moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670938392 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها انه :اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد رقم سجلها التجاري (...) للمدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد رقم سجلها التجاري (...) (معدات انشاييه) عدد (10) سنه الصنع (2018) من شركه (شركه (...)) وهي (معدات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/04/7ه الموافق 2024/10/10م بثمن اجمالي قدره (226,561.00) ميتان وسته وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/3ه الموافق 2024/10/06م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (226,561.00) ميتان وسته وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي وقدم مستندات علي طلبه بالاتي : 1- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير ضريبيه واوامر شراء صادره من المدعيه وهي كما ما ياتي:1/ محرر عادي بتاريخ 2024/6/6 ممهور بختم المدعيه ،2/محرر عادي بتاريخ 2024/6/10 ممهور بختم المدعيه ،3/محرر عادي بتاريخ 2023/10/10 ، 4/محرر عادي بتاريخ 2023/ 10 /15 ، 5/محرر عادي بتاريخ 2023 / 10/ 19 ممهور بختم المدعيه ، 6/ محرر عادي بتاريخ 2024/ 3/ 12 ،7/محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2024/ 3/ 25 ، 8/محرر عادي بتاريخ 2024/ 1/ 21 ، 9/محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 3/2024/ 31 ، 10/محرر عادي بتاريخ 5/2024/ 1 ، 11/محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2024/ 5/7 ممهور بختم المدعيه ، 12 / محرر عادي بتاريخ 2024 /6/6 ممهور بختم المدعيه ، 13/محرر عادي بتاريخ 2024/3/12 ، 14/ محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2024/ 6/ 10 ممهور بختم المدعيه ، 15/محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2023 /10/12 ممهور بختم المدعيه ، 16/ محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2024/ 1/ 24 ممهور بختم المدعيه 17/ محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2023/ 11/ 30 ممهور بختم المدعيه ، 18/ محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2023/ 12 /20 ممهور بختم المدعيه ،19/ محرر عادي فاتوره ضريبيه بتاريخ 2023/ 1/ 24 ، 20 / محرر عادي بتاريخ 2024/ 1/ 22 ، 21/محررات عاديه عدد (4) عباره عن مطابقات رصيد ممهوره بختم المدعي عليها 22- مراسلات عبر البريد الالكتروني بين اطراف الدعوي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 04 /09 /1446ه و في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ ( فارسل نص دعواه عبر المحادثه الجانبيه وهي كما يلي: " لايحه دعوي مقدمه من المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 4670938392 الوقايع اولا/ بتاريخ 25/03/ 1445قامت المدعيه شركه (...) المحدوده و هي شركه متخصصه في مجال تقديم الخدمات و الحلول الكهرباييه و نظم التحكم في الاضاءه و انظمه الامن , بالاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات من اجل بيع و توريد معدات كهرباييه لصالح المدعي عليها . ثانيا/ نتج عن هذا الاتفاق مجموعه من التعاملات التجاريه في ذمه المدعي عليها بقيمه (226,561.51) ميتان و سته و عشرون الفا و خمسميه و واحد و ستون ريال و واحد و خمسون هلله ثالثا/ بتاريخ 12/04/1446 قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني فيما يخص المديونيه ، و اقرت المدعي عليها بالاعتذار عن التاخير في المدفعوعات المستحقه لنا و انهم يعملون علي حل المشكله. مرفق1- (اقرار المدعي عليها). رابعا/ و استخلاصا الي ما سبق نجد بان المدعي عليها اقرت بصحه المديونيه التي بينها و بين موكلتي، و وفقا للماده (3)من نظام الاثبات من الفقره 3 و التي نصت علي ((البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره) و طبقا للماده (18) من نظام الاثبات التي نصت في الفقره 1 علي ((يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)) . اصحاب الفضيله، وفقا للوقايع المطروحه امامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقه لفضيلتكم ولثبوت مماطله المدعي عليها بسداد ماتبقي في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافه التزاماتها التعاقديه ومصادقه المدعي عليها علي ذلك، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل بعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقديه والامتناع عن الوفاء بما في ذمتها لموكلتي, قال الله تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولتحقق اركان المسؤوليه التقصيريه ( الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) حيث تحقق ركن الخطا بمماطله المدعي عليها سداد ماهو مستحق لموكلتي رغم علمها بانشغال ذمتها به وتعمدها المماطله بطلانا ومضاره لموكلتي ، وتحقق ركن الضرر اثرا لمماطله المدعي عليها سداد مافي ذمتها مما احوج موكلتي للشكايه وتكبد تكاليف اتعاب تعيين محامي للمرافعه والمدافعه لتحصيل ماهو حقا لها، ولارتباط الخطا بالضرر تتحقق العلاقه السببيه، ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:- الطلبات: 1- الزام المدعي عليها ضد المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (226,561.51) ميتان و سته و عشرون الفا و خمسميه و واحد و ستون ريال و واحد و خمسون هلله . 2- الزام المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي تعويضا عن اضرار التقاضي. شركه(...)للمحاماه والاستشارات القانونيه "). وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( بريد الكتروني من المدعي عليها ذكر فيه الاعتذار عن التاخر عن السداد وانهم يعملون علي حل هذه الاشكاليه ،واوامر الشراء ) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ( نفيد فضيلتكم بان مبلغ المطالبه غير صحيح، حيث قامت موكلتنا بسداد جميع المستحقات وذلك بتاكيد من المدعيه عبر البريد الالكتروني بان قد تمت تسويه جميع المستحقات ولا توجد اي دفعات اضافيه مطلوبه)هكذا قال. وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه :افاد بمهله للرجوع لموكلته للتاكد من ذلك ثم ارفق عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (نعم قامت المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه بعد اقامه الدعوي عليها واطلب من فضيلتكم اثبات هذا الصلح في محضر الجلسه)هكذا قال. وبعرض الصلح علي الطرفين، افادوا بقبولهما لذلك واصطلحوا علي ما ارسله وكيل المدعيه عبر المحادثه الجانبيه وهو ما نصه(تقر المدعيه باصطلاحها مع المدعي عليها وباستلامها لجميع مستحقاتها المعلقه لدي المدعي عليها وبذلك لا يكون للمدعيه اي مبالغ ماليه اخري تطالب المدعي عليها بها) هكذا اصطلحوا وهم بكامل الاهليه شرعا ونظاما وقد تحققت الدايره من وكالتهما وانهما تخولان لهما حق الصلح. وعليه جري اثباته لدي الدايره وهذا الصلح ملزم للطرفين. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم واصدرت حكما مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السابقه الذكر وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين طرفين تاجرين ومحل النزاع هو عقد بيع وتوريد وهو عقد تجاري حيث يدعي فيه المدعي وكاله بقيام موكلته شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد بالاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات من اجل بيع و توريد معدات كهرباييه بموجب الفواتير المرفقه المتمثله في اوامر الشراء ومصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ومراسلات البريد الالكتروني وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في هذه القضيه بناء علي الماده (16) والفقره الاولي منها كما في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حيث جاء فيها : تختص المحكمه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن ومقداره (226,561.00) ميتان وسته وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي بموجب الفواتير المرفقه ومراسلات البريد الالكتروني وطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الفا ريال سعودي تعويضا عن اضرار التقاضي. ولما تبين للدايره كما هو موضح في الوقايع حين توجهها في الجلسه بسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن دعوي وكيل المدعيه فافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته قد قامت بسداد جميع المستحقات ولا توجد اي دفعات اضافيه مطلوبه وحين عرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه ذلك وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه الذي هو محل النزاع لموكلته وهذا الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما في الماده (17) من نظام الاثبات وطالب وكيل المدعيه باثبات الصلح بينه وبين المدعي عليها وكاله واصطلحوا واتفقوا علي ما ارسله وكيل المدعيه عبر المحادثه الجانبيه وهو ما نصه(تقر المدعيه باصطلاحها مع المدعي عليها وباستلامها لجميع مستحقاتها المعلقه لدي المدعي عليها وبذلك لا يكون للمدعيه اي مبالغ ماليه اخري تطالب المدعي عليها بها) هكذا اصطلحوا وهم بكامل الاهليه شرعا ونظاما وقد تحققت الدايره من وكالتهما وانهما تخولان لهما حق الصلح. وبناء عليه جري اثباته لدي الدايره ، ولما كانت الشريعه قررت ان الصلح جايز بين المسلمين وقد حث الشارع الي ذلك لقوله تعالي (والصلح خير) نظرا لما يؤدي من قطع النزاع بين الخصوم وحيث نصت الماده( 29) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (2): انه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه ويوقع الاطراف عليه ويعتمده رييس الجلسه ويعد محضر الجلسه سندا تنفيذيا وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام وتعد الدعوي منقضيه بذلك ولما جاء في الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي انه للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك وبناء علي ذلك كله جري اثبات الصلح وامضايه واعتباره ملزما للطرفين وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه اقر بان المدعي عليها قامت بسداد قيمه المطالبه بعد اقامه الدعوي عليه وطلب اثبات هذا الصلح، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه، كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين في القضيه رقم( 4670938392) وصحته ولزومه. وبالله التوفيق.