tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 7468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-08-17 document_type=ruling entity=document_number:4001225730 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7468 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري (...)
ضد/ محمد بن عبود رشيد تالين هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: "بتاريخ 24/5/2014م ابرمت موكلتي مع شركه سيراميك الفرسان للتجاره (شركه ذات مسيوليه محدوده) اتفاقيه توزيع علي اثرها استلمت الشركه من موكلتي بضايع بملايين الريالات، حصلت موكلتي علي حكم قضايي في القضيه رقم (2109 لعام 1439ه) والقاضي بالزام شركه سيراميك الفرسان للتجاره بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (3.944.846) ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه واربعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريال، قيد الحكم بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (4001225730) وتاريخ 17/08/1440ه ولم يسدد حتي تاريخه، وبتاريخ 24/05/1438ه صدر قرار تنفيذي في الطلب التنفيذي رقم (370249535) المقيد بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ضد شركه سيراميك الفرسان للتجاره بالزامها بدفع مبلغ وقدره سبعه مليون ريال لموكلتي ولم تسدد حتي تاريخه، وحيث ان المدعي عليه مدير شركه سيراميك الفرسان للتجاره المحدوده وقد خالف احكام النظام وبالتالي فهو مسيول امام موكلتي شخصيا بديون الشركه بموجب نص الماده (165/2) من نظام الشركات ونص الحاجه منها يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام. وذلك للاسباب الاتيه: (ا)- تعاقد المدعي عليه بصفته مدير شركه سيراميك الفرسان للتجاره مع موكلتي دون ايضاح راس مال الشركه، وبالتالي يكون المدعي عليه مسيول امام موكلتي شخصيا بديون الشركه الممثل لها وذلك استنادا لنص الماده (152/2) من نظام الشركات. (ب)- راس مال الشركه هو عشره الاف ريال وبالتالي فهو غير كافي لتحقيق الغرض الذي تم انشاء الشركه من اجله (الاستيراد والتصدير وتجاره الجمله والتجزيه في السيراميك ومواد البناء والادوات الكهرباييه ومقاولات عامه للمباني) وذلك بالمخالفه لاحكام الماده (160) من نظام الشركات، وهذه مخالفه نظاميه تجعل المدعي عليه مسيول امام موكلتي، عليه ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليه بصفه شخصيه بدفع مبلغ وقدره (10.944.846) عشره ملايين وتسعمايه واربعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، مع الزامه بدفع مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال لقاء المصاريف واتعاب المحاماه ."وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 26/06/1441 حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحفيه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بان عليها ايداع ردها الكترونيا خلال 15يوما من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي باستلام الرد والرد عليه الكترونيا خلال 15يوما التاليه فالتزم الطرفان بذلك. وفي جلسه 27/01/1442 وعبر الاتصال المريي نظرت الدايره بتشكيلها الجديد وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن سبب اجابته عبر البوابه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق اجابته واستمهل بتقديم اجابته فافهمته الدايره بان عليه تقديم الاجابه خلال 5 ايام وان علي وكيل المدعيه تقديم الرد خلال 5 ايام التي تليه. وفي تاريخ 03/02/1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" نطلب رد دعوي المدعيه لسابقيه الفصل فيها وانهاء كافه التعاملات التجاريه بين المدعيه وموكلتي وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمه التنفيذ بمحافظه جده بموجب صك رقم (38314841) بتاريخ : 22 / 08 / 1438 ه ، وبما جاء في التقرير المحاسبي، الذي تم تعميده من قبل قاضي التنفيذ، حيث انه شامل من بدايه التعامل بين موكلتي والمدعيه وحتي تاريخ تقديم موكلتي منازعه التنفيذ مع انهاء تلك التعاملات الكامله بين الطرفين، بالرغم من عدم شمول ذلك التقرير موضوع الشراكه مع موكلتي. كما نطلب الزام المدعيه بعدم رفع اي قضيه اخري تدعي فيها باحقيتها باي مبالغ ماليه من موكلتي او موكلي. والزام المدعيه برد اعتبار لموكلي بصفته الشخصيه حيث انه لا صفه له في هذه الدعوي ما لم يثبت ذلك رسميا. والزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (1000.000) اتعاب التقاضي والمحاماه حيث ان موكلتي شركه سيراميك الفرسان وصاحبها السيد /محمد بارشيد قد تكبد الكثير من الخساير الماليه نتيجه مراجعه كافه المحاكم لاثبات عدم احقيه المدعي باي مبالغ ماليه واثبات بان المدعيه (شركه محتاله ورييسها التنفيذي مطلوب دوليا ومازال داخل المملكه العربيه السعوديه ممنوع من السفر بالقوه الجبريه، كما ان قيام المدعيه برفع قضيه انما المقصود منه تهرب الشركه المدعيه عليها من عقد الشراكه الذي ابرمته مع شركه موكلنا. وانه في حاله الاستمرار في القضيه والبت في موضوع الدعوي فاننا نطلب اسقاط القرار الصادر من محكمه التنفيذ برقم (38122563) بتاريخ 17/ 02 / 1438ه، والقرار الصادر من المحكمه التجاريه من الدايره التاسعه برقم (2109 لعام 1439ه) والقاضي بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (3.944.849) مع الزام المدعيه باعاده اجراء المحاسبه القانونيه بين المدعيه وموكلتي في ضوء الشراكه". وفي تاريخ 09/02/1442ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ان دعوي موكلتي موجهه ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه كونه مدير شركه سيراميك الفرسان للتجاره وهو حق مكفول لموكلتي بموجب نص الماده (165/ 2) من نظام الشركات، والمخالفات التي ارتكبها المدعي عليه تتلخص فيما سبق ذكره بالاضافه الي ما يلي: (1)- لم يقم المدعي عليه بصفته مدير شركه سيراميك الفرسان للتجاره باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرار الشركه او حلها عندما تجاوزت ديون الشركه اضعاف راس مالها وذلك بالمخالفه لنص الماده (181/ 1) من نظام الشركات. (2) - استلم المدعي عليه من موكلتي بصفته مدير شركه سيراميك الفرسان للتجاره بضاعه عباره عن سيراميك وداوت صحيه وتبقي في ذمه الشركه المبلغ محل المطالبه وذلك ثابت بموجب مصادقه رصيد موقعه من المدعي عليه، يؤكد ان المدعي عليه هرب قيمه البضاعه المورده اليه لحساباته الشخصيه مستغلا الشخصيه الاعتباريه للشركه لاكل مال موكلتي بالباطل. ثانيا: لقد ذكر المدعي عليه وكاله في جوابه علي الدعوي ما نص الحاجه منه " بان المدعيه شركه محتاله ورييسها التنفيذي ..." هذا القول غير مهني ولا يدل علي المصداقيه التي يتعهد بها المحامون كاصحاب رساله وفيه سوء استغلال لحق الدفاع وتعدي علي الخصوم وليس له علاقه بالدعوي ونطالب بمحاسبه وكيل المدعي عليه شخصيا وفقا لاحكام النظام. لذا ومما تقدم ولقوله تعالي " ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" واستنادا لنص الماده (152/ 2) من نظام الشركات امل الزام المدعي عليه بطلباتنا المبينه في صحيفه الدعوي". وفي جلسه 19/02/1442 حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم ذكر المدعي عليه بانه لم يطلع علي رد الشركه المدعيه فافهمته الدايره ان الرد مودع سابقا في البوابه الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن كيفيه علمه براس مال شركه سراميك الفرسان فاجاب بانه استخرج مستخرجا من وزاره التجاره واذ به يجد ان راس مال الشركه محل العلاقه التعاقديه لا يتجاوز عشره الاف ريال في حين ان العقد بيننا تجاوزت الالتزامات فيه 14 مليون ريال، وبسؤال المدعي عليه اجاب بان كلام وكيل المدعيه غير صحيح وان المدعيه عنما تعاقد معها بصفتي ممثل شركه سيراميك الفرسان اطلعتهم علي جميع المستندات اللازمه والتي تشمل السجل التجاري وهويتي الوطني وعقد التاسيس وبناء عليه طلبت المدعيه ابرام عقد شراكه معنا وطلب مهله لتقديم خطاب مصدق لطلب دخول الشركه المدعيه بنسبه 51% للدخول مع شركه سيراميك الفرسان فكيف تطلب الشراكه وهي لا تعلم قدر راس مال شركتي ثم سالته الدايره ما نوع الشراكه فاجاب بان طلب المدعيه بان تدخل شريكه مع شركه سيراميك الفرسان، وبعرض ذلك علي كيل المدعيه اجاب بانه يطلب من المدعي عليه تقديم بيناته علي ما ذكر. وفي تاريخ 26/02/1442 ارفق وكيل المدعي عليه نموذج الخطاب موضح به كافه التفاصيل. وفي تاريخ 12/03/1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ان الخطاب المقدم من المدعي عليه لا يفيد علم موكلتي براس مال شركه سيراميك الفرسان للتجاره فهو بتاريخ لاحق علي التعاقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه وما يؤكد عدم علم موكلتي براس مال الشركه ان المدعي عليه سدد مبلغ يزيد عن ثلاثه مليون ريال لموكلتي كجزء من قيمه البضاعه وهذا كون لدي موكلتي قناعه ان الشركه لديها ملايه ماليه، كما ان الصفحه الاخيره من العقد المبرم بين موكلتي وشركه سيراميك الفرسان للتجاره يتضح عدم تحديد قيمه راس مال الشركه بجوار اسمها، بل ان الختم الخاص بالشركه غير مرصود به انها ذات مسؤوليه محدوده وهذا فيه مخالفه واضحه وصريحه لنص الماده (152/2) من نظام الشركات مما يجعل المدعي عليه مسيولا امام موكلتي عن ديون الشركه. ثانيا: ان ما جرت عليه الاحكام القضاييه في الجمله ان مدير الشركه مسيول عن ديون الشركه في حال عدم مراعاته لاحكام الماده (181/1) من نظام الشركات ونصها "اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي المديرين تسجيل الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها" "مرفق صوره سابقه قضاييه، وحيث ان ديون الشركه امام موكلتي فقط تزيد عن عشره مليون ريال اي انها تجاوزت راس مالها ولكون المدعي عليه لم يتخذ الاجراءات اللازمه لاستمرار الشركه او حلها وهذه يعد مخالفا للماده السابق ذكرها وتفصيلها. ثالثا: ان الضرر الذي اصاب موكلتي ثابت بموجب احكام قضاييه نهاييه مكتسبه القطعيه بالمبلغ محل المطالبه حيث تعاملت موكلتي مع المدعي عليه بحسن نيه ووردت اليه بضاعه بمبلغ وقدره اربعه عشر مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وميتان واثنين وثلاثون ريال تعهد بسدادها بموجب مصادقه رصيد موقعه منه شخصيا وتعذر تنفيذ الاحكام لعدم وجود اموال واصول لشركه سيراميك الفرسان للتجاره مما يثبت سوء النيه المتعمد لدي المدعي عليه لتحريره شيكات بنكيه لموكلتي بدون رصيد كجزء من قيمه البضايع المورده اليه عليه نطلب الحكم بطلباتنا المذكوره في صحيفه الدعوي". وفي جلسه 24/03/1442 حضر اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي تبادل المذكرات بين اطرافها، ثم تم سؤالهم هل يريدون اضافه شيء علي ما تقدم فقرر المدعي عليه بانه يريد ان يجيب علي المذكره الاخيره فافهمته الدايره بان عليه الرد علي تبادل المذكرات خلال اسبوع. وفي جلسه 23/04/ 1442 حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم ايداع مذكره المدعي عليه مذكره جوابيه الذي استمهل عليها في الجلسه الماضيه وذكر موكله بان لم يستطع ايداع المذكره بسبب خلل الكتروني فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ايداع مذكره ختاميه خلال اسبوع واحد فاستعد بذلك. وفي جلسه 07/05/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم علم موكلته براس ماله شركه سراميك الفرسان مع انها طلبت ان تكون شريكه فيها بعد شهرين من عقد التوريد محل النزاع فاجاب: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها سابقا وقامت المدعيه سابقا شركه سراميك الفرسان بسداد مبلغ يزيد عن ثلاث مليون ريال وبالتالي تكونت القناعه لدي موكلتي وعليه قررت الدخول معها كشريك الا انه بعد ان طالبت موكلتي بالمبالغ العقد الاساسي وقامت باستخراج المستخرج التجاري بغايه التبليغ عن الدعوي القضاييه المنظوره لدي الدايره التاسعه سابقا، وتبين ان شركه سيراميك الفرسان راس مالها عباره عن عشره الاف ريال ولا يعلم سبب دخول موكله في الشركه، ثم وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تجاوبه في تبادل المذكرات بان الخلل الالكتروني ما زال قايما فارفقها وجاء فيها ما نصه:" اولا: ان المدعيه قد ارادت التدليس واخفاء بعض المسايل الجوهريه المتعلقه بهذه الدعوي، وحيث ان حقيقه الدعوي هي دعوي شركاء في محاسبه مدير، وليست دعوي مقامه من الغير، لكون المدعيه هي شريك في شركه (سيراميك الفرسان) بنسبه (51%) ولثبوت ذلك وفقا للعقد المبرم بينهما مرفق نسخه من عقد الشراكه وترجمته المعتمده وتفويض تسجيل ملكيه نسبه المدعيه من الشركه وكلاهما علي المطبوعات الرسميه للمدعيه فدعوي المدعيه غير صحيحه. ثانيا: لقد اخفت المدعيه وقايع مؤثره في الدعوي بسوء نيه منها بشان امتلاكها لحصص في شركه سيراميك الفرسان وفقا لما ورد في البند "اولا" فقد قامت بتحرير شيك بتاريخ 11/8/2014م، مسحوب علي البنك السعودي الفرنسي بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال مقابل حصص (51%) من شركه سيراميك الفرسان، فقد تم بموجب عقد الشراكه امتلاكها لاكثر من نصف راس مال الشركه (سيراميك الفرسان) والقرارات في الشركه لا تكون صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل اكثر من نصف راس المال علي الاقل، وقد قامت المدعيه بتعيين عده مدراء للشركه بموجب قرار منفرد من المدعيه بصفتها مالكه لغالبيه حصص شركه سيراميك الفرسان بنسبه (51%) ومستغله كونها المصنع المورد للبضاعه والشركه فقد نص عقد الشراكه علي ان الشركه اسست لغرض تسويق وبيع وتوزيع منتجات المدعيه، فقد كان الاتفاق علي تكوين مجلس اداره للشركه يتالف من عضوين او اربعه ويكون رييس مجلس الاداره من قبل المدعيه، اما موكلي فهو عضو منتدب للشركه المعنيه وذلك بموجب حصه المدعيه في شركه سيراميك الفرسان بنسبه (51%) من حصصها، منذ السادس والعشرين من شهر مايو، لسنه 2014م وذلك حسبما هو مرفق. والاداره الفعليه للشركه كانت تدار من قبل المدعيه ولدي موكلي البينه علي ذلك وحيث انها قد عينت عده مدراء لشركه سيراميك الفرسان محل الشراكه ليكون بذلك السيد (شكري مسعد) متولي لاداره الشركه ورييس مجلس الاداره بموجب خطابها الصادر بتاريخ 19/8/2015م نيابه عنها. وكذلك تعيننها لعده مدراء، السيد (مارون الحاج) بصفته مدير مالي ومراجع لحسابات الشركه، وكذلك السيد (جورج مسعد) بصفته مدير مبيعات، فقد اصبح مجلس الاداره يتكون من: شكري مسعد رييس مجلس الاداره (قرار تعيينه من قبل المدعيه ومارون الحاج مديرا ماليا، جورج مسعد مديرا للمبيعات، بالاضافه الي موكلنا عضو منتدب، وعليه فاني اطلب ادخالهم في هذه الدعوي بصفتهم مدراء فعليين للشركه محل الشراكه، وكذلك محاسبه المدعيه عن قراراتها الخاطيه التي اضرت بالشركه محل الشراكه (سيراميك الفرسان)". وفي تاريخ 16/05/1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" ان ما ذكره المدعي عليه وكاله وما قدمه من مستندات دليل قوي علي صحه دعوي موكلتي بل ويثبت مدي التحايل الذي تعرضت له موكلتي من المدعي عليه اصاله لاكل مالها بالباطل حيث اوهم موكلتي بملايته الماليه وطلب دخولها كشريك في شركه سيراميك الفرسان للتجاره بنسبه 51% ليكون لموكلتي حق الاداره وقام بذلك كي يكتسب ثقه موكلتي فوقع معها مذكره تفاهم للشراكه بتاريخ 26/ 05/ 2014م ثم منحته موكلتي تفويض مصدق من الغرفه التجاريه ليقوم باستكمال اجراءات الشراكه وتسجيلها بصوره رسميه ومن ثم تفعيل الشراكه واعطاء موكلتي الحق في الاداره الا ان المدعي عليه لم يقم باجراءات التسجيل وتفعيل الشراكه وظل يماطل حتي استلم من موكلتي بضاعه تزيد قيمتها عن سته عشر مليون ريال بنهايه عام 2015م ولم تكن موكلتي شريك فعلي او رسمي للمدعي عليه في الشركه ولم يكن لها اي دور في اداره الشركه كون الشراكه لم تفعل وما يؤكد صحه ما ذكرت ان مذكره التفاهم المقدمه من المدعي عليه وكاله لم يوضح فيها راس مال الشركه والحصه المطلوبه من كل شريك بل نص البند السادس منها انها مؤقته وتسري فقط حتي نهايه شهر يوليو ثم تستبدل بعد ذلك باتفاقيه شركاء ولم يحدث ذلك حتي تاريخه كما ان البند الثاني من اتفاقيه الشراكه نص علي ان يكون رييس مجلس الاداره من قبل موكلتي وهو ما لم يحدث فالمدعي عليه اصاله هو المدير العام الدايم للشركه حتي تاريخه وهذا في مجمله يؤكد ان تلك الشراكه المزعومه لم تفعل وان المدعي عليه اصاله استخدمها كحيله منه لاكل مال موكلتي بالباطل. كما قد تعمد المدعي عليه اخفاء راس مال شركه سيراميك الفرسان للتجاره عن موكلتي منذ بدايه التعاقد معها وحتي نهايه توريد كامل البضاعه وما يؤكد صحه ما ذكرت ما ذكره المدعي عليه في ضبط الجلسه الماضيه ونص علي" فقد قامت بتحرير شيك بتاريخ 11/ 8/ 2014م مسحوب علي البنك السعودي الفرنسي بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال مقابل حصص (51%) من شركه سيراميك الفرسان..." فلو ان موكلتي تعلم ان راس مال الشركه عشره الاف ريال لما حررت للمدعي شيك بمليون ريال مقابل حصه قدرها 51% من راس مال الشركه، فضلا عن تعمد المدعي عليه عدم ذكر راس مال الشركه في مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ 26/ 5/ 2014م وفي اتفاقيه التوريد الموقعه بتاريخ 24/ 05/ 2014م ، ولم تعلم موكلتي عن راس مال الشركه الا بعد ان تقدمت بطلب مستخرج من وزاره التجاره لتقديم دعوي ضد الشركه بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بقيمه البضاعه المورده اليها وهذا في مجمله يؤكد مدي الغش الذي تعرضت له موكلتي والتحايل من قبل المدعي عليه لاكل مالها بالباطل. لذا ومما تقدم وللاسباب نطلب الحكم بطلباتنا في صحيفه الدعوي". ... وفي تاريخ 22/05/1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: عقد الشراكه وتفويض تسجيل الملكيه علي مطبوعات المدعيه وليس علي مطبوعات شركه سيراميك الفرسان وهذا يثبت الشراكه وهو علي الاوراق الرسميه لشركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي. ثانيا: تناقضت المدعيه فتاره تدعي عدم وجود شراكه فعليه او رسميه وتاره تقر بها وان موكلي ادخلها شريك وتعمد اخفاء راس مال الشركه وان موكلته حررت شيك بنصيبها في الشركه فكيف تدعي انها لم تكن شريك فعلي او رسمي وهي من قامت بالوفاء بحصتها في راس مال الشركه بالشيك المشار له، وقد ابرمت عقدا يتضمن ذلك، ثم استمرت في شراكتها وادارتها للشركه واشار وكيل المدعيه انها مؤقته وتسري فقط حتي نهايه شهر (يوليو(7)) لعام 2014م فهذا غير صحيح، فالواقع ان الشراكه استمرت بعد هذا التاريخ بدليل قيام المدعيه عن طريق المدراء المعينين من قبلها بمواصله اعمالهم او استلام المبالغ من العملاء وغير ذلك، فقد فوضت المدير/ شكري مسعد، ليكون متولي الاداره الي جانب موكلي بتاريخ 19/ 8/ 2015م وفقا للمستند علي مطبوعات المدعيه، ونصها: (سيدي العزيز محمد، لقد اسعدني اللقاء بك يوم امس، وكان من دواعي سروري توقيع العقد مع العميل من قاسن. ونتمني ان تكون بدايه موفقه. وكما تعلمون اننا نمتلك 51% في شركه فرسان التجاريه بالرياض. ولذلك فقد فوضنا السيد/ شكري مسعد ليكون ممثلنا في الشركه. وبناء علي النقاش الذي جري بيننا شفويا، سوف تتولي انت معه مهمه اداره شيون الشركه ومراقبه جميع المصروفات والعمل علي تقليل النفقات وتسديد جميع المبالغ بموافقته. وكذلك نامل منكم ان توافوننا بالمصروفات الشهريه للشركه لنقوم بمراجعتها، وكذلك جميع التعينات الجديده لنقوم كذلك بمراجعتها. ونتوقع كل تعاون مثمر بيننا). فهذا يثبت استمرار الشراكه واستمرار ادارتها ما يزيد علي اكثر من عام عما جاء في البند السادس من سريان عقد الشراكه. ثالثا: انه من الثابت وجود الشراكه بين شركه سيراميك الفرسان والمدعيه، باقرار وكيلها في مجمل ردوده وادعايه في بعض ما جاء في مذكراته ان الشراكه مؤقته، اما ما يتعلق باداره المدعيه لشركه سيراميك في الفرسان فنشير لعده مستندات تثبت الدفوع المقدمه في هذه الدعوي، خطاب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها ومذيل بتوقيع مدير الموارد البشريه ومختوم يتضمن نقل خدمات مدير المبيعات (جورج مسعد) الي شركه سيراميك الفرسان بتاريخ 20/ 5/ 2015م ومتضمن نقله الي فرع شركه الفرسان ويقصد بذلك شركتهم مع موكلي. ومما يثبت اشتراك المدعيه في اداره شركه سيراميك الفرسان قيام المدير العام/ شكري مسعد، المعين من قبل المدعيه بموجب المستند باعتماد الاسعار علي انه المدير العام لشركه سيراميك الفرسان ومذيل بتوقيعه مع توقيع موكلي بتاريخ 28/ 11/ 2015م في منطقتي الرياض والقصيم والمنطقه الشرقيه. بالاضافه الي عده مطابقات رصيد بين المصنع (المدعيه) والشركه كانت توقع وتراجع وتعتمد من قبل موظف المصنع (المدعيه) مارون الحاج وهو معين من قبل المدعيه في شركه موكلي والمدعيه. رابعا: ان المدعيه تعلم بجميع شؤون ونشاط وراسمال الشركه ولا يخفي عليها كل ذلك فالادعاء والقول بانها لا تعلم راسمال الشركه غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث قدمنا بينات قاطعه تثبت قيام المدعيه بتعيين مدراء لشركه الفرسان وتصرفها بالاداره منفرده مرات عديده ودون الرجوع لموكلي واستخدامها لمطبوعات شركه الفرسان وتوقيعهم علي عده مستندات ومبيعات واعتمادها دون الرجوع لموكلي معتمدين في ذلك علي نسبتهم في الشراكه والتي تقدر ب 51% من راسمال الشركه. ولما سبق اطلب الحكم برد الدعوي". وفي جلسه 08/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر كلا الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 20/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الايميل الصادر بتاريخ 19 اغسطس 2015م والذي تقرر فيه المدعيه بانها تملك 51% من شركه سيراميك الفرسان وعن مضمونه واجاب وكيل المدعيه بان موكلته تقر بصحه الخطاب الي ان الشراكه لم تتفعل ثم عقب وكيل المدعي عليه بان اتفاقيه الشراكه لم تكن علي مطبوعات شركه سيراميك الفرسان كما ان المدعيه علي علم براس مال شركه موكلي ولم يقم موكلي باخفاء اي معلومات عنها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال بان العقد مكتوب علي اوراق بيضاء لا تخص اي من الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه تضامنيا بان يسدد مبلغ الالتزام الواقع علي شركه سيراميك الفرسان الذي هو مديرها اذ ان الشركه لم تسدد الالتزام حتي بعد الحكم القضايي بحقها معلله ذلك بمخالفه المدعي عليه نظام الشركات حيث ان المدعي عليه لم يحرر راس مال الشركه في العقد المبرم بين المدعيه والشركه التابعه للمدعي عليه، وحيث ان الدايره وبعد الاطلاع علي الاوراق والعقد المبرم بيننهم تبين انه علي اوراق بيضاء وحيث ان المراد قانونا ان الاوراق المراده في هذا الشان هي اوراق الشركات المطبوعه عليها نماذجها المخصوصه، والمدعيه كان بامكانها الامتناع عن ابرام العقد علي اوراق بيضاء مجرده من ايه بيانات نظاميه مقرره وجوبا نظاما علي مدير المدعي عليها، لذلك فانطباق النص النظامي هنا منتف لتخلف المحل، كما ان الدايره لها موجب اخر في الحكم وهو ان الماده رقم 152/2 من نظام الشركات انما مقصدها هو وضع سياج لحقوق الغير وقطع لباب التدليس المالي المتعلق بالشركات من مدراءها، فاذا انتفي المعني في الواقعه القضاييه فلا يبقي لانزال حكم الماده من محل والواقعه هنا احتفت بعض التصرفات المزيله لحكم الماده وقصدها، اذ ان العقد كان بتاريخ 24/5/2014م، وقد وجهت المدعيه خطابا موجها للغرفه التجاريه بعد ذلك بشهرين تقريبا موضحه فيه تفويض المدعي عليه بتسجيل ما نسبته 51% من حصص شركه سيراميك الفرسان كما ان المدعيه قد وجهت خطابا صريحا عبر البريد الالكتروني للمدعي عليه موضوعه متعلق بتصرفات في شركه سيراميك الفرسان وتفويض للمدعي عليها فيما يتعلق بالشان المالي للشركه وقت قررت فيه بانها شريكه في شركه سيراميك الفرسان في ذات البريد، لاجل ذلك وحيث ان العاده محكمه ولا يستقيم عاده في عرف التجاره الا تكون الشركه المدعيه عالمه بوضع شركه سيراميك الفرسان المالي كيف وهي بعد عقد البيع بشهرين فقط توجهت للشراكه، وتنبه الدايره هنا الي انه لا يفهم من هذا التقرير التعرض لامر انعقاد الشراكه من عدمه وانما ماخذ الحاجه وموجب الحكم هو ما قرييس الدايره من استحاله عدميه علم المدعيه بوضع شركه سيراميك الفرسان المالي استنادا لما تتابع بعدها من معاملات اداريه تستلزم العلم المحيط بالاوضاع الماليه لشركه سيراميك الفرسان، وعليه تؤكد الدايره تخلف عله الماده الموجبه لانطباقها، فلاجل ذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5024 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري (...)
ضد/ محمد بن عبود رشيد تالين هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه تضامنيا بان يسدد مبلغ الالتزام الواقع علي شركه سيراميك الفرسان الذي هو مديرها اذ ان الشركه لم تسدد الالتزام حتي بعد الحكم القضايي بحقها معلله ذلك بمخالفه المدعي عليه نظام الشركات حيث ان المدعي عليه لم يحرر راس مال الشركه في العقد المبرم بين المدعيه والشركه التابعه للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/12/1442ه حضر فيها الاطراف، وجري نظر القضيه، لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/ 08/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 7468 لعام 1441ه القاضي: "برفض الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي