moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 264 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه طالبا الزام المدعي عليهم ان يدفعوا له مبلغا قدره مليون وثمانمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون (1.886.750) ريالا قيمه اتعابه عن اداره التركه والاشراف اللاحق علي انشاء قصر الافراح الخاص بالتركه ب (...) . وقد طلب من المدعي في الترافع الكتابي تحرير دعواه فلم يحررها، وبنظر الدعوي عن بعد حضر المدعي والمدعي عليهم، وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فاجاب انه قد حررها في الترافع الكتابي، فاهمته الدايره انه لم يحرر الدعوي، وانما كرر ما جاء في صحيفه الدعوي، فذكر انه يدعي علي المدعي عليهم بمقابل تشغيله لمال الورثه من مبالغ ماليه وايجارات عقارات ومحلات وتشغيل محلات تجاريه، واجابت المدعي عليها (...) بان الدعوي غير محرره، وان المدعي يدعي بطلب نسبته مع ان تقسيم التركه من الايرادات لم يتم حتي تاريخه، وان دعوي قسمه التركه منظوره لدي محكمه الاحوال الشخصيه وتم بيع الاصول في المزاد العلني ولا زالت قسمه التركه فيما يخص ايرادات المحلات والعقارات لم تتم، وان المدعي يخلط بين دعوي قسمه التركه ودعوي نسبته من تحصيل ايجارات العقارات ودعوي نسبته مقابل تشغيل المحلات التجاريه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي لم يحرر دعواه في لايحه الدعوي ثم عجز عن ذلك اثناء نظرها، ولما كان من المقرر نظاما ان الدعوي لا يصح السير فيها ابتداء قبل تحريرها، وان عجز مقدم الدعوي عن ذلك فان الدايره تصرف النظر عنها، وفقا للماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه التي تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...) و (...) و (...) لعدم تحريرها.