moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439511055 وتاريخ 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (30) اناره شمسيه 100 واط بثمن اجمالي قدره (96,000) سته وتسعون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/12/25ه الموافق 2018/09/05م بمبلغ قدره (96,000، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (96,000) سته وتسعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد بيع علي مطبوعات (...)للمقاولات المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/9/2018م والمذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/01/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي عقد المبايعه وصفه الاطراف اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (96,000) سته وتسعون الف ريال، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص؛ وحيث تبين من لايحه دعوي المدعي، بانه لا يوجد اي علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليه، حيث ان المدعي عليه ليس تاجرا؛ وحيث ان الطرفين لا تربطه، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، وتخرج الدعوي التي يكون طرفا فيها عن طبيعه الاعمال التجاريه، وهو الحاصل في العقد محل الدعوي، مما لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.