tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630163087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-08 date_hijri=1446-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:88f82e30-cc91-41a3-980e-f4224fbce54e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670149721 لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بان تقوم بسحب مياه صرف الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامه -اعزكم الله- لصالحه وذلك في (...) في مدينه الدمام بتاريخ 01/11/2019م وانتهت بتاريخ 30/04/2024م، ونشا عن هذا العقد اجره تستحقها موكلته من المدعي عليها مقابل الاعمال التي قامت بها بمبلغ وقدره (٧٥,٩٧٠) خمسه وسبعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال، وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٩,٦٤٠) تسعه وخمسون الفا وست ميه واربعون ريال، والمتبقي في ذمتها اتجاه موكلته هو مبلغ وقدره (١٦,٣٣٠) سته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ وقدره (١٦,٣٣٠) سته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٦٣٠) الف وست ميه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه برقم (c m154) وتاريخ 01/11/2019م ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه بعده ارقام وتواريخ ممهوره بختم المدعي عليها، 3- مطابقه رصيد تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ 25/04/2024م، 4- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/10/2021م الي تاريخ 10/06/2024م يتضمن المبلغ محل المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه في 23/02/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ، ثم احال علي المستندات المرفقه في مرفقات القضيه ، واكتفي بما تم تقديمه ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (16,330) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا ، وبالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (1,630) الف وستمايه وثلاثون ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب والمبين به المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعي عليها والمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها وهو المبلغ الذي يطالب به وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها ، كما قدم مجموعه من الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البنات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول . واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا ، 2- والضرر ، 3- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وحيث ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، وعليه فان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,330) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا . ثانيا: رفض المطالبه باتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .