moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670467599 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 02/05/1446ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ارز) عدد (50) (اكياس ارز)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م بثمن اجمالي قدره (1.561.70) الف وخمسمايه وواحد وستون ريالا وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الثاني بالطلب من الطرف الاول ومن ثم يقوم الطرف الاول باصدار فواتير بالكميات المطلوبه ويقوم بتوصيلها للطرف الثاني)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب). 2- اضرار تقاضي متمثله بتاخر المدعي عليه بالسداد وعدم التجاوب مما ادي الي (تضرر الشركه ماليا واللجوء الي توكيل محام للمطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,000) الف ريال سعودي الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (1.561.70) الف وخمسمايه وواحد وستون ريالا وسبعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) الف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ 17/05/2022م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وكشف الحساب، ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه بالطلب الاول بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.561.70) الف وخمسمايه وواحد وستون ريالا وسبعون هلله، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.561.70) الف وخمسمايه وواحد وستون ريالا وسبعون هلله، وقدمت لاثبات دعواها الفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ 17/05/2022م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.561.70) الف وخمسمايه وواحد وستون ريالا وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.