tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430637211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1444-08-06 document_type=ruling entity=document_number:fb20e9ec-e45d-4b65-85c9-0ba3d06d6fd1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470462632 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهربايي (...)لمده (45) يوم وقيمه الاجره اليوميه (٤٦٦.٦٦) اربع ميه وسته وستون ريال سعودي وسته وستون هلله بدون ضريبه، بثمن اجمالي قدره (٢٠،٩٩٩.٩٧) عشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، الا ان المدعي عليها لم تسلم المولد الا بعد 67 يوما وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، اي (67) يوما، (35،956.15) ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (1،609.10) ريال،والمتبقي (٣٤،٣٤٧.٠٥) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسه هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-الاجره المتبقيه وقدرها (٣٤،٣٤٧.٠٥) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسه هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م الي ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي " انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيهوحضر وكيل المدعيه (...) , (...)الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) المحدوده بالوكاله الصادره من الموثقين برقم (...) وتاريخ (...) وحضرت المدعي عليها اصاله (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وسؤالها الجواب، اجابت بقولها: "ما ذكر من الاتفاق والقيمه فصحيحه، الا انه لم يذكر انه بضريبه او بدون ضريبه، واستلمت المولدات بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه ثم بتاريخ 1443/08/28ه احترقت المولدات، ولم تات المدعيه لاجل الصيانه ولم تعمل المولدات بعد ذلك، وانا لا اذكر متي اخذوها" هكذا اجابت. وبسؤال المدعي عن ما ذكرته المدعي عليها من احتراق المولدات، اجاب بقوله: "انا لا اعلم عن هذا، ويجب علي المدعي عليها اخطارنا في حال تعطل المولدات كتابه حسب العقد" هكذا قال.
وبسؤال المدعي عليها هل اخطرتم المدعيه بالحريق، اجابت بقولها: "نعم، اخبرنا المندوب التابع لهم" هكذا قال.
وبسؤال المدعي عليها عن بينتها علي احتراق المولدات، اجابت بقولها: "اطلب مهله لذلك" هكذا قالت. ولحينه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر (...) المدونه بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها رغم حضورها في الجلسه الماضيه وبسؤال المدعي هل طلبتم من المدعي عليها اعاده العداد بعد انتهاء المده المتفق عليها؟ اجاب بقوله: "لا، لم نطلبها، ونحن اتفقنا انها ان لم تعد المعده في الوقت المحدد فان التمديد ضمني بنفس القيمه" هكذا قال. وبسؤاله بعد مضي المده المحدده، هل انتم من اخذتموها ام اعادتها، قال: "بل هي اعادتها لنا" هكذا قال. وبسؤال المدعي هل استلمتم اخطار من المدعي عليها علي طلب التمديد؟ اجاب بقوله: "لا، لم نستلمه" هكذا قال. وبسؤاله، هل اعيد المولد بحاله سليمه؟ قال: "حسب الاوراق التي عندي نعم" هكذا قال. وبسؤال المدعي بيناته علي دعواه، قال: "بيناتي هي: 1- العقد رقم (3222220003-00) بتاريخ 2022/02/12ه 2- محضر تسليم معده بتاريخ 2022/02/13م 3- محضر استلام المعده بتاريخ 2022/04/20م 4- كشف حساب صادر من موكلتي. 5- فواتير." هكذا قال. وبالاطلاع علي العقد وجدت مكونا من صفحه واحده وفيه احاله علي ثلاث ملحقات (ملحق للشروط، وملحق استلام، وملحق تسليم) وبسؤال المدعي عليه عن التوقيع الموجود علي محضر التسليم (4) اجاب بقوله: "هو توقيع تابع لموكلي، ولا يوجد توقيع للمدعي عليها" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه عن الفواتير؟ اجاب بقوله: "اصدرنا فاتورتين لشهرين، وحين اعادت المعدات خصمنا بقيه الشهر (الفاتوره الصفراء)" هكذا قال. وحيث لم تحضر المدعي عليها حتي نهايه وقت الجلسه، فقد رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر فيها وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام وبعد المداوله اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بقيمه اجره مولد كهربايي، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا اصليا، والطرفان تاجران واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعيه اقامت دعواها تطلب قيمه اجره المعده لسبعه وستين يوما، واقرت المدعي عليها بالعقد وبقبضها المعده في تاريخ العقد ومقدار ما دفعته من الاجره، وبما ان النظر في دعاوي الاجره ينقسم الي قسمين
الاول: مقدار الاجره، فقد جاء في العقد بين الطرفين ان الاجره لخمس واربعين يوما، وان الاجره لهذه المده تبلغ (24،149.70) ريال، والاجره اليوميه (536.66) ريال، وبما ان الطرفين اتفقا في العقد في الفقره (4-3) منه علي ان عدم تسليم المعده في وقتها يعد تمديدا للعقد بنفس الاجره السابقه، ولان هذا الشرط يعد من الشروط الجايزه، حيث قال المرداوي في التنقيح: "(وان اكراه دابه وقال ان رددتها اليوم فبخمسه وغدا فبعشره، او اكراه عشره ايام بعشره وما زاد فلكل يوم كذا) صح" مما تنتهي معه الدايره الي صحه هذا الشرط، وان الاجره اليوميه للمعده (536.66) ريال، لطوال مده العقد.
الثاني: مده العقد، فقد جاء في العقد بين الطرفين ان مده العقد (45) يوما وانه يتمدد العقد لحين تسليم المعده، ولين كان الواجب من حيث الاصل علي المستاجر رفع يده عن العين المؤجره فقط، فانه ان اتفق الاطراف علي ان اعاده العين المؤجره تكون علي المستاجر فهو شرط صحيح يعمل به، فقد قال البهوتي في الكشاف: "(واذا انقضت المده) اي: مده الاجاره، او استوفي العمل من العين المؤجره (رفع المستاجر يده) عن العين المؤجره (ولم يلزمه) اي: المستاجر (الرد، ولا مؤنته، كمودع) لانه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي الرد ولا مؤنته، بخلاف العاريه. وفي "التبصره": يلزم المستاجر رد العين المؤجره اذا شرط عليه"، ولان القول قول المالك في رد العين المؤجره، قال البهوتي في الروض "(و) يقبل قوله ايضا في (رده)؛ بان قال المرتهن: رددته اليك، وانكر الراهن، فقوله؛ لان الاصل معه، والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد؛ كالمستاجر"، وقال في الكشاف: "(ولا تقبل دعواه) اي: المستاجر (الرد) اي: رد العين المؤجره الي مالكها، اذا انكره (الا ببينه لانه قبضه) اي: المؤجر (لمنفعه نفسه) فهو (كالمرتهن والمستعير) والمضارب" وقد اشترط الطرفان في العقد بينهما (11) ان المتعين في الاستلام هو توقيع المالك فقط علي محضر الاستلام، وعليه ولما سبق كله، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استيجار المدعي عليها للمولد محل الدعوي مده (67) يوما، باجره يوميه قدرها (536.66) ريال، بمجموع (35،956.22) ريال، وحيث اقرت المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ (1،609.10) ريال، فالمتبقي (34،347.05) ريال. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من احتراق المولدات، فهو دفع مرسل لم تحضر له المدعيه اي بينه بعد استمهالها له، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعون الله تعالي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره اربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس هللات (34،347.05) ريال للمدعيه شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...).
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بهذا الحكم في هذا اليوم وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف -مرافعه او تدقيقا - بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.