tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

لائحة سلوكيات السوق المالية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-05-14 date_hijri=1442-10-02 document_type=regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity_confidence=0.0
احكام تمهيديه

التعريفات

ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)

وتاريخ 2 /6/ 1424ه.ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

منع التلاعب بالسوق

منع التصرفات او الممارسات التي تنطوي علي تلاعب او تضليل

ا) يحظر علي اي شخص القيام او المشاركه في اي تصرفات او ممارسات تنطوي علي تلاعب او تضليل فيما يتعلق بامر او صفقه علي ورقه ماليه، اذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعه ذلك التصرف او الممارسه، او اذا توافرت اسس منطقيه تتيح له ان يعلم بطبيعه ذلك التصرف او الممارسه.ب) يحظر علي اي شخص القيام بشكل مباشر او غير مباشر بادخال امر او تنفيذ صفقه علي ورقه ماليه بهدف تكوين اي مما يلي:1) انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في الورقه الماليه او اهتمام بشرايها او بيعها.2) سعر مصطنع لطلب او عرض او تداول الورقه الماليه او اي ورقه ماليه ذات علاقه.ج) ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه الماده عند قيام اي شخص بادخال امر او تنفيذ صفقه علي ورقه ماليه باستخدام اي وسيله كانت، بما في ذلك استخدام الادوات التقنيه لانشاء الاوامر وادخالها اليا بناء علي تعليمات او عمليات حسابيه محدده مسبقا.

التصرفات او الممارسات التي تشكل تلاعبا او تضليلا

ا) تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل التصرفات الاتيه:1) اجراء صفقه تداول وهمي.2) الترويج لشراء ورقه ماليه بغرض بيع تلك الورقه الماليه او ترتيب قيام شخص اخر ببيعها.3) الترويج لبيع ورقه ماليه بغرض شراء تلك الورقه الماليه او ترتيب قيام شخص اخر بشرايها.ب) تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في ورقه ماليه او اهتمام بشرايها او بيعها، او بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب او عرض او تداول ورقه ماليه، التصرفات الاتيه:1) تنفيذ صفقه تداول علي ورقه ماليه لا تنطوي علي تغيير في الملكيه الحقيقيه لها.2) ادخال امر او اوامر لشراء ورقه ماليه مع العلم المسبق بانه تم او سوف يتم ادخال امر او اوامر مشابهه ومقاربه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقه الماليه.3) ادخال امر او اوامر لبيع ورقه ماليه مع العلم المسبق بانه تم او سوف يتم ادخال امر او اوامر مشابهه ومقاربه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقه الماليه.4) شراء او تقديم عروض لشراء ورقه ماليه باسعار تتزايد بشكل متتابع، او بنمط من الاسعار متتابعه التزايد.5) بيع او تقديم عروض لبيع ورقه ماليه باسعار تتناقص بشكل متتابع، او بنمط اسعار متتابعه التناقص.6) ادخال امر او اوامر لشراء او بيع ورقه ماليه بهدف:وضع سعر مسبق التحديد للبيع او العرض او الطلب.تحقيق سعر افتتاح او اغلاق مرتفع او منخفض للبيع او العرض او الطلب.التاثير علي السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.ابقاء سعر البيع او العرض او الطلب ضمن مدي مسبق التحديد.ادخال امر او سلسله من الاوامر علي ورقه ماليه دون وجود نيه لتنفيذها.التاثير في سعر ورقه ماليه اخري.ج) لا تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل التصرفات الاتيه:1) شراء الشركه لاسهمها اذا كان ذلك وفقا لاحكام الضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه.2) شراء مدير الاستقرار السعري للاسهم اذا كان ذلك وفقا لاحكام التعليمات الخاصه بتنظيم اليه الاستقرار السعري للطروحات الاوليه.3) شراء او بيع صانع السوق للاوراق الماليه اذا كان ذلك وفقا لما تصدره الهييه او السوق من لوايح او قواعد او اجراءات.

التداول بناء علي معلومات داخليه

مفاهيم الافصاح والتداول بناء علي معلومات داخليه

ا) لاغراض تطبيق احكام الماده الخمسين من النظام واحكام هذا الباب:1) يشترط ان تكون الورقه الماليه ذات العلاقه بالمعلومات الداخليه ورقه ماليه متداوله.2) يقصد بالورقه الماليه ذات العلاقه بالمعلومات الداخليه اي ورقه ماليه يتاثر سعرها او قيمتها بشكل جوهري في حاله الافصاح عن هذه المعلومات او توفيرها للجمهور.3) يعتبر اي شخص متداولا بشكل مباشر في ورقه ماليه في اي من الحالتين الاتيتين:اذا قام بتنفيذ صفقه علي الورقه الماليه لاي حساب تكون له مصلحه فيه.اذا قدم عرض شراء او بيع للورقه الماليه في السوق.4) يعتبر اي شخص متداولا بشكل غير مباشر في ورقه ماليه في اي من الحالات الاتيه:اذا قام بتنفيذ صفقه كوكيل لشخص اخر.اذا قام بترتيب صفقه يكون احد اطرافها شخصا من اقاربه او شخصا تربطه به علاقه عمل او علاقه تعاقديه.اذا رتب لوكيله او لاي شخص اخر يتصرف نيابه عنه او حسب توجيهاته التداول بالاوراق الماليه ذات العلاقه.5) يعتبر التداول تداولا بناء علي معلومات داخليه اذا تم بشكل مباشر او غير مباشر في ورقه ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه.ب) يعني الشخص المطلع علي وجه التحديد ايا ممن ياتي بيانه:1) عضو مجلس اداره، او مسؤول تنفيذي، او موظف لدي مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه.2) عضو مجلس اداره، او مسؤول تنفيذي، او موظف لدي مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه.3) شخص مفوض او موكل علي حساب ادخلت او ستدخل لصالحه الاوامر التي تعد معلومات داخليه.4) شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه عايليه، بما في ذلك من خلال اي شخص له علاقه بالشخص الذي يحصل علي المعلومات.5) شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه عمل، بما في ذلك الحصول علي المعلومات:من خلال مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه.او من خلال مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه.او من خلال شخص يملك حسابا ادخلت او ستدخل لصالحه الاوامر التي تعد معلومات داخليه.او من خلال اي شخص له علاقه عمل مع الشخص الذي يحصل علي المعلومات.او من خلال اي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل علي المعلومات.6) شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه تعاقديه، بما في ذلك الحصول علي المعلومات:من خلال مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه.او من خلال مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالمعلومات الداخليه.او من خلال شخص يملك حسابا ادخلت او ستدخل لصالحه الاوامر التي تعد معلومات داخليه.او من خلال اي شخص له علاقه تعاقديه بالشخص الذي يحصل علي المعلومات.ج) تعني المعلومات الداخليه علي وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الاتي:1) ان تتعلق بورقه ماليه، او باوامر مدخله او ستدخل عليها.2) الا يكون قد تم الاعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفره لهم باي شكل اخر.3) ان يدرك الشخص العادي بالنظر الي طبيعتها ومحتواها، ان اعلانها او توفيرها للجمهور يؤثر تاثيرا جوهريا علي سعر الورقه الماليه او قيمتها.

حظر الافصاح عن المعلومات الداخليه

ا) يحظر علي الشخص المطلع ان يفصح عن اي معلومات داخليه لاي شخص اخر، وهو يعلم او يجدر به ان يعلم ان هذا الشخص الاخر من الممكن ان يقوم بالتداول في الورقه الماليه ذات العلاقه بالمعلومات الداخليه.ب) يحظر علي اي شخص غير مطلع ان يفصح لاي شخص اخر عن اي معلومات داخليه حصل عليها باي وسيله كانت، وكان يعلم او يجدر به ان يعلم ان ذلك الشخص الاخر الذي تم الافصاح له من الممكن ان يقوم بالتداول في الورقه الماليه ذات العلاقه بالمعلومات الداخليه.ج) دون الاخلال باحكام الباب الثاني من هذه اللايحه وباحكام الفقره (ا) من هذه الماده، يجوز لمؤسسه السوق الماليه والشخص المسجل الافصاح عن اوامر العميل لغرض التفاوض علي صفقه خاصه لحساب ذلك العميل، شريطه تحقق الاتي:1) ان يكون الافصاح في مصلحه العميل لاتمام الصفقه.2) الحصول علي موافقه العميل المسبقه، وتوثيقها.

حظر التداول بناء علي معلومات داخليه

ا) يحظر علي الشخص المطلع التداول بناء علي معلومات داخليه.ب) يحظر علي الشخص غير المطلع التداول بناء علي معلومات داخليه وهو يعلم او يجدر به ان يعلم ان هذه المعلومات داخليه.

البيانات غير الصحيحه

حظر التصريح ببيانات غير صحيحه

يحظر علي اي شخص التصريح شفاهه او كتابه ببيان غير صحيح يتعلق بواقعه جوهريه او اغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضي النظام او اللوايح التنفيذيه، او قواعد السوق او مركز الايداع، بما في ذلك المعلومات الماليه، اذا كان التصريح بالبيان، او اغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التاثير علي سعر او قيمه ورقه ماليه، او حث شخص اخر علي شراء او بيع ورقه ماليه، او حثه علي ممارسه حقوق تمنحها ورقه ماليه، او الاحجام عن ممارستها، او اي هدف اخر ينطوي علي تلاعب او تضليل.

الاشاعات

ا) يحظر علي اي شخص الترويج، بشكل مباشر او غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعه جوهريه، او لراي بهدف التاثير علي سعر او قيمه ورقه ماليه، او اي هدف اخر ينطوي علي تلاعب او تضليل.ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، او علي الترويج لبيان صرح به شخص اخر.

مفهوم البيانات غير الصحيحه

ا) يعتبر اي شخص مصرحا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعه جوهريه في اي من الحالات الاتيه:1) اذا صرح ببيان غير صحيح او غير دقيق بشان احد عناصره الجوهريه.2) اذا رتب لقيام شخص اخر بالتصريح ببيان غير صحيح او غير دقيق في اي من عناصره الجوهريه.3) اذا صرح ببيان يحتوي علي معلومات غير صحيحه بشان واقعه جوهريه.4) اذا رتب لقيام شخص اخر بالتصريح ببيان يحتوي علي معلومات غير صحيحه بشان واقعه جوهريه.5) اذا اغفل ذكر واقعه جوهريه عند تقديم بيان.ب) الواقعه الجوهريه هي اي معلومه تتعلق بورقه ماليه لو علم بها المستثمر لاثرت بشكل جوهري علي سعر او قيمه الورقه الماليه التي اشتراها او باعها.

المسؤوليه عن البيانات غير الصحيحه

لاغراض تطبيق الماده السادسه والخمسين من النظام واحكام هذا الباب:ا) يكون الشخص مسؤولا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشان واقعه جوهريه، وتم تقديم ذلك البيان:1) لغرض تحقيق ربح او منفعه تجاريه.2) وبشان شراء ورقه ماليه او بيعها.ب) يجب علي مدعي الضرر بموجب الفقره (ا) من هذه الماده ان يثبت:1) انه لم يكن يعلم ان البيان كان غير صحيح.2) وانه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماليه المعنيه، لو علم بعدم صحه البيان، او انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء.3) وان الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم، او كان علي درايه بان هناك احتمالا كبيرا، بان البيان كان غير صحيح بشان واقعه جوهريه.ج) يكون الشخص مسؤولا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا كان ذلك الشخص ملزما بالتصريح ببيان بمقتضي النظام او اللوايح التنفيذيه، او قواعد السوق او مركز الايداع، واغفل التصريح بذلك البيان شريطه ان:1) تتعلق دعوي الضرر بشراء ورقه ماليه او بيعها.2) وان ما تم اغفاله يتعلق بواقعه جوهريه.د) يجب علي مدعي الضرر بموجب الفقره (ج) من هذه الماده ان يثبت:1) انه لم يكن علي علم باغفال البيان.2) وانه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماليه المعنيه، لو علم مسبقا باغفال التصريح بالبيان، او انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء.

سلوك مؤسسات السوق الماليه

التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء علي معلومات داخليه

ا) يحظر علي كل من مؤسسه السوق الماليه والشخص المسجل قبول او تنفيذ امر عميل اذا كان لدي اي منهما اسباب معقوله تدعو الي الاعتقاد بان العميل:1) يتلاعب بالسوق او يتداول بناء علي معلومات داخليه.2) او يعتبر متلاعبا في السوق او متداولا بناء علي معلومات داخليه في سوق اخري في حاله تطبيق هذه اللوايح علي تلك السوق.3) او يعتبر مخالفا للنظام او اللوايح او القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقه.ب) عندما تقرر مؤسسه سوق ماليه او شخص مسجل عدم قبول او تنفيذ امر بموجب الفقره (ا) من هذه الماده، يجب توثيق ظروف واسباب القرار كتابه، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بذلك خلال ثلاثه ايام.ج) دون الاخلال باحكام هذه الماده، في حال قبول او تنفيذ مؤسسه سوق ماليه او شخص مسجل لامر عميل، ثم توافرت لدي مؤسسه السوق الماليه او الشخص المسجل اسباب معقوله تدعو الي الاعتقاد ان العميل يعد مخالفا للنظام او اللوايح التنفيذيه او قواعد السوق، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ توافر تلك الاسباب.د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بالوثايق الخاصه باي قرار تتخذه بموجب هذه الماده لمده عشر سنوات من تاريخ القرار.

اولويه العملاء

يجب علي مؤسسه السوق الماليه او الشخص المسجل تنفيذ اوامر العملاء بشان ورقه ماليه قبل تنفيذ اي امر يخص ذات الورقه الماليه للحساب الخاص باي منهما.

التنفيذ في الوقت المناسب

اذا قبلت مؤسسه سوق ماليه امر عميل او قررت حسب تقديرها تنفيذ امر عميل، يجب عليها ان تنفذ الامر حالما يصبح ذلك عمليا تبعا للظروف السايده.

التنفيذ بافضل الشروط

ا) عندما تتعامل مؤسسه سوق ماليه مع عميل او لحساب عميل، يجب عليها ان تقوم بالتنفيذ بافضل الشروط.ب) تعتبر مؤسسه السوق الماليه قد نفذت الامر بافضل الشروط في اي من الحالتين الاتيتين:1) ان تكون قد تاكدت من تنفيذ الامر بالسعر الافضل السايد في السوق او الاسواق ذات العلاقه وبحسب حجم الامر عند تصرفها بصفتها وكيلا.2) ان تكون قد نفذت الصفقه بسعر افضل للعميل مقارنه بما كان يمكن ان يحصل عليه لو تم تنفيذ الامر وفقا للفقره السابقه عند تصرفها بصفتها اصيلا.

التخصيص في الوقت المناسب

يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند تنفيذها صفقه بناء علي امر من عميل ان تتاكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تاخير. كما يجب عليها في حاله التنفيذ بناء علي تقديرها واختيارها ان تتاكد من تخصيص الصفقه دون تاخير لحساب العميل الذي قررت مؤسسه السوق الماليه تنفيذ الصفقه لحسابه.

الوساطه المضره لمصلحه العميل

يحظر علي مؤسسه السوق الماليه في سياق اداره اعمال العميل ان تقدم مشوره للعميل للتعامل، او ان تسعي لاقناعه بالتعامل، او ان تتعامل او تقوم بترتيب تعامل في صفقات اذا كانت هناك اسباب معقوله تدعو للاعتقاد بان ذلك التعامل يضر بمصلحه العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر الي اهداف العميل الاستثماريه ومركزه المالي وحجم وطبيعه حسابه.

تجميع اوامر العملاء

ا) لا يجوز لمؤسسه سوق ماليه تجميع اوامر عميل مع اوامر عملاء اخرين، او مع الاوامر الخاصه بمؤسسه السوق الماليه نفسها اذا كان الامر يتعلق بورقه ماليه متداوله في السوق الماليه السعوديه؛ ما لم يتم ذلك وفقا لما تصدره الهييه او السوق من لوايح او قواعد او اجراءات.ب) اذا كان الامر يتعلق بورقه ماليه غير متداوله في السوق الماليه السعوديه، يجوز لمؤسسه سوق ماليه تجميع اوامر عميل مع اوامر عملاء اخرين، او مع الاوامر الخاصه بمؤسسه السوق الماليه نفسها عند تحقق الاتي:1) تزويد مؤسسه السوق الماليه العميل بشرح كتابي لمحاسن ومساوي التجميع وحصولها علي موافقه العميل كتابه علي تجميع الاوامر.2) تاكد مؤسسه السوق الماليه من عدم تضرر عميل من تجميع اوامره.3) حصول اوامر العملاء المجمعه علي متوسط سعر تنفيذ جميع الاوامر المنفذه.ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع سياسه مكتوبه تحدد فيها اسلوب توزيع صفقات التداول علي اوامر العملاء واوامر الاصيل.

التعامل السابق لنشر البحوث

ا) عندما تنوي مؤسسه سوق ماليه، او تعلم بان شخصا تابعا لها ينوي ان يصدر لعميل او عملاء توصيه استثماريه او بحثا او دراسه او تحليلا يتعلق بورقه ماليه، فانه مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده يجب علي مؤسسه السوق الماليه الا تقوم عن سابق علم بالتداول لحسابها الخاص في تلك الورقه الماليه او في اي ورقه ماليه ذات علاقه الا بعد اعطاء العملاء الذين صدرت لهم التوصيه او البحث فرصه معقوله لاتخاذ موقف بشانها.ب) يجوز لمؤسسه سوق ماليه ان تقوم بصفقه تداول لحسابها الخاص اذا كان من غير المتوقع منطقيا ان تؤثر التوصيه او البحث او الدراسه او التحليل علي سعر الورقه الماليه المعنيه او اي ورقه ماليه ذات علاقه.

حظر التعامل بما يتعارض مع فحوي التوصيه

عندما تصدر مؤسسه السوق الماليه او اي شخص تابع لها لعميل او عملاء توصيه استثماريه او بحثا او دراسه او تحليلا يتعلق بورقه ماليه، يحظر عليها:1) تقديم المشوره لعميل او التداول لحساب عميل بعكس التوصيه، ما لم تفصح مؤسسه السوق الماليه للعميل قبل تقديم المشوره او التداول، عن التوصيه وعن تضارب المصالح المحتمل بين مؤسسه السوق الماليه والعميل.2) التداول لحسابها الخاص في تلك الورقه الماليه بعكس التوصيه، ما لم يكن هناك اسباب معقوله تدعو لذلك التداول.

المسؤوليه عن تصرفات الاخرين

المسؤوليه عن تصرفات الاخرين

عندما يتبين ان شخصا عند تصرفه نيابه عن شخص اخر، قد خالف احكام النظام، او لوايحه التنفيذيه فيما يتعلق بالتلاعب في السوق، او التداول بناء علي معلومات داخليه، او اعطاء بيانات غير صحيحه، وكان خاضعا لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابه عنه، فان هذا الشخص الاخير يكون مسؤولا وعرضه لاي جزاءات تطبق علي الشخص الذي قام بالتصرف الا اذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابه عنه:1) قد اتخذ خطوات معقوله لمنع مخالفه احكام النظام ولوايحه التنفيذيه.2) ولم ياذن بالتصرفات موضوع المخالفه.

النشر والنفاذ

النشر والنفاذ

تكون هذه اللايحه نافذه من تاريخ نشرها.