل وقايع هذه القضيه بان المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بموجب عقد تاسيس شركه مهنيه مؤرخ 28/11/1428ه تم تاسيس الشركه المدعي عليها وباشرت العمل ولما كان المدعي شريك بنسبه 5% من راس مال الشركه وحيث ان المدعي يطلب اخراجه من الشراكه والمطالبه بما يخصه من ارباح في الشراكه طوال مده الشراكه حيث لم يتسلم اي مبالغ كارباح حسب عقد التاسيس وحيث قدم الدعوي رقم 4515 لعام 1441ه دفع فيها المدعي عليها بوجود شرط التحكيم وقضي فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وحيث نص عقد تاسيس الشراكه في البند (18) (في حاله حدوث اي خلاف بين الشركاء يتعذر حله وديا يعرض النزاع علي هييه التحكيم... الخ ) وعليه فان المدعي يطلب انفاذ شرط التحكيم والسير في اجراءات التحكيم للقضاء بطلباته) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها انفاذ شرط التحكيم والسير في اجراءات التحكيم للقضاء بطلباته، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره التصدي لها ابتداء او في اي مرحله تكون عليها الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب احد باعتبار ان موضوع الاختصاص من مسايل النظام العام، ولما كانت المحاكم الابتداييه لا تختص بنظر النزاع المتعلق بالتحكيم اذ نصت الماده الثامنه من نظام التحكيم علي (1- يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم، والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع). وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه الابتداييه بنظر هذه الدعوي.
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السيف
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه