moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1004 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يذكر فيها انه تم نظر الخلاف بين موكلته والمدعي عليه من قبل هييه تحكيميه انعقدت بالغرفه التجاريه بالشرقيه وانتهت الي ما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (206.229.10) مايتان وسته الاف ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وعشر هللات للمحتكمه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (3650) ثلاثه الاف وستمايه وخمسون ريال للمحتكمه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) . ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات، وبعد ان ساق اوجه طعن موكلته في الحكم التحكيمي والتي اكد فيها ان الخبير المكلف بنظر النزاع لم يناقش المهمه المكلف بها، ولم يلتفت للملاحظات الجوهريه التي قيدت له، وقيد مبالغ علي موكلته لم يمكنه من مناقشتها وفقا للماده (135 137) من نظام المرافعات، وانتهي الي طلب الحكم ببطلانه. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم، وبعد دراسه الطلب وما ارفق به من مستندات، وبما ان الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 25/10/1441ه وتسلم وكيل المدعيه نسخته وتقدم في 19/12/1441ه بهذا الطلب خلال الستين يوما التاليه لتاريخ التبلغ بالحكم التحكيمي بتاريخ 29/10/1441ه، ومن ثم فان الدعوي تكون مقبوله شكلا طبقا للفقره (51/1) من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم). وبخصوص دعوي البطلان، وبما ان الماده (50) من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوي بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقره (50/4) علي ان (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع). وبما انه بدراسه ما ورد في لايحه الدعوي وما تضمنته من اوجه الطعن في الحكم التحكيمي تبين عدم انطباق الماده المشار اليها للاسباب الوارده في دعوي البطلان باعتبار ما ساقه وكيل المدعيه يتعلق بوقايع الدعوي والتي يرجع تقديرها للمحكم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتامر بتنفيذه طبقا للماده (53) من نظام التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي البطلان والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (37/1441) وتاريخ 25/10/1441ه الصادر من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (206.229.10) مايتان وسته الاف ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وعشر هللات للمحتكمه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (3650) ثلاثه الاف وستمايه وخمسون ريالا للمحتكمه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر