moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4347 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه السندس الدوليه للمقاولات ضد/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وجاء في دعواه: قامت شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي بموجب بتعميد شركه السندس الدوليه للمقاولات، بموجب للقيام بتوريد وتركيب جميع اعمال الحديد والستانلسستيل مثل الابواب والدرابزين واغطيه الكهرباء وغرف الكهرباء والغرف الحديديه وذلك في المشاريع والمناقصات المعتمده للمدعي عليها من قبل المؤسسه العامه للتقاعد لانشاء وبناء 73 عماره لصالح المؤسسه، وحيث قامت المدعيه بتوريد جميع ما طلب منها ونتج عن ذلك مديونيه علي المدعي عليها ومصادق عليها من قبلهم مرفقه بمبلغ قدره (2,765,883.74) مليونان وسبعميه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله، وقد تم سداد مبلغ قدره (348,924) ثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، وبذلك يكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي هو (2,416,959.74) مليونان واربعميه وسته عشر الفا وتسعميه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا و اربع وسبعون هلله، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (2,416,959.74) مليونان واربعميه وسته عشر الفا وتسعميه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي في القضيه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، الا انها لم تجب علي الدعوي، ثم انه في جلسه 01/ 08/ 1442ه، افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (421877279)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (411196062)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه باستعداد موكلته للصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: مطابقه صحه الرصيد المرفقه في ملف القضيه وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يدفع بشرط التحكيم المقدم المؤرخ في 31/ 9/ 2019 م، كما اجاب بانه يحصر دفوعه في ذلك ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانه عقد مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه مقاولات ثم عقب المدعي بان العقد المقدم من المدعي عليه لا يتعلق بالقيمه محل هذه الدعوي حيث ان القيمه تتعلق باوامر شراء قبل تاريخ هذا العقد وبعده ولا يوجد تعاقد سوي اوامر الشراء فطلبت منه الدايره ارفاقها في الترافع الكتابي خلال اربعه ايام من تاريخه ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن مصادقه الرصيد والاجابه عن اوامر الشراء خلال يومين من تاريخه، ثم اقفل المحضر، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الترافع الكتابي تضمنت: ( اولا: فما طلبه وكيل المدعي عليها من انه في حال النزاع يكون الفصل فيها عن طريق التحكيم فهذا غير صحيح لان العقد الذي قدمه وكيل المدعي عليه بتاريخ 31/ 08/ 2019م، هو عقد مستقل لاعمال اخري تم تنفيذها واستلام جميع المبالغ المتعلقه بها وتصفيتها؛ لذا اطلب رفض طلبه للتحكيم والنظر في القضيه. ثانيا: ان الاعمال المطالب بقيمتها هي اعمال تم تعميد الشركه المدعيه من قبل الشركه المدعي عليها بها عن طريق البريد الالكتروني وبدات في سنه 2018م، اي قبل تاريخ العقد المقدم من وكيل المدعيه مما يدل بانه لا علاقه له بالاعمال التي تم تنفيذها محل الدعوي، وما دفع به وكيل المدعي عليها بطلب التحكيم انما هو لتطويل فتره اجراءات التقاضي والمماطله. ثالثا: ان الاعمال التي قامت بها الشركه المدعيه بموجب تعميد من الشركه المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني ومنها: 1200 شاور حمام ل 74 عماره، ديكور ل 74 عماره، 74 باب حديد لغرفه الكهرباء، تركيب دربزينات هاندرل ل 74 عماره، 750 استاند لاعمال صيانه المكيفات وصيانه الصرف الصحي لكل عماره، 1500 سلم لخزانات المياه، 74 سلم لاسطح البنايات، 74 باجه ( هوايات) للبيارات. كما نرفق لكم المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين الطرفين وفواتير الاعمال المنفذه باجمالي مبلغ وقدره (2.765.883.74 ريال سعودي) وذلك بموجب فواتير مقدمه الي المدعي عليها حسب (المرفق رقم 1). رابعا: انه تم عقد صلح بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 15/ 05/ 2020م (مرفق رقم 2) علي ان يتم تخفيض مبلغ وقدره (1.021.263.74 ريال سعودي) من مجموع المبالغ المطالب بها وقدرها (2.765.883.74 ريال سعودي) وذلك اعمالا لقوله تعالي: (والصلح خير) ولحديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم (ضعوا وتعجلوا) وقد تم جدوله هذا المبلغ وتم استلام القسط الاول وقدره (174.462 ريال سعودي) واستلام القسط الثاني وقدره (174.462 ريال سعودي) لكن الشركه المدعي عليها لم تلتزم بهذا الصلح فلم تقم بدفع باقي الاقساط في وقتها لذلك؛ فان هذا الصلح باطل لعدم التزامها ونطالب بكامل المبلغ المتبقي من اصل الدين الثابت في ذمه الشركه المدعي عليها وقدره (2.416.959.74) مليونان واربعمايه وسته عشر الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله)، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها عم طريق الترافع الكتابي بجواب تضمن: ( اولا: اصليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم علي النحو المبين في الجلسه السابقه. ثانيا: الدفع الاحتياطي: ان دعوي المدعي غير محرره علي وجه سليم، فلا نعلم ان كانت الخصومه مع مؤسسه القدس الدوليه للمقاولات، او شركه السندس الدوليه للمقاولات ومع ذلك فلا صحه لما ذكره المدعي وكاله من عدم وجود عقود بين المدعيه والمدعي عليها، والصحيح ان جميع التعاملات بينهما كانت بموجب عقود، وبعيدا عن الدخول في الموضوع، واظهارا للحقيقه امام الدايره الموقره فانني اوضح ما يلي: ا- بدا التعامل بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 28/ 05/ 2015م، ومدته (??) يوم عمل، وانتهي في حينه (مرفق). ب- ابرمت موكلتي عقدين من الباطن مع مؤسسه السندس الدوليه للمقاولات الاول بتاريخ 19/ 03/ 2018م، والثاني بتاريخ 19/ 05/ 2019م، وقد نصت الماده (14) من العقدين علي احاله النزاعات والخلافات للتحكيم. ج- ابرمت موكلتي عقدا من الباطن مع شركه السندس الدوليه للمقاولات برقم (354) وتاريخ 31/ 08/ 2019م، وقد نصت الماده (12) من العقد علي شرط التحكيم (سبق ارفاقه). مع تمسكنا بشرط التحكيم ايا كانت العلاقه بينهما، فان العلاقه محكومه بتلك العقود ويؤكد ذلك الوقايع التاليه: 1 ان ما زعم انه مصادقه مختومه بختم مؤسسه السندس الدوليه للمقاولات، مع انها لا تعدو ان تكون خطابا موجها للمدعيه بطلب تزويد المحاسب القانوني لمركلتي - المحاسبون المتحدون - بالرصيد وفق سجلاتهم لغرض التدقيق مع سجلاتنا، وهو جري عليه العرف التجاري، ولا يوجد عليه اي توقيع او ختم من موكلتي، وانما توقيع وختم المدعيه، واصحاب الفضيله خير من يعلم ان مطابقه الرصيد تكون بعبارات قاطعه الدلاله من المدين ومنها علي سبيل المثال لا الحصر (تصادق علي صحه الرصيد – نؤكد علي صحه الرصيد) ثم توقيع وختم المدين اسفل المصادقه. 2 اتسم رد المدعي وكاله الاخير بالتناقض مع ما جاء في لايحه دعواه المقدمه لمقام المحكمه الموقره حيث ذكر في تلك اللايحه ان بدايه العمل عام 2019م، ثم عاد وذكر في مذكرته ان بدايه العمل عام 2018م، هذا من جانب، ومن جانب اخر استند في دعواه الي وجود مصادقه رصيد رغم انكارنا لها جمله وتفصيلا علي النحو المبين في الفقره (1 اعلاه)، ثم عاد في مذكرته وناقض نفسه وقدم اتفاقا بين الطرفين مؤرخ في 14/ 05/ 2020م، موضوعه " سداد الرصيد المستحق لشركه السندس" وان زعم انه عقد صلح فالواقع والعبارات القاطعه الدلاله المضمنه فيه تكذب ذلك، وجميع ما تقدم يتناقض مع ما استند اليه في دعواه من وجود مصادقه للرصيد، ويؤكد ذلك ما ورد في السطر قبل الاخير ما نصه "وان علي مؤسسه السندس اكمال تقديم الفواتير المتبقيه لمطابقه مبلغ الرصيد وذلك قبل تاريخ 18/ 05/ 2020م، وهو ما لم يحدث حتي تاريخه. لم نجد المدعي وكاله قدم اي اوامر شراء كما وعد في الجلسه السابقه تهربا من شرط التحكيم المضمن في العقد، وانما قدم مجموعه من الفواتير تتزامن مع العقد المحكوم النزاع فيه بشرط التحكيم، لما تقدم يتبين ما سلكه المدعي وكاله من عدم اظهار العقود الموقعه بين الطرفين، وعلي الاخص العقد الحاكم الموضوع هذا النزاع المتعلق باعمال المقاولات في مشروع الرايده التابع للمؤسسه العامه للتقاعد تهربا من اعمال شرط التحكيم، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. وحيث ان المسلمون علي شروطهم)، فانني اتمسك بالدفع الاصلي واعمال شرط التحكيم عملا بالماده الحاديه عشره من نظام التحكيم)، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق اثباتهما، واشارت الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه في الترافع الكتابي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.416.959.74) مليونان واربعمايه وسته عشر الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله مقابل قيامها بتوريد وتركيب اعمال الحديد والستانلستيل في المشاريع والمناقصات المعتمده للمدعي عليها من قبل المؤسسه العامه للتقاعد لانشاء وبناء 73 عماره، ولما كان الامر كذلك فان هذا النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن جواز نظر الدعوي، فحيث دفعت المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقود المبرمه بين الطرفين، وقدمت للدايره العقود المبرمه بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي العقد المؤرخ في 19/ 03/ 2018م، والعقد المؤرخ في 19/ 05/ 2019م، فقد نصت الماده (14) من العقدين علي انه: (يخضع هذا العقد لقانون المملكه العربيه السعوديه، اي نزاع او اختلاف بين الاطراف وينشا عن او يتعلق بهذه الشروط سيتم تسويته بشكل نهايي من خلال التحكيم في الرياض المملكه العربيه السعوديه طبقا للاحكام المنصوص عليها في لوايح التصالح التجاري والتحكيم للغرفه التجاريه والصناعيه بالرياض، ويجب ان تكون لغه التحكيم اللغه العربيه وان يكون مكان التحكيم مدينه الرياض) كما قدمت المدعي عليها العقد المبرم من الباطن بينها وبين المدعيه والمؤرخ في 31/ 08/ 2019م، وقد نصت الماده (12) من العقد علي انه: "يخضع هذا العقد لقانون المملكه العربيه السعوديه، واي نزاع او اختلاف بين الاطراف وينشا عن او يتعلق بهذه الشروط سيتم تسويته بشكل نهايي من خلال التحكيم في الرياض المملكه العربيه السعوديه طبقا للاحكام المنصوص عليها في لوايح التصالح التجاري والتحكيم للغرفه التجاريه والصناعيه بالرياض، ويجب ان تكون لغه التحكيم اللغه العربيه وان يكون مكان التحكيم مدينه الرياض"، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24/ 05/ 1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان؛ ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: شركه السندس الدوليه للمقاولات، ضد: فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي، لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي