tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430679926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1443-03-11 document_type=ruling entity=document_number:43910128 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470672426 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...) المحدوده

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه في جده برقم (43910128) وتاريخ11/03/1443ه والمنظوره لدي (الرابعه عشره) بشان المطالبه ب (تعاقد الطرفين علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانيه جاهزه ومعدات علي مبلغ وقدره (1,812,500) مليون وثمانمايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وسددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,684,819) مليون وستمايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا لمده سنه ولم يتم تسديد المبلغ المتبقي ثمن اتعاب الدفاع وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال واتعاب الخبير وقدرها (16,000) سته عشر الف ريال مجموع المستحقات (31,000) واحد وثلاثون الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزمت الدايره المدعي عليها (...) دفع مبلغ وقدره (61,428.50) واحد وستين الفا واربعمايه وثمانيه وعشرين ريالا وخمسين هلله للمدعيه شركه (...)) وذلك حسب الصك رقم (437883032) وتاريخ 05/08/1443ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (16,000) سته عشر الف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (437883032) وبتاريخ 05/08/1443ه والمتضمن نص الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (61,428.50) واحد وستين الفا واربعمايه وثمانيه وعشرين ريالا وخمسين هلله للمدعيه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المدعيه لم تقدم اي بينه موصله لدعواها طيله نظر الدعوي السابقه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/07/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باتعاب تقاض، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه، 2- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (16,000) سته عشر الف ريال مقابل اتعاب الخبير، وبسؤال وكيل المدعيه عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: 1- صك الحكم في القضيه السابقه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للجواب ". وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/08/1444ه وملخصها: حضر اطراف وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (16,000) سته عشر الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بان المدعيه لم تقدم اي بينه موصله لدعواها طيله نظر الدعوي السابقه. وتاسيسا علي ما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان المدعي عليها منع المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب الترافع كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما عن مطالبته بدفع اتعاب الخبير، واستنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات، التي بينت انه اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم اتعاب الخبره بقدر خسارته؛ وحيث من المتقرر شرعا ان "الضرر يزال" وبما ان المدعي عليها هي المتسبب الرييسي للضرر الواقع علي المدعيه وهي من تسببت بالدعوي السابقه حيث اخلت بالعقد المبرم بعد استلامها العين المباعه لها، وبحسبان ما هو مقرر فقه وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.

نص الحكم:

الزام المدعي عليها/ (...)، رقم تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) رقم تجاري: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره 6143ريال مقابل اتعاب التقاضي، ثانيا: 8280 ريال مقابل اتعاب الخبير، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.