tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630124783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-08-19 date_hijri=1446-02-15 document_type=ruling entity=document_number:21656cf3-8fa1-40a1-8993-a3a4c8e7bb0d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670052238 لعام 1446 ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/5ه الموافق 2021/12/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) (مستلزمات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (41,365.13) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع بين الطرفين (بايع ومشتري)، وطالب بتسليم الثمن وقدره (41,365.13) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,273.00) ثمانيه الاف وميتان وثلاثه وسبعون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب ، فواتير ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/10ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم اصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال اقر المدعي وكاله باستلام موكلته منها مبلغ قدره (11,000) احدي عشر الف ريال واصطلح عن دفع المبلغ المتبقي بتاريخ 15/09//2024 واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في تسليم الثمن وقدره (41,365.13) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,273.00) ثمانيه الاف وميتان وثلاثه وسبعون ريال ، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين في الدعوي رقم (4670052238) وامضايه والزامهما به.