moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٩٤٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتجاره الاغذيه المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: افتتحت هذه الجلسه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١ه، المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١ه ، بتفعيل التقاضي الالكتروني ... وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: ((...))، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (٧٧٨٨٩٤٢٠) ، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح. وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه بتعديل الماده (١١) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (١٢) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٠٢٠ / ث ) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا. وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من سؤال المدعي عن دعواه وحصر طلباته وبيناته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله ان كان لديه ما يود اضافته غير ما قدمه، فاجاب بقوله: ليس لدي سوي ما قدمته هكذا اجاب، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت دعوي المدعيه تهدف للمطالبه بقيمه مبيع، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,١٩٠.٠٠) عشرون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المذيل بالختم والتوقيع من المدعي عليها، وبموجب كشف الحساب، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها من مطابقه رصيد وكشف حساب متعلق بتوريد بضاعه للمدعي عليها وفق مبلغ المطالبه محل الدعوي، كما تم تذييله بالتوقيع والختم من قبل المدعي عليها، بما يفيد استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠,١٩٠.٠٠) عشرون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولكون هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف. والله الموفق.