tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430589938 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=document_number:b16fb27a-4188-4e63-ac2d-9671d640947f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٥٧١٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للصناعات الكيماويه
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...)– المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي رييس المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٨/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد واربعون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد تم الامر بحيث ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٤٥٩,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وتسعه وخمسون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخلاله في الالتزام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، مما تسبب بعدم سداد قيمه العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو في اخلاله بالالتزام وما له من تبعات وعليه يكون مقدار التعويض المطلوب هو بمبلغ قدره (٤٥٩,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وفي سبيل ذلك حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره هل تم اللجوء للمصالحه وهل يوجد علي الاقل رقم محضر المصالحه؟ فذكر وكيل المدعيه بانه لم يتم اللجوء الي المصالحه ابتداء وكذلك جري احاله القضيه تلقاييا الي المحكمه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٩,٠٠٠ريال تمثل قيمه التعويض عن اخلال المدعي عليها بالالتزام المتفق عليه بين الطرفين، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده ٥٨ علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب: الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. وقد نصت الماده ١١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت الماده ٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره ١ من الماده الثامنه من النظام، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه ولو من خلال الرقم تجوزا للسير في الدعوي فعجز عن تقديم الرقم كما عجز عن تقديم المحضر الخاص بالمصالحه، واستنادا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان شروط قيد دعواه غير مكتمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.