tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430311389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-21 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a298ce2c-ea1b-4c4f-be86-2ae852df7556 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439310220 لعام 14443ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات ذات مسؤليه محدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للاغذيه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مكافحه الحشرات في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1437/04/26ه الموافق 2016/02/05م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/06/28ه الموافق 2020/02/22م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (361,509) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (361,509) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/26ه الموافق 2016/02/05م، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (361,509) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب ممهور بختم المدعيه. 2- عقد مكافحه الحشرات المبرم بين طرفي الدعوي. 3- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1443/07/02ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/29ه: وفيها حضر اطراف الدعوي الوكلاء، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (15) يوم من تاريخ 1444/01/02ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (15) يوم من تاريخ 1444/01/17ه، فاستعدا بذلك. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها، والمتضمنه ما نصه: (موكلتي تنفي ما ورد في ادعاء المدعيه من قيامها بالاعمال التي تدعي القيام بها، وتطالبها البينه علي دعواها حيث ان ما قدمته من اوراق لا تثبت صحه ادعايهم بقيامهم بالاعمال لصالح موكلتي، وليس فيها ما يثبت انشغال ذمه موكلتي بالمبلغ المدعي به، وان جل ما تقدموا به هو كلام مرسل يفتقر الي البينه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/23ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (361,509) ثلاثمايه وواحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكاره لقيام المدعيه بالاعمال التي تدعي بها. وبناء علي ما تقدم، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام ويجوز الحكم به في اي مرحله من مراحل الدعوي، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه، والتي نصت علي: (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، قد حدد اختصاصات المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان المدعيه لا تكتسب صفه التاجر، حيث ان نشاطها من قبيل تقديم الخدمات (النظافه)، فليست مقامه من تاجر، كما ان مبلغ المطالبه اقل من (500,000) خمسمايه الف ريالا، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث جاء نصها كالتالي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريالا)، وحيث ان اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (2826) وتاريخ 1439/01/29ه بينت في البند الثامن من محضرها ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات ومن ضمنها الشركات التي نشاطها من قبيل تقديم الخدمات، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وكانت الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه بما لها من ولايه عامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي، وتكون المحكمه العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.