moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571298089 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه صيدليه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه) عدد (111) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (23,350.31) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين علي التفصيل التالي: (المدعي قام بتوريد الادويه وتسليمها للمدعي عليه وقام المدعي عليه باستلام الادويه وقام بتثبيت المديونيه والمطابقه عليها بموجب الختم الرسمي للشركه علي الفواتير المستلمه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 19/11/1445ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي الفواتير المعتمده من المدعي عليها وسند المصادقه علي صحه الرصيد ، وللاطلاع علي المستندات جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 23.350.31 ريال تمثل قيمه توريد ادويه طبيه لصالح المدعي عليها، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من الفواتير الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه (يدفع بعدم صحه المستندات كما دفع بكون الاختام المذيله بها الفواتير لا تعود له كما انه لم يقم بالتعامل مع المدعيه ولا يوجد عقد يثبت صحه ذلك)؛ ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقد او ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين فاستعد بذلك ، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قد ابرز من خلال برنامج التيمز الختم المعتمد لدي الشركه المدعي عليها وبعد اجراء المضاهاه تبين اختلاف الختم عن ما هو مدون في المستندات المرفقه بملف القضيه، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه ذكر بعدم وجود عقد بين الطرين وانما العلاقه التعاقديه بينهما قايمه علي فواتير، واستنادا علي الماده 29/ 1 من نظام الاثبات وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 23.350.31 ريال تمثل قيمه توريد ادويه طبيه لصالح المدعي عليها، اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم؛ وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه هي مجموعه من الفواتير التي يذكر بانها موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ وبما ان المدعي عليه وكاله انكر صراحه نسبه هذه المستندات لموكلته وانكر صحه عوده الاختام الممهور بها المستندات لموكلته، واستنادا علي الماده 29/1 من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛وبما ان المدعي عليه وكاله قدم ما يثبت اختلاف الاختام المذيله بها الفواتير المقدمه من المدعيه عما هو معتمد لدي موكلتها، وبما ان البينه التي قدمتها المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم ذكره نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين