moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439979 لعام 1444ه المدعي: صالح بن سليمان بن صالح الماضي المدعي عليه: فيصل فهد منصور الضبعان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليه اقر بدخولي معه في شراكه بمبلغ قدره 1250000 مليون ومايتي وخمسين الف ريال واقراره مرصود في صك الحكم رقم 411421157 وتاريخه 29/ 11/ 1441 الصادر في القضيه رقم 401271731 وتاريخها 7/ 7/ 1440 من الدايره العامه السابعه بالمحكمه العامه ببريده، مع العلم انني حررت له سند لامر بالمبلغ المذكور وتقدم به ضدي لمحكمه التنفيذ بموجب الطلب رقم 4000755460 وتاريخه 21/ 5/ 1440 وهو منظور حاليا لدي الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ ببريده؛ لذا اطلب الزامه بدفع قيمه الشراكه وقدرها 1250000 ريال، علما انني اقمت الدعوي اولا لدي المحكمه العامه ببريده ونظرت لدي الدايره الثامنه واصدر فضيله رييس الدايره حكمه بعدم اختصاص المحكمه العامه بالدعوي وانها من اختصاص الدواير التجاريه ورقم القضيه هو: 421418877 وخطاب مراسلات عدم الاختصاص رقمه: 421834866 بخصوص تحرير الدعوي: فانني اتفقت مع المدعي عليه ان يعطيني مبلغا قدره مليون ومايتين وخمسين الف ريال فطلب مني اولا تحرير سند لامر بالمبلغ المذكور وبالفعل حررت له السند المطلوب، وفوجيت به يتقدم ضدي لمحكمه التنفيذ ببريده يطالبني بقيمه السند فلما ذكرت انني لم استلم المبلغ قال لدي الدايره السابعه بالمحكمه العامه ببريده ان المبلغ قيمه شراكه فطلبت منه اثبات هذه الشراكه واثبات استلامي للمبلغ وذلك بالدعوي التي اقمتها لدي الدايره الثامنه بالمحكمه العامه ببريده فقضي رييس الدايره بان الدعوي من اختصاص القضاء التجاري ومن ثم اقمت هذه الدعوي اطلب من المدعي اثبات الشراكه واثبات استلامي للمبلغ المذكور وان عجز عن ذلك فاطلب الزامه بسداد المبلغ. هذه دعواي. وهذا تحرير الدعوي موضحا فيه التزامات المدعي والمدعي عليه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 28/02/1443 وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه كتب ما يلي: "اشاره الي قيد الدعوي رقم (79) لعام 1443 المقامه من المدعي / صالح الماضي ضد موكلي / فيصل الضبعان فاننا نستاذن فضيلتكم الجواب عن الدعوي بانه قد سبق الفصل في موضوع هذي السندين بموجب الصك الصادر من الدايره السابعه في ذات محكمتكم الموقره برقم (411421157) وتاريخ 29 / 11 / 1441ه المكتسب للصفه القطعيه بموجب مصادقه محكمه الاستيناف بالقصيم. ولا يخفي علي شريف علمكم انه يمتنع النظر في موضوع سبق الفصل فيه بموجب الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها 2- تعزير المدعي تعزيرا بليغا لاذاه موكلي تعسفا منه في استخدام حق التقاضي لالحاق الضرر والخساير بموكلي، واكد علي ان الصفحه السادسه من الحكم الذي ارفقه المدعي تضمن انكاره للشراكه، فطلب المدعي الرد فاحالت الدايره الطرفين علي تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف بين كل مذكره واخري سته ايام، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي ما يلي: هل دفع موكله للمدعي ثمن الشراكه وما مستند الدفع؟. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/03/1443 قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: اشاره الي قرار دايرتكم الموقره بالاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا وحيث قدم المدعي وكاله مذكره الكترونيه اودعت بتاريخ 3 / 3 / 1443ه فان الرد عليها في ما يلي: اولا: الرد الشكلي -وهو الرد الاصلي-: لا يخفي علي شريف علمكم وجوب التمسك بالدفع الشكلي قبل اي دفع موضوعي في الدعوي (وان كان ما سندفع به يجوز التمسك به في اي مرحله تكون عليها الدعوي-بموجب الفقره 1 من الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه) الا اننا نبدا وننتهي به في دفعنا اختصارا لوقت فضيلتكم الثمين ولعدم اطاله الاخذ والرد في القضيه دون فايده. وعليه نفيد فضيلتكم ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها قضاء بموجب الصك رقم (411421157) وتاريخ 29 / 11 / 1441ه -المرفق نسخه منه- الصادر من الدايره السابعه في ذات محكمتكم الموقره والمكتسب للصفه القطعيه بموجب مصادقه محكمه الاستيناف، وقد حرر دعواه في ذلك الصك (ص1 س12) بمثل ما حرر به دعواه لدي فضيلتكم، مما يؤكد ان المدعي هنا استخدم (حق التقاضي) بشكل تعسفي دون وجه حق، رغبه منه في الحاق الضرر بموكلي وذلك باعاده فتح موضوع سبق الفصل فيه بحكم نهايي! ثانيا: الرد الموضوعي -وهو الرد الاحتياطي-: الرد الموضوعي هو ما تم به الرد علي المدعي في ذلك الصك المشار اليه؛ وهو ان دعوي المدعي غير صحيحه ويكذبها الواقع. ثالثا: الرد علي طلب الدايره: المتمثل بالسؤال (هل دفع موكله للمدعي ثمن الشراكه وما مستند الدفع؟)، اجيب ب نعم ومستند ذلك حوالات بنكيه. رابعا: الطلبات: بناء علي ذلك نؤكد لفضيلتكم الاكتفاء بما تم تقديمه ونطلب الحكم لنا بما يلي:- 1-: اثبات كيديه هذه الدعوي.2-: الحكم بتعزير وتاديب المدعي بموجب الماده رقم 3 من نظام المرافعات الشرعيه. 3-: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسون الف ري50000ال وهي قيمه ما تكبده موكلي من خساير للدفاع عنه في هذه القضيه علما بانها تشكل اقل من 5% من مبلغ محل الدعوي. وهذا الطلب استنادا للفقره (ب) من الماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه. وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه طلبت من المدعي وكاله تقديم جوابه عن ذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/04/1443 حضر المدعي، ووكيل المدعي عليه، وسالت الدايره المدعي عما استمهل لاجله فقدم ما نصه: (اجيب بما يلي: 1- ردا علي ما جاء في الفقره (اولا) فان هذه الدعوي تختلف عن الدعوي التي ذكرها المدعي عليه وكاله، لكون المنوط بها اثبات الشراكه التي ادعاها المدعي عليه اصاله. 2- ما ذكره المدعي عليه وكاله في الفقره (ثانيا) من عدم صحه الدعوي فمردود عليه بان الدعوي صحيحه والي الان لم يستطع المدعي عليه اصاله اثبات تسليمي المبلغ المذكور في الدعوي. 3- ما ذكره المدعي عليه وكاله في الفقره (ثالثا) من ان موكله دفع ثمن الشراكه بموجب حوالات بنكيه فمردود عليه بعدم صحه هذا الدفع بدليل عجز المدعي عليه اصاله ووكاله عن ارفاق ما يثبت ذلك. لذا اتمسك بطلباتي الوارده في الدعوي.) وبسؤال وكيل المدعي عليه عما لديه قدم ما نصه (اشاره الي القضيه رقم (79) وما ورد في جواب المدعي وهي المذكره المودعه المؤرخه في 27 / 3 / 1443ه فان الرد عليه من خلال ما يلي: اولا: الرد الشكلي -وهو الرد الاصلي-: لا يخفي علي شريف علمكم وجوب التمسك بالدفع الشكلي قبل اي دفع موضوعي في الدعوي (وان كان ما سندفع به يجوز التمسك به في اي مرحله تكون عليها الدعوي-بموجب الفقره 1 من الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه) الا اننا نبدا ونحاول الانتهاء به في دفعنا اختصارا لوقت فضيلتكم الثمين، ولعدم اطاله الاخذ والرد في القضيه دون فايده. وعليه ما زلنا متمسكين من ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها قضاء بموجب الصك رقم (411421157) وتاريخ 29 / 11 / 1441ه -المرفق نسخه منه- الصادر من الدايره السابعه في ذات محكمتكم الموقره، والمكتسب للصفه القطعيه بموجب مصادقه محكمه الاستيناف، وقد حرر دعواه في ذلك الصك (ص1 س12) بمثل ما حرر به دعواه لدي فضيلتكم، مما يؤكد ان المدعي هنا استخدم (حق التقاضي) بشكل تعسفي دون وجه حق، رغبه منه في الحاق الضرر بموكلي وذلك باعاده فتح موضوع سبق الفصل فيه بحكم نهايي، ثانيا: الرد الموضوعي -وهو الرد الاحتياطي-: الرد الموضوعي هو ما تم به الرد علي المدعي في ذلك الصك المشار اليه؛ ونحيل عليه منعا للتكرار وخلاصه ما نحيط علم فضيلتكم -علاوه علي ما تم الدفع به اعلاه- هو في ما يلي: 1- لقد تناقض المدعي في دعواه؛ حيث انه يحاول اثبات الشراكه هنا في هذه الدعوي، وهو قد نفاها في تلك الدعوي جمله وتفصيلا (كما هو مبين في س1 وما يليه من ص6 من الصك رقم 411421157 المذكور اعلاه بالدفع الشكلي)، وهو بنفيه ومحاوله اثباته ونفيه مره اخري، يقع في التناقض المانع اساسا من سماع الدعوي، ولا يخفي علي شريف علمكم ان التناقض من اكبر موانع سماع الدعوي، وقد جاء في مجله الاحكام العدليه ص ١٧٦ ما نصه (التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه اي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه)، 2- ان المدعي اشار في رده اننا لم نرفق ما يثبت صحه ما دفعنا به، -ونحن غير ملزمين بذلك بعد كل ما ذكر اعلاه- لا سيما وان فضيله القضاه لم يطلبوا ذلك، كما اننا نحيط فضيلتكم اننا ارفقنا كل ما يثبت صحه دعوانا،... رفع تذكر الكترونيه وتم رفعها بموجب الرقم (2110141089) كل هذا تحوطا ولتكون الصوره واضحه جليه لاصحاب الفضيله، والا فاننا كما اسلفنا لفضيلتكم غير ملزمين بذلك، وسنرفق لفضيلتكم في الفقرات التاليه ما يثبت عدم صحه ما يتذرع به المدعي (مع المرفقات)، 3- ان تفصيل الاجابه عن المبالغ التي ذكرها المدعي هي ما تم ذكره في الصك الذي سبق الفصل فيه في الخصومه -المشار اليه في الفقره اولا- في س2 وما يليه من ص8 ونصه ما يلي: (سبب السندين الاول المستحق لموكلي وقدره 1250000 ريال قيمه تصفيه شراكه بين المدعي وموكلي...الخ).اه، 4- ان من ادل الدلايل علي تخبط المدعي وعدم صحه ما يدعيه هو تحريره للسندات الموجود في حوزه موكلي، ومن المعلوم لفضيلتكم حجيه الاوراق التجاريه وانها كافيه للاثبات بذاتها (كما جاء في اسباب الحكم الذي سبق الفصل فيه في الخصومه) -المشار اليه في الفقره اولا: 5- ان من ادل الدلايل علي تخبط المدعي وعدم صحه ما يدعيه هو استلامه من موكلي الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي برقم (43) وتاريخ 29 / 5 / 1438ه وصرفه (مرفق نسخه منه مرفق رقم 1). 6- ان من ادل الدلايل علي تخبط المدعي وعدم صحه ما يدعيه هو اقرار المدعي كتابه بصحه كل ما دفع به موكلي من دفوع وهو مذيل بتوقيعه وبصمته ايضا (مرفق نسخه منه مرفق رقم 2) ولاحاطه علم فضيلتكم فان السندات ايضا المشار اليها في البند رقم (4) اعلاه قد تم ايضا تذييلها بتوقيعه وبصمته، ولا يخفي علي شريف علمكم ما ورد بشان (الاقرار) و (الكتابه) في نظام المحاكم التجاريه الجديد، اهمها ما ورد في الفقره (3) من الماده الاربعون ونصها: (للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها). وغيرها مما لا يتسع المقام هنا لذكره، ويكفي فضيلتكم من القلاده ما احاط بالعنق. ثالثا: الطلبات: بناء علي كل ما سلف ذكره، نؤكد لفضيلتكم الاكتفاء بما تم تقديمه، وموكلي يطلب الحكم له بكافه الطلبات السابقه وهي ما يلي: 1-: الحكم برد دعوي المدعي واثبات كيديه دعواه، 2-: الحكم بتعزير وتاديب المدعي بموجب الماده رقم 3 من نظام المرافعات الشرعيه، 3-: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسون الف ري50000ال وهي قيمه ما تكبده موكلي من خساير للدفاع عنه في هذه القضيه علما بانها تشكل اقل من 5% من مبلغ محل الدعوي. وهذا الطلب استنادا للفقره (ب) من الماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه.)، ثم عقب وكيل المدعي عليه بسؤال المدعي هل انت استلمت الشيك فاجاب بلا، فطلب وكيل المدعي عليه ضبط ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان الشيك المستلم من خلود لم يكن يخص المشروع،ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المستندات المقدمه تثبت صحه دفوع موكله، ثم عقب المدعي بان المدعي عليه ذكر في الدعوي السابقه ان المبلغ للشراكه ولذا اطلب منه ان يثبت قيامه بدفع ذلك المبلغ لي والذي الزمني به، او ان يتم نقض الحكم الذي نص علي تلك الشراكه، فطلبت منه الدايره حصر طلبه فحصره بما يلي:- اود اثبات مبلغ الحواله البنكيه التي ذكرها المدعي عليه حيث انه ذكر انه حول مبلغ ١٢٥٠٠٠٠ بموجب حواله بنكيه، ارجو اثبات الحواله، ٢ - اذا لم يثبت اني استلمت المبلغ بتحويل المذكور سابقا، ارجو من فضيلتكم الحكم لي ببطلان التحويل والحكم لي بحق المطالبه بالحق الخاص والعام، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وجري الحكم في الدعوي بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها، وبرفعها امام محكمه الاستيناف اصدرت قرارها بالغاء الحكم محمولا علي ان الدايره لم تنظر ولم تفصل في دعوي الشراكه بين طرفي الدعوي، وباحالتها للدايره عقدت لها جلسه حضر فيها اطراف الدعوي وبحضور المدعي سالته الدايره حصر دعواه فحصرها بما يلي: "اولا: اود الزام المدعي عليه باثبات مبلغ الحواله البنكيه التي ذكرها المدعي عليه حيث انه ذكر انه سلمني مبلغ ١٢٥٠٠٠٠ بموجب حواله بنكيه، ارجو اثبات الحواله، حيث ذكرها في هذه القضيه وذكرها ايضا في الصك الصادر الدايره العامه السابعه في المحكمه العامه ببريده، ثانيا: اذا لم يثبت انه قام بتحويل المبلغ لي فاني اطالب بالزامه ان يدفع لي مبلغا قدره 1.250.000 مليون وميتين وخمسين الف ريال"، ثم سالته الدايره عن مستند الطلب الثاني فاجاب بان المدعي عليه قدم ضدي سندا لامر في محكمه التنفيذ، فسالته الدايره عن علاقه السند لامر المقدم في محكمه التنفيذ بهذه الدعوي فاجاب: بان المدعي عليه استند امام الدايره السابعه في المحكمه العامه بان السند لامر ناشي عن شراكه بيننا وانه قام بدفع راس مال الشراكه، لذا اطالبه باثبات تسليمي راس مال الشراكه، ثم سالته الدايره هل يدعي الشراكه مع المدعي عليه ام انه يطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه التي ادعاها المدعي عليه في الصك الصادر من الدايره العامه السابعه في المحكمه العامه ببريده؟ فاجاب بانه لا يدعي الشراكه ولا يقر بان هناك شراكه بينه وبين المدعي عليه، وانما يطالب بالزام المدعي عليه باثبات ما ادعاه في الصك الصادر من الدايره السابعه في المحكمه العامه ببريده بخصوص ان مبلغ السند لامر ناشي عن شراكه بين طرفي الدعوي، فسالته الدايره عن مصلحته من هذه الدعوي؟ فاجاب بان مصلحته هي في الزام المدعي عليه بدفع راس مال مبلغ الشراكه التي يدعيها، لان المدعي عليه تقدم بالسند لامر لمحكمه التنفيذ وادعي ان هذا السند ناشي عن شراكه، واكد المدعي انه لم يستلم راس مال الشراكه حتي الان. وبعرض ما سبق علي المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بضروره ارفاق كامل المستندات التي تثبت تسليم موكله للمدعي راس مال الشراكه وان يكون الرد قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 1/3/1444 وبعد اطلاع الدايره علي المستند الذي قدمه المدعي عليه والذي حوي اقرار المدعي باستلامه مبلغا قدره مايتي الف ريال (200.000) من المدعي عليه لقيام المدعي عليه بمشاركته وانه ستتم التصفيه بينهما بان للمدعي عليه مبلغ قدره مليون ومايتان وخمسون الف ريال (1.250.000) وانه سوف يتم التصفيه علي ذلك وختمه بتوقيعه والتبصيم عليه، وبعرض ذلك علي المدعي وسؤاله عن المستند والسبب الدافع لكتابته وما نتج بعد ذلك من تحرير سند الامر للمدعي عليه والذي كان منظورا كنزاع بينهما وتم الزامه به فاجاب بانه قد انهي الشراكه مع المدعي عليه ولا يدعي الشراكه في هذه الدعوي وانما يطلب اثبات ان المدعي عليه لم يدفع له المبلغ محل المطالبه، فطلبت منه الدايره الجواب بشكل مباشر عن السبب الذي دعاه لتحرير ذلك المستند الذي الزم به نفسه بهذا المبلغ فاجاب بانه كتبه سعي منه للتحصل علي مبلغ من المدعي عليه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبما ان المدعي عليه قدم المستند الذي حوي اقرار المدعي باستلامه لمبلغ قدره مايتي الف ريال (200.000) من المدعي عليه لقيام المدعي عليه بمشاركته وانه تمت التصفيه بينهما بان للمدعي عليه مبلغ قدره مليون ومايتان وخمسون الف ريال (1.250.000) وانه سوف يتم التصفيه علي ذلك وختمه بتوقيعه وتوثيقه ببصمته، ولم يجادل او ينكر صحه ذلك المستند، وذكر ان المبلغ هو ذاته محل السند، وبما ان المدعي ينازع في شيء ناتج عن ورقه ثابته بحكم قضايي ولم يسعي لاثبات شراكه مع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد ابرز ما يسند دفعه في القضيه المفصول فيها من حيث ان المبلغ مستحق له من ورقه مثبت فيها تصفيه و ممهور بتوقيع المدعي ويقر فيها باستحقاق المدعي عليه للمبلغ، وبما ان المدعي هنا يطالب بمبلغ يتهم فيه المدعي عليه بانه قد تحصل عليه دون مقابل ويصفه بانه راس مال لشراكه في حين انه يقر بما يخالف ذلك وهو ان هذا المبلغ ناتج عن تصفيه شراكه وقد اقر بصحته في الورقه التي تضمنت وجه استحقاق المبلغ والتي تطابق في مبلغها السند لامر،مما يجعل المدعي يسعي لاثبات امر قد تم خلافه علي يديه وبتوثيق منه، ما تنتفي معه صحه دعوي المدعي امام الدايره ويثبت خلافها بالبينه التي قدمها المدعي عليه واقرار المدعي بصحتها، مما يجعل المدعي يسعي بما يخالف ما تم علي يديه، ومن سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: برد الدعوي المقامه من/ صالح بن سليمان بن صالح الماضي سجل مدني رقم (...) ضد/ فيصل فهد منصور الضبعان سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439979 لعام 1444ه المدعي: صالح بن سليمان بن صالح الماضي المدعي عليه: فيصل فهد منصور الضبعان الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده برقم: (4430107489) وتاريخ 1444/03/05ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باثبات شراكته معه واستلام المدعي لمبلغ وقدره (1.250.000) ريال، وان عجز عن ذلك فيطلب الزامه بسداد المبلغ المذكور. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برد الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/04/02ه، وقد جري عقد جلسه ا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت حكمها بعد المداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي القضيه والحكم الصادر فيها، وبما ان الحكم محل الاعتراض صادر من المحكمه التجاريه ببريده، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (4 / 6 / 43) في 22/ 2/ 1443ه المتضمن انشاء محكمه تجاريه في بريده مشكله من دواير ابتداييه ودواير استيناف اعتبارا من تاريخ 5 /7/ 1443ه، واختصاصها بنظر طلبات الاستيناف علي الاحكام الابتداييه الصادره من الدواير التجاريه بالمحاكم العامه في بريده وحايل وسكاكا ابتداء من التاريخ المذكور، مما يكون معه نظر الاستيناف علي الحكم الصادر في هذه القضيه خارج اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض، ومن اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه ببريده، وبناء عليه فان هذه الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذا الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.