moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5078 لعام 1441 ه المقامه من/ رشاد عبد الكريم الدبيان الحمزه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الابتكارات الالكترونيه غير ذلك (...) القاضي ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق رييسا القاضي عبد المجيد بن عبد العزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (موكلتي مؤسسه تعمل في مجال تجاره الادوات المنزليه والاجهزه والمعدات الطبيه، سبق للمدعي عليها ان اشترت من موكلتي عددا من الاجهزه والكهرباييه والطبيه واصدرت بذلك عددا من اوامر الشراء، فيما قامت موكلتي في مقابل اوامر الشراء هذه باصدار فواتير محدد بها قيمه البضاعه وموقع عليها بالاستلام من الموظف المختص لدي المدعي عليها. بلغت القيمه الاجماليه للفواتير الصادره مقابل اوامر الشراء مبلغا وقدره (546.729) خمسمايه وسته واربعون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا. حاولت موكلتي حث المدعي عليها علي سداده طوال الفتره الماضيه الا ان المدعي عليها ترفض السداد. (مرفق بعض اوامر الشراء والفواتير المكونه للمطالبه)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 26/04/1441ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/07/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في5/5/1441ه وفيها تبين حضور وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وقد طلب الحاضر شطب الدعوي, وبناء عليه فقد تم شطب الدعوي للمره الاولي, ثم تقدم المدعي وكاله خلال المده النظاميه بالطلب رقم (1254) وتاريخ 15/5/1441ه يطلب فيه اعاده النظر في القضيه وفتح الترافع فيها من جديد, وبجلسه 12/10/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في عدد من الفواتير تفوق (400) فاتوره وكشف حساب بمبلغ المطالبه موقع من قبل موظف لدي المدعي عليها اسمه (رضا علي ابراهيم) وهو من وقع علي اوامر الشراء, فطلبت منه الدايره مزيد تحرير لدعواه, وذلك بيان عدد الاجهزه المبيعه, والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها، ففهم ذلك واستعد به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان العلاقه التعاقديه صحيحه، وطلب مهله للاجابه عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، تبدا من قبل المدعي عليها للاجابه عن دعوي المدعي وبينته، وذلك خلال ثلاثه ايام، بواقع مذكرتين لكل طرف، ففهم الطرفان ذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره بتاريخ 15/10/1442ه ذكر فيها: (بعد الرجوع لموكلتي افادت بان جوابها علي النحو التالي: اولا: موكلتي تعاملت مع المدعيه منذ العام (2014م) سددت موكلتي كافه المبالغ المستحقه للمدعيه والبالغ قدرها (50/339,182) ريال ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه اثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، وموكلتي تنكر توريد المدعيه للبضاعه التي تزعم استحقاق مقابلها مبلغ المطالبه، فالمدعيه لم تقدم ما يثبت توريدها وتسليمها البضاعه المدعي بها، كما لم تحرر المدعيه دعواها ببيان عددها ونوعها، مما يستوجب -والحاله هذه- القضاء برفض الدعوي. ثانيا: اما بشان الاوراق التي قدمتها المدعيه وزعمت انها تمثل بينتها في الدعوي وبعرضها علي موكلتي افادت بانها تنكرها صراحه لكونها غير منسوبه اليها، ولا تحمل ختمها ولا توقيعها، وتعترض عليها وتفيد بانها لا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال، كما نصت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه قد علي الاتي: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث انكرت موكلتي الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر ورقه عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الورقه اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، سيما وانها جاءت خاليه من ختم موكلتي. وعليه وبناء علي ما سبق، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم، وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم، وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتدحضه، واذ من الثابت قصور مستندات المدعيه عن مناهضه هذه الاصول ومن ثم لا يجوز الارتكاز عليه في ثبوت مزاعم المدعيه، ولا ترتكز دعواها علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، مما يستوجب معه -والحاله هذه- القضاء برد دعوي المدعيه. لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم القضاء: برفض دعوي المدعيه، مع الزام المدعيه بان تدفع الي موكلتي مبلغا وقدره (82,000) ريال قيمه اتعاب محاماه التي تكبدتها جراء هذه الدعوي) ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 18/10/1442ه ذكر فيها: (اولا: فيما يتعلق بنوع البضاعه محل الدعوي فهي عباره عن قطع غيار خاصه بالمعدات الطبيه وعددها (280) وقد وردت الاشاره في امر الشراء الصادر من المدعي عليها لنوع هذه القطع وعددها وكذلك وردت الاشاره اليها في الفاتوره الصادره من موكلتي. اما الافاده بشان سداد المدعي عليها لاي مبالغ فنشير الي عدم سداد المدعي عليها لاي جزء من المبلغ محل المطالبه. ثانيا: فيما يتعلق بالمذكره المقدمه من المدعي عليها فنجيب عنها بالاتي: 1- انكرت المدعي عليها في مذكره ردها الاولي العلاقه التعاقديه مع موكلتي ثم عادت واقرت بصحتها في ضبط الجلسه السابقه الا انها عادت مره اخري وانكرت التوريد ثم ادعت بالسداد وهذا يثبت تناقض المدعي عليها وارتباكها في الاجابه عن دعوي موكلتي. فكيف تنكر التوريد ثم تدعي السداد؟ 2- قررت المدعي عليها انها تعاملت مع موكلتي منذ العام 2014م وسددت كافه المبالغ التي عليها والبالغ قدرها 339.182 ريال ولم تبين في ردها ما اذا كانت المبالغ المسدده مقابل ما تقدمت به موكلتي من اوامر شراء وفواتير ام تخص تعامل اخر؟ واذا كانت مقابل ما تقدمنا به في هذه الدعوي فما هو مصير المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه بعد خصم ما ادعت موكلته بسداده من مبالغ. 3- انكرت المدعي عليها توريد موكلتي للبضاعه محل الدعوي ونجيب عن ذلك بان البضاعه جري تسليمها للمدعي عليها وما يثبت ذلك توقيع المدعي عليها علي جميع الفواتير المبينه للمقابل المالي للبضاعه، وتوقيعها كذلك علي المصادقه المذيله بتوقيع المسؤول لديها. ومن غير المقبول عرفا ان تقوم جهه ما باستلام فواتير والتوقيع عليها وهي مسدده سلفا. اضف لكل ذلك فان ما قررته المدعي عليها في هذه الجزييه يتناقض وافادتها بسداد مبلغ 339.182 ريال. 4- ذكرت المدعي عليها ان ما تقدمت به موكلتي من مستندات لا يوجب انشغال ذمتها لكون هذه المستندات صادره من موكتي ولكنها تجاهلت الاجابه عن اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها كما لم تجب بشكل صريح علي المصادقه التي تقدمنا بها. عليه وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه التعامل بين الطرفين وقررت سداد جزء من مبلغ المطالبه، الا انها لم تقدم ما يثبت سدادها لهذا المبلغ، او ارتباط السداد بالبضاعه محل المطالبه عليه فموكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ (546.729) خمسمايه وسته واربعون الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال بناء علي ما تقدمت به من مطابقه رصيد واوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير صادره من موكلتي). ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره بتاريخ 21/10/1442ه ذكر فيها: (اشاره للمذكره المقدمه من المدعيه، -وبشديد من الايجاز- تجيب موكلتي عليها بالاتي: اولا: الثابت ان المدعيه لا زالت عاجزه عن تحرير دعواها، وذلك بعدم بيان المبالغ المسدده من موكلتي وبيان الاجهزه المبيعه وعددها، وما ذكرته في البند (اولا) من مذكرتها محل الرد من انه: "قد وردت الاشاره في امر الشراء الصادر من المدعي عليها لنوع هذه القطع وعددها وذلك الاشاره اليها في الفاتوره الصادره من موكلتي"، كما لم تبين المبالغ المسدده من موكلتي، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم بان دعوي المدعيه غير محرره، مما يستوجب معه -والحاله هذه- القضاء برفضها. ثانيا: اما ما ذكرته المدعيه في البند (ثانيا) من مذكرتها محل الرد، مردود عليه بانه سبق لموكلتي وان انكرت الاوراق المدعي بها استنادا لنص الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه، لكونها جاءت خاليه من ختم وتوقيع موكلتي، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم بان دعوي المدعيه مجرده ومرسله ولا بينه عليها، ولا تنهض حقا في ذمه موكلتي، مما يستوجب معه -والحاله هذه-القضاء برفضها. ثالثا: اما ما سطرته المدعيه في مذكرتها محل الرد من انه جري تسليم البضاعه للمدعي عليها وغير المقبول عرفا ان تقوم جهه باستلام الفواتير والتوقيع عليها ...وهي مسدده، وان غايه ما سطرته المدعيه بشان العاده لا يعدو ان يكون الا تكرارا لاقوالها المرسله، وقد نصت الماده (57) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف، ومن يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما "، والمدعيه لم تثبت وجود العرف المدعي به، علما بان المدعيه تهربت من الجواب علي انكار موكلتي للفواتير ولم تقدم وتبرز سندات تسليم البضاعه المدعي بها لموكلتي..) ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 22/10/1442ه ذكر فيها: (اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بالبند اولا ان موكلتي لم تحرر دعواها وذلك بعدم بيان المبالغ المسدده من موكلتي وبيان الاجهزه المباعه وعددها، ويبدو ان الوكيل لم يدقق في الفقره اولا من مذكره موكلتي والتي اوردنا فيها نوع البضاعه وذكرنا انها عباره عن قطع غيار لمعدات واجهزه طبيه وان عددها (280) قطعه غيار. كما بينا بالفقره ثانيا من المذكره ان المدعي عليها لم تسدد اي من المبالغ المشار اليها بالفواتير محل المطالبه. وبذلك تكون موكلتي قد استوفت ما طالبت به موكلتي. ثانيا: اما ما ذكره المدعي عليه بالفقره ثانيا من ان موكلته انكرت الاوراق المدعي بها استنادا لنص الماده (42/ 2) من نظام المحاكم التجاريه، لكونها جاءت خاليه من ختم وتوقيع موكلته. فهذا الجواب يتناقض مع اقراره المشار اليه بضبط جلسه 12/ 10/ 1442ه والتي اقر فيها الوكيل بصحه التعامل بين الطرفين حيث ورد بضبط الجلسه الاتي (وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان العلاقه التعاقديه صحيحه)، فكيف يستقيم انكار المدعي عليها للاوراق في حين ان التعامل بين الطرفين قايم علي اساسها. اما ادعايه بان الاوراق جاءت خاليه من ختم وتوقيع موكلته فمردود عليه بان اوامر الشراء الصادره من موكلته جميعها تحمل توقيع مدير المشاريع، كما ان الفواتير المستلمه من قبل موكلته تحمل ختم موكلته وذات التوقيع. (ويمكن الرجوع للفواتير واوامر الشراء للتاكد من ذلك)..) وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقم حتي الان بتحرير دعواه، حيث لم يبين عدد اوامر الشراء محل النزاع، ولم يبين قيمه كل قطعه من البضاعه المباعه، ولم يقم كذلك بارفاق اوامر الشراء محل التعاقد, وكشف الحساب الذي ذكر في الجلسه الماضيه انه يمثل بينته في الدعوي، علما ان الدايره طلبت منه تقديم ذلك، وبسؤاله عن سبب عدم قيامه بتحرير الدعوي بوفق ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه؟ اجاب بانه بين عدد اوامر الشراء في صحيفه الدعوي، هكذا اجاب، وبناء عليه فقد رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل بحالتها الراهنه. (الاسباب) اسيسا علي ما تقدم, وحيث ان من شرط قبول الدعوي المقرره فقها ونظاما ان تكون الدعوي محرره ومعلومه, يصح لمن ينظر فيها ان يبسط ولايتها عليها بشكل واضح دون ادني جهاله, وحيث ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه بالشكل المطلوب, حيث لم يبين عدد اوامر الشراء محل النزاع, لا سيما وانه تردد في التعبير عنها ووصفها, ففي صحيفه الدعوي ذكر انها عدد من اوامر الشراء, ثم في رده الاول وصف البينه بانها امر شراء واحد, كما لم يبين قيمه كل قطعه من البضاعه المباعه, حتي تتمكن الدايره من معرفه اجمالي المستحقات والنظر في المسدد من عدمه، ولم يقم كذلك بارفاق اوامر الشراء محل التعاقد, وكشف الحساب الذي ذكر في الجلسه التي سبقت جلسه اليوم انه يمثل بينته في الدعوي, وهذا ظاهر من مرفقات الدعوي وخلوها من ذلك, وعليه فان الدايره تري ان الدعوي تعد والحاله هذه مما يتعذر الفصل فيها, لاجتماع هذه العوارض التي انتهت بالدعوي الي دخولها في حكم المجهول, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لعدم تحريرها, وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم تحريرها، وفق ما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5425 لعام 1442 ه المقامه من/ رشاد عبدالكريم الدبيان الحمزه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الابتكارات الالكترونيه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها مقابل اوامر الشراء مبلغا وقدره (546.729) ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم تحريرها)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره سببت حكمها القاضي بعدم قبول دعوي موكله الي انه لم يقم بتحريرها بالشكل المطلوب حيث لم يبين عدد اوامر الشراء محل النزاع لاسيما وانه تردد في التعبير عن وصفها، ففي صحيفه الدعوي ذكر انها عدد من اوامر الشراء ثم في رده الاول وصف البينه بانها امر شراء....، وهذا التسبيب من الدايره مخالف لواقع الدعوي وما ارفق فيها من بينات تشير بوضوح الي ان بينه موكله عدد من اوامر الشراء، اما ذكرته الدايره من تردد موكله في التعبير عن بينته فيشير بوضوح الي حدوث لبس لدي الدايره في فهم المقصود من العباره التي اوردتها موكلته في مذكرتها الاولي حيث ان ما تمت الاشاره اليه في هذه المذكره كان المقصود منه ان كل امر من اوامر الشراء اوردت به المدعي عليها نوع البضاعه المطلوبه، وليس المقصود من هذه العباره كما اشارت اليه الدايره،اما ما اشارت اليه الدايره من عدم بيان قيمه كل قطعه من البضاعه المباعه فهذا مالم تطالب الدايره ببيانه عندما قررت في جلسه 1442/10/12ه ان علي موكله تقديم مزيد تحرير للدعوي وذلك ببيان (عدد الاجهزه المبيعه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها)، فلم تطلب الدايره من موكله بيان قيمه كل قطعه من البضاعه وقد كان طلبها بين وواضح قامت بتنفيذه كما طلبت الدايره ولو طلبت الدايره ذلك لما عجز عنه، مع العلم ان موكلته قامت ببيان نوع الاجهزه وبينت انها عباره عن قطع غيار خاصه بالمعدات الطبيه وان عددها (280) قطعه غيار، كما جري بيان عدم سداد المدعي عليها لايه مبالغ من المبالغ محل المطالبه، سببت الدايره للحكم محل الاعتراض ان موكله لم يقم بارفاق اوامر الشراء محل التعاقد وهذا تسبيب مخالف لما هو مرصود بنظام القضاء التجاري لسبب ان موكله قام بارفاق جميع اوامر الشراء وذلك من خلال نافذه تبادل المذكرات بتاريخ 1442/10/22ه، اما ما استندت اليه الدايره من عدم ارفاق كشف الحساب فذلك غير صحيح ايضا، حيث قام موكله وعن طريق المرافعه الكتابيه في نظام القضاء التجاري بارفاق هذا كشف الحساب مع الفواتير،وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26 /10 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 5078 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي