moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471034333 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه(.....)
المدعي عليه:
مؤسسه (.....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (.....) هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ 1443/06/8ه الموافق 2022/01/11م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/8ه الموافق 2022/01/11م بثمن اجمالي قدره (31,705.80) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/8ه الموافق 2022/01/11م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد، طلب تسهيلات ايتمانيه، الفواتير). وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,705.80) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 03/11/1444ه و المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (......9 في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,705.80) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه ريال وثمانون هلله، هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي طلب التسهيلات الايتمانيه ومطابقه الرصيد والفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك. وبتاريخ 24/11/1444ه تشير الدايره الي انه قد تاخرت في فتح الجلسه في الموعد المحدد وذلك بسبب اشكاليه تقنيه في تاخر وصول رسايل التحقق، وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب منه في خانه الطلبات بتاريخ 4 / 11 / 1444ه وذكر بان عباره الرصيد مطابق مكتوبه وموقعه من قبل احد ممثلي المدعي عليها بتاريخ 5 / 6 / 2022 م ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (31705.80) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات و ثمانون هلله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (31705.80) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات و ثمانون هلله يمثل قيمه توريد منتجات ورقيه.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي وحيث ان ماقدمه موصل لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ،
وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه وكيل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (31705.80) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات و ثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.