moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه المنيوم، بثمن اجمالي قدره (٣٧,٥٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي تعهد بالسداد وسند لامر. وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٥٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، واكد وكيل المدعيه بانه قام بادخال رقم اقامه المدعي عليه وظهر اسم المدعي عليه بالانجليزي ولم يتمكن من تحويله الي عربي لان النظام لا يسمح بذلك، وعليه قررت الدايره رفع تذكره لحل الاشكال، وسالت الدايره عن عمل المدعي عليه فاجاب بانه يعمل اعمال مقاولات لحسابه الشخصي، وسالته الدايره عن الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وذكر بانه يعمل سابق لدي مؤسسه (...). وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (١) و (٢) والتي نصت (١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وبما انه لم يثبت للدايره امتهان المدعي عليه للاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه، وصفه التاجر صفه عارضه والاصل في الامور العارضه العدم. ولم تقدم المدعيه بينه علي امتهان المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.