ncar · law · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 17 /5 /1415ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/3/1414ه. وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 21/3/1402ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (8 /7 /14) وتاريخ 13/11/1414ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 12/5/1415ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعلي النظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصيغتيهما – المرفقتين – اللتين اقرتا من المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الثالثه عشره التي عقدت في ابوظبي بدوله الامارات العربيه المتحده خلال الفتره من 21-22 ديسمبر 1992م. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،، فهد بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 12 /5 /1415ه ان مجلس الوزراء بناء علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /251/ر) وتاريخ 7 /1 /1415ه المشتمله علي خطاب معالي رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه رقم (47123/م/10) وتاريخ 13 /9 /1413ه بشان طلب الموافقه علي مصادقه المملكه علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والنظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه المقرين من المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الثالثه عشره التي عقدت في ابوظبي بدوله الامارات العربيه المتحده خلال الفتره من 21-22/ديسمبر/1992م، والمشتمله ايضا علي خطاب معالي رييس مجلس الشوري رقم (6 /1 /5 /4328) وتاريخ 1 /12 /1414ه المتخذ حول الموضوع. وبعد الاطلاع علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه – المرفق – وعلي النظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه – المرفق-. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 21 /3 /1402ه وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 5 /5 /1414ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم 8(/7/14) وتاريخ 13 /11 /1414ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 23 /1 /1415ه. يقرر: الموافقه علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والنظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصيغتيهما – المرفقتين – اللتين اقرتا من المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الثالثه عشره التي عقدت في ابوظبي بدوله الامارات العربيه المتحده خلال الفتره من 21-22\ديسمبر/1992م. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. رييس مجلس الوزراء النظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه تمهيد: - وفقا للنظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموقع بتاريخ 21 رجب 1401ه الموافق 25 مايو 1981م. وانسجاما مع احكام الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموقعه بتاريخ 6 شعبان 1401ه الموافق 8 يونيو 1981م وخاصه الماده الرابعه عشر من الاتفاقيه. وحرصا من الدول الاعضاء علي دعم القاعده الفنيه ونقل وتطويع التقنيه اليها ودفع عجله التنميه الاقتصاديه فان المجلس الاعلي يوافق علي النظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه التاليه: الماده (1) : ينشا بموجب هذا النظام ضمن اطار الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه مكتب يسمي مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الماده (2): يكون مقر المكتب في الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ويجوز لمجلس الاداره ان يقرر فتح فروع له في اي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الماده (3): تكون مهام المكتب كما يلي: - ا) تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولوايحه. ب) توثيق المعلومات الخاصه بالاختراعات ونشرها. ج) ايه مهام اخري يكلف بها من قبل مجلس اداره المكتب. الماده (4): يتولي اداره المكتب مجلس اداره يتكون من ممثل مختص من كل دوله عضو بحيث لا تقل عن درجه وكيل وزاره ويشارك في اجتماعاته الامين العام المساعد للشيون الاقتصاديه بمجلس التعاون ومدير المكتب دون ان يكون لهما حق التصويت. الماده (5): يراس مجلس الاداره احد اعضايه لمده سنه بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون. الماده (6): يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه مره علي الاقل في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك علي ان توجه الدعوه لاجتماعاته العاديه قبل شهر علي الاقل من موعد الاجتماع. الماده (7): لا يكون اجتماع مجلس الاداره صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس. الماده (8): تتخذ قرارات مجلس الاداره باجماع الاعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمه لجميع الدول الاعضاء. الماده (9 ): يختص مجلس اداره مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي: - ا) الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون (المواد11، 12، 18). ب) اقتراح اللوايح التنفيذيه لنظام براءات الاختراع. ج) تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمه لعمل المكتب. د) ايه مهام اخري يكلف بها من قبل المجلس الوزاري. الماده (10): ا) يعين مدير المكتب بقرار من الامين العام بناء علي توصيه مجلس الاداره وفقا للضوابط التي يضعها مجلس اداره المكتب. ب) تعين الامانه العامه بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكتب وفقا لما هو متبع في الامانه العامه. الماده (11): يتولي مدير المكتب تنفيذ قرارات مجلس الاداره ومتابعتها وممارسه الصلاحيات التي يخولها له مجلس الاداره. الماده (12): يسري هذا النظام بعد ثلاثه اشهر من موافقه المجلس الاعلي عليه. الماده (13): تفسير هذا النظام من اختصاص لجنه التعاون المالي والاقتصادي.