tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-21 date_hijri=1440-05-25 document_type=ruling entity=document_number:f7da0929-3f8b-49bd-be94-bb01ffadbe88 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4579 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: "بتاريخ 25/ 5/ 1440 اقامت المدعي عليها دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزامها بسداد مبلغ وقدره 3181718 ريال، بالاضافه الي خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه بزعم انها مستحقات لهم لدي شركه (...) وان هذا الاستحقاق قد انتقل الي موكلي كونها مقاول جديد علي مشروع خدمات التشغيل والصيانه ل(...) بموجب اتفاقيه المقاوله من الباطن، وقد صدر في هذه الدعوي حكم من الدايره العاشره بقضيه رقم 6410 لعام 1440المقضي فيه برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بقضيه رقم 3887 لعام 1441دايره الاستيناف الثانيه، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها مع علمها انها غير صاحبه حق قد اضر بموكلتي ضررا كبيرا ماديا ومعنويا وحيث استمرت الدعوي مده سنتين وهذا كلف موكلتي توكيل وكيل شرعي لحضور الجلسات والمرافعه والمدافعه كما اصابها ضرر بالغ في سمعتها كشركه كبيره مساهمه لها سمعتها الطيبه واسمها، وحيث ان هذا يستحق التعويض شرعا ونظاما نطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه 12\11\1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وسؤال الاطراف تبين عدم وجود اخطار في الدعوي وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي، ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء للاخطار يقضي بعدم قبولها شكلا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.