tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 824

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:851/2 entity=legal_basis:minister_decision:852 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-824) القرار رقم
| (Z-2020-15106) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - ربط تقديري - محاسبه المكلف حسب مبيعاته بضريبه القيمه المضافه - محاسبه المكلف تقديريا - الفيات التي تënضع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - اجبت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات صحه دعواه، وانها قامت بمحاسبه المكلف حسب مبيعاته بضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست طلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطالبيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنكمن من حساب الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان المدعي من الفيات التي تخضع لقواعد حساب zika مكلفي التقديري - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (٣) من قواعد حساب zika مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم: وتاريخ (٨٥٢) واتريخ (٨٥١) .

المستند:
- الفقره (٣) من قواعد حساب zika مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٨٥١/٢/٢٨ و تاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٧/١١ م无边 صريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
مخالفات ومناعات صريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٧٧) من نظام صريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١٧) وتاريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ولذلك لنظرفي الدعوي المشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٤٧)
١٤٩٣/١٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٠١.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته
مالك مؤسسه ...بموجب سجل تجاري رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجراك، ويطالب
بمحاسبه بناء علي حساباته النظاميه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: «الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي مدي يحيي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. وتفيد الهييه بان قراها
جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم: (٨٥١/٢٦٨) وتاريخ: (٨٥١/٢٦٨) حيث
قامت الهييه بمحاسبه المكلف حسب مبيعاته بضريبه القيمه المضافه والبالغه
(٢٥١/٨٤٦) ريال، وعليه فان الهييه مارسات طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك
والتي تخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات
وبيانات يحق للهييه وفق الطالبييات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن
من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي
الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موققه، او من
خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم
ذلك حال طلها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب
نظاميه صحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار».
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٧/١١ افتحت للجسه السابعه مساء، حضرها/...
... ذو الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: ( ... )
و تاريخ: ١٤٤١/١١١ ه. وض رها / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته متملا للمدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عنوكيل محافظ
هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤١/٧٠٦
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقدميه سابقا. وعليه
قرت الدايره رغع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا اصدار القرار فيها.

الاسابي:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧)

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بтаريخ: ١٤٣٨/٠١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٠١٥٥٠١/١١ ه وتعديلاتنه، والثنفهذيه
الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١٠٥٥٠٦١١ ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم:
و تاريخ: ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث يعترض علي
اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري، بينما دفعت المدعي عليها
بانها حاسبت المدعي بناء علي اقراراته في ضريبه القيمه المضافه، واستنادا علي
الفقره رقم: (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم:
(٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١ ه والتي نصت علي انه: «يقدم دعاء الزكاه للمكلفه الخضع
لهذه القواعد بتجديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا لمعادله الاتيه:
(٨/١٠٥) المبيعات (+ المبيعات × 10%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري
او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقه تهديد راس
المال. « بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي من الفيات التي تضع لقواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، وحيث ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعادله اعلاه علي المبيعات
المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من الممدعي، الامر الذي تقرر
مهه لدي الداره رفض اعتراض الممدعي.

القراء:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض الممدعي / ... (هويه وطنيه رقم: ...) علي قرار الممدعي عليها
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حول الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٥٠.
صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوقا موعدا
لTSILM نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠)
يؤما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لسلمه، بحيث يسبح نهاييا وواجب النجاد بعد
انتهاء هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.