tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1403 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e82d121e-d619-4ef0-8d4a-dac6be1662a2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1403 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مزرعه (...) لصاحبها (...) غيرذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلتها وردت كراتين الي المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (159.711) مايه وتسعه وخمسون الف وسبعمايه واحدي عشر ريالا، وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي مبلغ المطالبه الا انها لم تقم بالسداد، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وفي جلسه 22/6/1441ه حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ونظرا لعدم تحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 24/6/1441ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره لعدم تبليغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للتحقق من ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم 26/2/1442ه والمنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام بانه لا يوجد جوال مسجل في ابشر للمدعي عليها، ونظرا لتعذر تبلغ المدعي عليها ولاستحاله تبلغها بموعد جلسات القضيه كونها اجلت اكثر من مره لابلاغها وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي والمتضمنه قيام موكلتها ببيع كراتين علي المدعي عليها بمبلغ (159.711.20) مايه وتسعه وخمسين الف وسبعمايه واحدي عشر ريالا وعشرين هلله، ولم تقم بسداد ذلك المبلغ وتطلب الزام المدعي عليها بسداده وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها مصادقه رصيد مؤرخه في 23/12/2018م صادقت عليه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وامهرت بختمها وبسؤالها عما ترغب باضافته قررت اكتفايها وعليه رفعت القضيه للمداوله فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 (الاسباب)
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم – بعد ان عدلت طلب موكلتها- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (159.711.20) مايه وتسعه وخمسون الف وسبعمايه واحدي عشر ريالا وعشرون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع كراتين علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، حيث اجلت القضيه اكثر من مره لاجل ابلاغ المدعي عليها وقد افاد النظام ان المدعي عليها ليس لها جوال مسجل في ابشر، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليها فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديها بيانات متاحه لا سيما مع تعذر الجلسات حضوريا، لذلك واستنادا لنص الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه ، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي المصادقه المؤرخه في 31/12/2018م والمدون فيها مبلغ المطالبه، والتي امهرت بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما تستند عليه وكيله المدعيه في دعواها فان الدايره اطمانت الي صحه ما استندت عليه، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان دعوي المدعيه ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليها –غيابيا- بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا بالزام مزرعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مصنع (...) للكرتون سجل تجاري رقم (...) قدره (159.711.20) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريال وعشرون هلله.
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1940 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مزرعه (...) للدواجن (...) غيرذلك (...) 
 
 القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا 
 القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا 
 (الوقايع)
محل الدعوي توريد كراتين.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 159.711.20 ريال. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها عن المدعيه (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها لتعذر تبليغها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان المطالبه بمبلغ 159.711.20 ريال بموجب مصادقه رصيد منذ عام 2018م وقد تعذر ابلاغ المدعي عليها، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف تعذر تبليغها، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ولايحتهما التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
 (منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 26 / 2 / 1442ه في القضيه رقم 1403 لعام 1441ه و القاضي بالزام مزرعه (...) للدواجن لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مصنع (...) للكرتون سجل تجاري رقم (...) قدره (159,711.20) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريالا وعشرون هلله.
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه