gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-241) القرار رقم | (V-3779-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: التقييم النهايي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في تقدم الاقرار - رفض العدوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ١٨ م، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد - دلت النصوص نظاميه علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه - يعاقب كل من لم يسد الضربه المستحقه خلال المده التي ت胆دها اللايحه بغرامه تعادل (٧.٥) من قيمه الضربه غير المسوده - ثبت للدايره عدم قيام المدعي بسداد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه، كما ثبت ان ما قدمه المدعي من مستندات تاييدا لصحه دفوعه لا يمكن الاخذ بها; لتضارب البيانات - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/٢/ثانيا) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ العربيه الملكي رقم (١٣/٤١/٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب - الماده (١٤/٤٧) (١/٤٦), (١٣/٥٦) من خلاله النهييه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨/٩٩) وتاريخ ٤١٢٨/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ الضريبه برقم (٢٠١٩-٢٧٧٩-٧) ٢٠١٩-٢٧٧٩ (٢٠١٩-٢٧٧٩-٧) .... (٢٠١٩-٢٧٧٩-٧) .... (٢٠١٩-٢٧٧٩-٢٧٧٩-٢٧٧٩-٢٧٧٩-٢٧٧٩ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك .... بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الثاني: «اولا: الناحيه الموضوعيه: مارست الهييه علياجده تقييم فتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨، بناء علي الفقره (1) من الماده (٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها « للهييه اصدار تقييما لالتزامات雎ش الخضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه للنسبه الاساسيه لبيضح (١٨٥,٤٨٥,٥٧) ريال، وفقا لبيانات نقط البيع للبنك المركزي السعودي، وبعد تقدمهيsd المعي اعترضه، قامت الهييه بطلب معلومات اضافيه منه تبين صحه ما جاء في ادعاء من انها مبيعات معفاه من ضريبه القيمه المضافه، وقام بتزويد الهييه بكشف برقم تسجيل خطي، وتم افادته بënضج رقم التسجيل وتزويد الهييه مره اخري برقم تسجيل صحيح، وعند فحص المبيعات، تبين ان لكل فتره كشفان متشابهن لحد كير، وافاد تبيريا لذلك بان لديه صيدلتين وكل كشف متعلق ببعديليه، وبعد الالطلاع علي العينات العشوانيه، تبين بانها متشابه الي جد كير ايضا، وعينات الفواتير متسلسله حتي مع الفروع الاخر والذي يثبت ان اصدارها كان عندما طلبتها الهييه، ولتضارب بيانات المدعي، واستحاله الاعتماد عليها، قامت الهييه اضافه الفروقات التي لم يخصص عنها الي البند المعترض عليه وفقا لاحكام الماده ١٤ من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وفيما يتعلق بغرامه تقدم اقرار ضريبي ظاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعي، وبعد ان تبين للهييه عدم حته، وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه الخطا في قرارات النجان العربيه لسنه 2021 تقديم الاقرار بناء علي الفقره (1) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، عامه تعادل (٥٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، ثانيا: الطلبات: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل افعال باراب المرافعه. وفي يوم الاحد ٢٤١/٠٨/٢٥ اهداف الموافق ١/٠٤١/٢٠ م، افتتحت الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١: والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وضربه قم ... (١) وحضر / ... ذو هويه وطنيه (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) العدي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب الغاء قرار المدعي عن دعواه اداب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب الغاء قرار المدعي عن دعواه اداب وفقا لمما ترتب علي ذلك من غرامات عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه، وسنات الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضفته فاجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٢٥١/١١ ه وتعديلاته، ولاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٢٥١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣٣/١١) وتاريخ ١٤٨٦/١١ ه وتعديلته، علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه ولدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٣/١١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١١ م، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م١١٣) وتاريخ ١٣٨١١/١٢١٨١١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ العلم به وفقا لنص الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع، فانه تامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، ثبث للدايره بان المدعي يطالب بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني لعام ١٨٠ م، وغرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد، وذلك علي النحو الاتي: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه للنسبه الاساسيه، ينتج ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني من عام ١٨٠ م، وذلك بسبب اضافه الصدي عليها لمبيعات وفقا لبيانات نقط البيع للبنك المركزي السعودي، وحيث نت الصقره (ثانيا) من الماده (٣١) من الاتفاقيه «موحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تضع للضريبه بنسبه الصفر بالمانه الادويه والتجهيزات الطبيه وفقا ضوابط موحده يتم اقتراحها من قبل لجنه وزاره الصحه واعتمادها من قبل لجنه التعاون المالي والاقتصادي». كما نت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه التوريدات المعقده من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك». كما نت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « دون الالخال بالمعاده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه القيمه المضافه علي: » مع مراعاه ايه ضواب اضافه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع بطبيه مؤهله، بناء علي ما سبق; ي neigh متاليه المبعي بعدم فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي مبيعات الادويه حيث اضافت الهييه ما قيمته (٦٦،٩٠،٧) ريال وفقا للاشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثاني من عام ١٨٠ م بعدما تبين لها ان كشوف المبيعات لكل فتره متشابهان لحد كبير wed برر المبعي ذلك بان قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 لديه صيدليتين وكل كشف متعلق بصيدليه الا ان العينات ايضا متشابهه لحد كبير وعينات الفواتير متسلسله مع الغرع الاخر مشيره الي ان ذلك يثبت انه قد تم اصدارها عندما طلبتها الهييه، ووفقا للاسابيد النظاميه انفه الذكر فستري نسبه الصغر علي توریدات اي ادويه مؤهله او سلع طيبه مؤهله، وحيث ان نشاط المدعي بحسب السجل التجاري هو صيدليه طيبه كما اوضح بان لديه صيدلين، وبالاطلاع علي مفات الاكسل والامين فيها بيانات فواتير المبيعات للفتره (٢٠١٨٠٤١٠٥ - م - ٢٠١٨٠٤١٠٥) علي مفات الاكسل والامين فيها بيانات فواتير المبيعات للفتره (٢٠١٨٠٤١٠٠٥ - م - ٢٠١٨٠٤١٠٥) علي مفات الاكسل والامين فيها بيانات فيها بيانات فواتير المبيعات للفتره (٢٠١٨٠٤١٠٥ - م - ٢٠١٨٠٤١٠٥) علي مفات الاكسل والامين فيها بيانات فواتير المبيعات للفتره (٢٠١٨٠٤١٠٥ - م - ٢٠١٨٠٥) علي مفات الاكسل والامين فيها بيانات فواتير المبيعات للفتره (٢٠١٨٠.٥٥٥٥٥) (٢٠١٨٠٥٥) (٢٠١٨٠٥) (٢٠١٨٠٥) (٢٠١٨٠٥) (٢٠١٨٠٥) (٣٠١٨٠٥) (٢٠١٨٠٥) (٢٠١٨٠٥) (٢٠١٨٥) (٢٠١٨٥) (٢٠١٨٥) (٢٠١٨٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١�.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٤) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (٢٠١.٥) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (1) من الماده وفيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار، فاستنادا لنص لفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه». بعد الاطلاع والدراسه: يënح مطالبه المدعي بالغاء غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده تقييم فتره الربع الثاني من عام ١٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الدايره في البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تنتجت عن ذلك فان ما يترتب به باخذ حكمه، طفيا لاكرم (٢١) من نماذمه (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره تاييد قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق غرامه التاخر بالسداد، يënح ان غرامه التاخر في السداد الصادره في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حق المدعي نتج بعد مراجعه المدعي عليها الاقرار الخاص بالفتره الضريبيه للربع الثاني من عام ١٥٠١م، هو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في ميعادها النظامي حيث ان المهله النظاميه لسداد الضربيه المستحقه كد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (٩٩) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضربه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». فاستنادا لنص الفقره (١) من الماده (٢٧) لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه مهد وشروط ضوابط سداد الضربه الضاييه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضربيه». كما نعت الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم سدد الضربه المستهه خلال المده التي تحدها للايحه بغرامه لعادل (٥٤) من قيمه الضربه المدي لم يقم سداد الضربه المستحقه في مواعيدها النظاميه، معا تري معه الداره صحه اجراء المدعي عليها في فرض استنادا الي الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق ببند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي والغرامات المترتبه علي ذلك. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداتره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر نهاييا واجب الفناد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.