tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / family_cases

حكم رقم 401237326 - محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-06-21 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=court:محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة entity=document_number:401237326 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=family_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وبعد، فلدي دايره الاحوال الشخصيه الثانيه، وبناء علي الدعوي المقيده برقم 401237326 وتاريخ 21/6/ 1440ه 
 
والمقامه من المدعي: 
الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...)، النوع: فرد، الجنسيه: السعوديه 
ضد المدعي عليها: 
الاسم: (...) نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...)، النوع: فرد، الجنسيه: السعوديه 
 
(الدعوي) 
وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قايلا: (ان المدعي عليها عقدت عليها بولايه والدها الشرعيه، في (...)، ودخلت بها الدخول الشرعي في (...)، وانجبت منها عددا من الاولاد، وهم (...) المولوده في (...)، وتبلغ من العمر اثني عشره سنه، و(...) المولوده في (...)، تبلغ من العمر عشر سنوات، و(...) المولوده في (...)، تبلغ من العمر ست سنوات، وقد انتهت علاقتي الزوجيه بالمدعي عليها بموجب صك الطلاق، ولم يحكم لي بحضانه اولادي غير البالغين، وبما اني الاحق بحضانتهم للاسباب التاليه: (لاني لا استطيع ان انفق عليهم)، لذا اطلب الحكم لي بحضانه اولادي غير البالغين وهم المذكورين، وقد صدر لها صك حضانه سابق، هذه دعواي. 
 
(الاجابه) 
وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجابت عنها قايله: (ما ذكره المدعي في دعواه من العقد والدخول الشرعي، في التاريخ المذكور، والانجاب للاولاد (...)، و(...)، و(...)، وانتهاء العلاقه الزوجيه بموجب صك الطلاق، فهذا صحيح، واما ما ذكره من مطالبته بالحضانه، وانه احق بها فانا ارفض ذلك، بل انا احق بها، واما ما ذكره من اسباب فهي غير وجيهه، هكذا اجابت، وفي هذه الجلسه حضر اولاد المدعي عليها (...)، و(...)، و(...)؛ فامرت طرفي الدعوي بالخروج من مجلس الحكم لتخيير الولدين، فخرجا، ثم جري تخيير الاولاد (...)، و(...)، و(...) بين والديهم فاختاروا جميعهم البقاء مع والدتهم المدعي عليها، ثم اذنت لطرفي الدعوي بالدخول. 
 
(المرافعه) 
حضر (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضرت (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) 
 
(الاسباب) 
وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان دعوي المدعي تتلخص بعقد المدعي عليه عليها، المذكور في دعواها، ودخوله بها، وانجابه منها للاولاد المذكورين، ويطالب بحضانه اولادها منه غير البالغين، ويتلخص جواب المدعي عليها بالمصادقه لما ذكره المدعي من العقد والدخول والانجاب، وامتناعها عن منحه حق الحضانه؛ ونظرا للاسباب التاليه: 
اولا: اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي بناء علي ما ورد في الماده (33) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه الصادر بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء رقم: (11) في 8/1/1435ه، المتضمن الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ما ورد في لوايح المواد المشار لها بعاليه، والصادره بقرار معالي وزير العدل 39933 في 19/5/1435ه، ثانيا: ولاقرار المدعي عليها بما ذكره المدعي في دعواه من العقد، والدخول الشرعي، في التاريخ المذكور، وانجابها للاولاد (...)، و(...)، و(...)، وانتهاء العلاقه الزوجيه مع المدعي بموجب صك الطلاق، ثالثا: وبما ان المقصد من الحضانه هو الحفظ للصغير، وتربيته، والقيام علي مصالحه، قال البهوتي -رحمه الله- : (الحضانه هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل بما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم) (كشاف القناع 5/496)، وقال ابن قدامه -رحمه الله- :(والحضانه انما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع علي وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه). (المغني 8/238)، رابعا: ولما هو مقرر شرعا من ان الام احق بالحضانه في الجمله، ما لم يقم بها مانع، لما روي عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده، «ان امراه قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: «انت احق به ما لم تنكحي» رواه احمد وابو داود، قال ابن قدامه والبهوتي -رحمهما الله- من الحنابله: (اذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالام احق به في الجمله، ان كان طفلا) (كشاف القناع 5/496، المغني 8/238)، خامسا: وبما ان الام اقرب الي الطفل، واشفق عليه، ولا يشاركها في القرب الا ابوه، وليس له مثل شفقتها، ينظر (المغني 8/238)، ولان الاب لا يتولي الحضانه بنفسه وانما يدفعه الي امراه، وامه اولي من امراه ابيه لشفقتها، ينظر (كشاف القناع 5/496، المغني 8/238)، سادسا: ولما قرره اهل العلم انه اذا بلغ الغلام سبع سنين وهو عاقل، يخير بين ابويه، ولا يخير قبلها (كشاف القناع 5/501- شرح الزركشي 6/32- المغني 8/240)، وقد روي ابو هريره - رضي الله عنه - «ان النبي - صلي الله عليه وسلم - خير غلاما بين ابيه وامه»، رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وفي روايه «ان امراه جاءت الي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وانا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بير ابي عنبه، وقد نفعني، فقال لها رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: «استهما عليه» فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي - صلي الله عليه وسلم -: «هذا ابوك وهذه امك، فخذ بيد ايهما شيت» فاخذ بيد امه فانطلقت به» مختصر، رواه ابو داود، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - انه: (خير غلاما بين ابيه وامه) رواه سعيد، وروي عن عماره الجرمي قال: خيرني علي - رضي الله عنه - بين عمي وامي، وكنت ابن سبع سنين او ثمان، وروي نحو ذلك عن ابي هريره، ولا نعرف لهم مخالفا (شرح الزركشي 6/33)، ولان الحضانه تثبت لحظ الولد، فيقدم فيها من هو اشفق به، ولا ريب ان ميل الولد الي احد الابوين دليل علي انه اشفق به، فرجح بذلك. (شرح الزركشي 6/33)، ولما قرره اهل العلم ان الغلام انما يخير بشرطين؛ احدهما: ان يكونا جميعا من اهل الحضانه، فان كان احدهما من غير اهل الحضانه، كان كالمعدوم، ويعين الاخر. الثاني: ان لا يكون الغلام معتوها، فان كان معتوها كان عند الام لانها اشفق، واقوم بمصالحه. (كشاف القناع 5/501- المغني 8/241)، سابعا: ولما قرره الحنابله في روايه عندهم ان الام احق بها حتي تبلغ، ولفظها من روايه مهنا: الام احق بالجاريه حتي تستغني، قيل له: وما غني الجاريه؟ قال: حتي تتزوج. ويستدل لذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم -: «انت احق به ما لم تنكحي» وبقصه ابنه حمزه، ويرشحه ان في الحديث «من فرق بين والده وولدها، فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه» شرح الزركشي 6/35. 
 
(الحكم ) 
 فقد حكمت برد دعوي المدعي، وان حضانه الاولاد غير البالغين وهم (...)، و(...)، و(...)، لا تزال للمدعي عليها، وجري اعلان الحكم، وامرت بنظم واصدار صك الحكم وتسليمه، كما افهمت طرفي الدعوي بان لهم الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمه الاستيناف بناء علي الماده (165) من نظام المرافعات الشرعيه، ولايحته التنفيذيه، لمهله مدتها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسلم نسخه الحكم، واذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه، بناء علي الماده (165/3 فقره ا)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. حرر في 07 / 09 / 1440ه. 
 
رييس الدايره 
صهيب نجيب حمد الشارخ 
 
(الالحاقات) 
وقد عادت المعامله الكترونيا بواسطه نظام ناجز رقم: 40883580 وتاريخ 14 / 02 /1441ه المرفق بها قرار محكمه الاستيناف رقم 4127250 وتاريخ 11 / 02 / 1441ه والمتضمن ما نصه: (الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاه دايره الاحوال الشخصيه الثانيه في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه علي المعامله المقيده لدي المحكمه برقم: 402291698 /ش2، وتاريخ 3 / 2 / 1441 ه والوارده من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام عن طريق ناجز، المرفق بها الصك الصادر من دايره الاحوال الشخصيه الثانيه المسجل برقم 401261647، وتاريخ 7 / 9 / 1440ه، الخاص بدعوي/ (...) ضد/ (...) في قضيه حضانه، وقد تضمن الصك حكم الدايره بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسه الصك وصوره ضبطه واللايحه الاعتراضيه، واوراق المعامله، قررت الدايره تاييد الحكم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. حرر في 11 / 2 / 1441 ه)، وعليه امرت بالحاق ذلك بصك الحكم، واختتمت الجلسه الساعه 00 : 10, وقد عادت المعامله الكترونيا بواسطه نظام ناجز رقم: 40883580 وتاريخ 29 / 04 /1441ه المرفق بها قرار محكمه الاستيناف رقم 4160267 وتاريخ 29 / 03 / 1441ه، والمتضمن ما نصه: (الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاه دايره الاحوال الشخصيه الثانيه في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه علي الالتماس المقيده لدي المحكمه برقم 402291698/ش2، وتاريخ 8 /3 / 1441ه، والوارده من محكمه الاحوال الشخصيه بالدمام عن طريق ناجز من الملتمس/ (...) علي الصك رقم 401261647 وتاريخ 7 /9 / 1440ه من دايره الاحوال الشخصيه الثانيه المكتسب الصفه النهاييه، تصديق محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عليه بموجب القرار رقم 4127250/ا وتاريخ 11 / 2 / 1441ه، وبدراسه الالتماس، وكافه الاوراق المرفقه؛ قررت الدايره رفض الالتماس لعدم موجبه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم، حرر في29 / 3 / 1441ه). وعليه امرت بالحاق ذلك بصك الحكم، واختتمت الجلسه الساعه 00 : 10.