tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630655153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2025-01-19 date_hijri=1446-07-19 document_type=ruling entity=document_number:b413cc1c-eba2-418a-9add-49b851def094 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٠٤٧٧٧ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اتفقت موكلي مع شركه (...) التجاريه العالميه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تقوم المدعيه بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها، واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم المدعيه بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها لبيعها في السوق المحلي ثم تقوم المدعي عليها بالتوقيع علي فواتير المنتجات المسلمه لها والالتزام بسداد الفاتوره خلال (١٠)ايام من تاريخ الاستلام، وفي حاله عدم السداد تصبح الفاتوره سندا تنفيذيا.نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان يورد للمدعي عليها منتجات غذاييه وهي عدد (١٧٧) (عسل)، بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٦٩.٤٠) عشره الاف وتسعه وستون ريال واربعون هلله لم يسدد منه شيء،وطالبت: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٦٩.٤٠) عشره الاف وتسعه وستون ريال واربعون هلله.والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢,٠٠٠) الفان ريال ،وقدمت سندا لطلبها : ١-محرر عادي متمثل في فواتيرعدد(٣) فاتوره ضريبيه رقم (...) بمبلغ (٥,٦٨١)خمسه الاف ريال وستمايه وواحد وثمانون ريال ، مستند رقم (١).فاتوره ضريبيه رقم (...) في بمبلغ (٨,٤٥.٢٥) ثمانيه الاف وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، مستند رقم (٢).فاتوره ضريبيه رقم (...) بمبلغ (٣,٥٤٣.١٥)ثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه عشر هلله ، مستند رقم (٣) ، ٢-محرر عادي متمثل في اتفاقيه بين اطراف الدعوي، ٤- عقد اتعاب المحاماه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٤ه حضر الاطراف وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ، احال لما ورد في صحيفه الدعوي ، وقد ارفق المدعي عبر المحادثه ما نصه: "اجابه علي الدعوي، فما ذكرته المدعيه من وجود اتفاقيه توريد تجاري بين الطرفين فصحيح، حيث تم توقيع اتفاقيه تطوير الاعمال لعام (٢٠٢٠م) للفتره من ١ يناير ٢٠٢١م وحتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (مرفق الاتفاقيه مع الترجمه)، وقد تضمن كشف حساب موكلتي مستحقات للمدعيه قدرها( ٤,٠٧٥.٦٩ ) اربعه الاف وخمسه وسبعون وتسعه وستون هلله فقط لا غير، ويعود الاختلاف بين الطرفين الي عدم تطبيق خصم (٧) بالميه للمشتريات منذ بدايه التعامل والمتعلق بسداد الفواتير خلال (٦٠) يوم من تاريخ اصدار الفاتوره، وحيث ان المدعيه لم تطبق الخصم علي جميع المدفوعات منذ بدايه التعامل الموافقه للبند، فخلصت الي نتيجه مختلفه عن المدعي عليها، ونلتمس من فضيلتكم الامهال لتقديم كافه فواتير السداد المتمتعه بالخصم وتوضيح محل عدم قيام المدعيه باعتماد الخصم. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم برد الدعوي فيما لم تقر به المدعي عليها من رصيد مستحق للمدعيه. وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل لذلك؛ فجري افهامه بارفاق جواب ملاق عن جميع حيثيات المذكره وحصر جميع ما لديه من مستندات وبيان وجه الاستدلال خلال خمسه ايام، ويرفق الطرف الاخر ما لديه مفصلا خلال ذات المده التي تليها وبذات الاليه، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٥ه وقد ارفق ممثل المدعي عليها مذكره ونصه:"ما ذكره غير صحيح، وهو خارج نطاق الدعوي وتنحصر مطالبه موكلتي بالفواتير غير المسدده التي اقر بها في كشف حسابه الذي ارفقه بالدعوي . كما اضاف ممثل المدعي عليها ان المبلغ المتبقي للمدعيه والصحيح في هذه الدعوي هو (٦,٨٦٦.٩٤) سته الاف وثمان ميه وسته وستون ريالا واربعه وتسعون هلله وان الفواتير الثلاث محل الدعوي صحيحه وهي غير مسدده؛ لعدم تطبيق الخصم من قبل المدعيه. وقد اجاب ممثل المدعيه عن ذلك بعدم صحته وذكر بان ما ارفقه ممثل المدعي عليها في مذكرته اليوم سابق لتاريخ الفواتير محل الدعوي. وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء،وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠,٠٦٩.٤٠) عشره الاف وتسعه وستون ريالا واربعون هلله. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها بمبلغ قدره الفا (٢,٠٠٠) ريال سعودي، وقدمت اثباتا للدعوي الفواتير المذكوره اعلاه، وحيث اجمل ممثل المدعي عليها جوابه في صحه العلاقه التعاقديه، وصحه الفواتير المرفقه التي مجموعها مبلغ المطالبه، وان موكلته لم تسدد مبلغ الفواتير – مبلغ المطالبه- وان المدعيه تستحق منها مبلغا قدره سته الاف وثمان ميه وسته وستون ريالا واربعه وتسعون هلله (٦,٨٦٦.٩٤) ريال فقط ولا تستحق ما زاد عنه؛ وذلك لكون المدعيه لم تطبق الخصم المتفق عليه بنسبه ٧% منذ بدايه التعامل والذي يستحق اذا تم سداد مبلغ الفاتوره خلال ستين يوما من تاريخها. وقد اجاب ممثل المدعيه عن ذلك بان المدعي عليها لم تسدد الفواتير الثلاث محل الدعوي خلال المده المتفق عليها وبالتالي لا تستحق نسبه الخصم في هذه الفواتير، واما ما ارفقته من محرر يبين الخصومات فهو سابق لتاريخ الفواتير محل الدعوي وبالتالي فلا علاقه له بمحل المطالبه. وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات وهي: الماده (٢)، ونص الحاجه منها: " ١- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.٢- يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها"، والماده (٣ / ٢)، ونصها: "١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.٢- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، والماده (١٦ / ١)، ونصها: " يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، والماده (١٧)، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وحيث اقر ممثل المدعي عليها بصحه الفواتير وعدم سدادها، ولم يقدم بينه علي استحقاق موكلته لنسبه الخصم الخاصه بالفواتير محل الدعوي بل كل ما قدمه سابق لتاريخ الفواتير ؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لقيمه الفواتير، واما عن اتعاب المحاماه ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، وهي: "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وبناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها قد احجمت عن سداد مبلغ المطالبه رغم اخطار المدعيه لها قبل اقامه الدعوي مما الجاها لاقامه هذه الدعوي؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعيه وذلك في استعانتها بمحام، حسب عقد اتعاب المحاماه المشار اليه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه العالميه المحدوده شركه شخص واحد سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل رقم: (...)، مبلغا قدره عشره الاف وتسعه وستون ريالا واربعون هلله (١٠٠٦٩.٤٠) ريال سعودي. ثانيا:الزام المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه العالميه المحدوده شركه شخص واحد سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل رقم: (...)، مبلغا قدره الف (١٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.