gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-1276) القرار رقم I (V-45438-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بمطالبته اعاده المبلغ الي حسابه. وحيث اوجز المدعي عليه رده بمذكره جابه فيها: «استنادا الي الدليل الارشادي بقطاع الاستثمار العقاري والتمويل العقاري بخصوص الالتزامات الضريبه علي اطراف معاملات المرابحه حيث وكما يënض في الصفحه السابعه من الدليل الارشادي البند (اول) (اول) بان مشتري العقار لا يوجد عليه التزام في المرحله ما بين بايع العقار والممول. ولا يفوتنا ان ننوه بان التزام المشتري للضريبه يكون بسدادها الي طرف الممول وهو البنك في هذه الحاله وذلك بناء علي البند ثانيا من فقره الالتزامات الضريبه علي اطراف معاملات المرابحه والمذكوره في ذات الديل الارشادي. واستخلاص لما سبق نستنتج بان الخلاف هو خلاف بين المشتري والبايع وذلك لقيام المشتري بسداد البايع الضريبه وهو غير مطالب بذلك». ويطلب الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق البنك في تقدم المزيد من الردود والايضاحات علي دعوي المعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الثالث ١٤٤٣/٠١/١٦ ه، لم يثبت حضور الطرفين، علي الرغم من تبلغهما بموعد الجلسه نظاما وحيث ان المدعي من ترك ترك، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي من جدول الجلسات، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثاني ١٤٤٣/٠٢٠٦ اfعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي .... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليه، وسبقال المدعي عن دعواه اجل وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSك بما ورد فيها. وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيفيه للنظام الصادره بفار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي التفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي استرداد مبلغ الضريبه وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢١ ه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تكم به دايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نعت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعت الشريعه (١) واو الدفع - بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب ... اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي و thcكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان مشتري العقار لا يوجد عليه التزام في المرحله ما بين بالعقار والمول، وحسب افاده المدعي بانه قام بسداد الضريبه الي البايع وليس الي الجهه التمويليه، لذا يënح بان الخلاف هو خلاف بين المشتري والبالغ، وعليه فان الدعوي تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه مما يوجب الحكم بعد قيولها. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: صرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي وضريا اعتباريا بحق المدعي عليه، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا تسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.