moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 3312 / 3/ق لعام 1438 ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 18/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره الاولي المشكله من: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا القاضي/عبد الرحيم بن عياض العتيبي عضوا وبحضور / اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/3/1438ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم للدايره وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله كان شريك مع شركاء اخرين، احدهم هو المدعي عليه في شركه (...) للصناعات الحديديه، وكان المدعي عليه هو مدير الشركه خلال الفتره من 2008م الي 2013م، الا ان المدعي عليه قبل ان يقوم بترك الشركه نهاييا في عام 2013م، قام باخذ مبلغ مليوني ريال (2.000.000)، دون الرجوع الي الشركاء، ودون صلاحيات تخوله ذلك، ويطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المشار اليه انفا، فقيدت بالرقم المشار اليه اعلاه، وتم تحديد جلسه 3/6/1438ه، لنظرها والتي حضر بها وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكرتين وبها مرفقات مفادها: ان موكله كان شريك مع شركاء اخرين، احدهم هو المدعي عليه في شركه (...) للصناعات الحديديه، وكان المدعي عليه هو مدير الشركه خلال الفتره من 2008م الي 2013م، الا ان المدعي عليه قبل ان يقوم بترك الشركه نهاييا في عام 2013م، وان المدعي عليه خلال فتره ادارته قام بابرام عقد بين شركه (...) وشركه (...)، دون الرجوع الي الشركاء واخذ الموافقه علي ذلك، ودون موافقه اعضاء مجلس المديرين، مما ترتب علي هذا التعاقد تكبد الشركه خساير فادحه بلغت سبعه ملايين ريال (7.000.000)؛ نظرا لوجود بعض البنود والشروط في العقد والتي بالتالي ادت للاضرار بالشركه، ويطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليه بدفع غرامه بمقدار ما يقابل حصه موكله من الخساير التي تسبب بها نظير قيامه بهذا التعاقد، واشار الي ان موكله يملك حصه واحده من اجمالي حصص الشركه البالغه (42) حصه، بالاضافه الي تعيين خبير هندسي متخصص لدراسه العقد الذي تم قيام المدعي عليه بتوقيعه مع شركه (...) للتحقق من اوجه الخلل في العقد، وافاد انها صحيفه دعواه المعتمده في الدعوي، وباطلاع المدعي عليه اصاله علي ما جاء فيها استمهل لذلك، وبجلسه 16/7/1438ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده افاد فيها: ان موكله كان شريك في شركه (...) والمدير التنفيذي، وقد ترك ذلك في عام 2013م، وان موكله يسكن حاليا بمنطقه الرياض، ولا علاقه له الان بالشركه ولا صفه له فيها، ويدفع برد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، وباطلاع وكيل المدعي قدم مذكره من ورقه واحده مفادها: ان المدعي عليه احد الشركاء في الشركه، وبالتالي لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم الاختصاص المكاني، حيث ان مقر الشركه بالمنطقه الشرقيه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها قرر الاكتفاء بما قدمه، كما قرر وكيل المدعي بما قدمه سابقا، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه سابقا، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع غرامه بمقدار ما يقابل حصه موكله من الخساير التي تسبب بها نظير قيامه بهذا التعاقد، حيث ان موكله يملك حصه واحده في الشركه من مجموع حصص الشركه البالغه (42)، بالاضافه الي تعيين خبير هندسي متخصص لدراسه العقد الذي تم قيام المدعي عليه بتوقيعه مع شركه (...) لتحقق من اوجه الخلل في العقد. وبما ان اساس المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (433) من نظام المحكمه التجاريه، وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، وحيث انه فيما يخص اختصاص الدايره مكانيا بنظر الدعوي، وحيث افاد وكيل المدعي عليه ان مقر موكله بالرياض، وتمسك بهذا الدفع من الجلسه الاولي وطلب احاله الدعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض، وحيث انه من المقرر فقها ونظاما ان تقام الدعوي في بلد المدعي عليه، وحيث نصت الماده (38/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (في الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه تقام الدعوي علي العضو او الشريك في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركه او الجمعيه، اذا كان المدعي عليه مسجلا فيها رسميا، فان لم يكن مسجلا فتقام في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وحيث افاد وكيل المدعي ان المدعي عليه قام بترك الشركه عام 2013م، مما يثبت لدي الدايره ان المدعي عليه ليس مسجلا رسميا لدي الشركه وقت رفع الدعوي، وعليه فانه لا ولايه مكانيه للمحكمه الاداريه بالدمام بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص المكاني منعقدا للمحكمه الاداريه بالرياض. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم الاداريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه وقرر وكيل المدعي عليه القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اشرف بن علي الهاشم امين السر عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضو عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضو د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 121/ ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3312/3 / ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/11/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 14/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا من للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكما بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. وحيث تم انتقال القضاء التجاري الي وزاره العدل فان الحكم يكون بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر القضيه، وبالله التوفيق. (لذلك) حكمت الدايره بقول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. احمد بن حمد العتيبي امين السر د.احمد بن خالد العبد القادر عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره