tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630351832 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-10-28 date_hijri=1444-09-28 document_type=ruling entity=document_number:4ffede45-61a8-4c6d-a967-0f7670984f61 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٤٨٤لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها اله قطع الانابيب البارد مقاس ٧٢ بوصه لمده اربعه عشر يوم تبدا من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م وتنتهي في تاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٣م وقيمه الاجره مبلغ قدره (٨٩,٧٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده ونشوء الحق بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه ولم تسدد منها المدعي عليها شيء ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره لمده اربعه عشر يوما وانتهي العقد ولم تسدد الاجره، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٨٩,٧٠٠) تسعه وثمانون الف وسبعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١ - فاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليها. ۲ - امر شراء صادر من المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضور وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٥/١٢/١٤٤٥ ه ونصها: غير صحيح ما تدعي به المدعيه، حيث ان موكلته تطالبهم بمبلغ (٢٨٥,٨٤٩.٩٠) مايتان وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وتسعون هلله. والتي هي عباره عن اعمال قامت بها موكلته لم تسدد وذلك للفتره ٢٠١٥م الي ٢٠٢٣م مرفق الكشف والفواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٦/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المرفق الذي استمهل لاجله افاد انه ارفقه في تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه اجاب ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه نفيد فضيلتكم انه بعد الرجوع لموكلته افادت بعدم صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها، ويتمسك بطلبهم في صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء وتمسكه بما سبق وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء، ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعي عليه هل موكلتك تقر بمبلغ المطالبه وتدفع بوجود مبالغ في ذمه المدعيه؟ قال: نعم وتطلب المقاصه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته فواتيرا وامر شراء حررت بعاليه، واقر وكيل المدعي عليها بصحه المطالبه، ولان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. واستنادا للماده (٢٩) من ذات النظام، ما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٨٩٧٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبعميه ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٤٨٤لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي محل الاعتراض الصادر فيها من الدايره الابتداييه الرابعه برقم (٤٦٣٠١١٨٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٢ه، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصته: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه طلب فيها الزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٩.٧٠٠) ريال يمثل اجره (اله قطع انابيب) اجرتها موكلته عليها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ٢٨/٩/١٤٤٤ه. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره الابتداييه المذكوره استكملت نظرها ثم اصدرت حكمها المشار اليه والذي انتهت فيه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعيه. ثم اعترضت المدعي عليها علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (...) بين فيها اسباب استينافه بما حاصله: (١) قصور اسباب الحكم عن ايراد الدفوع الجوهريه: ذلك ان اسباب الحكم خلت من ايراد دفع موكلته بطلب اجراء المقاصه القضاييه والذي هو دفع جوهري في النزاع؛ لما يترتب عليه من ابراء ذمه موكلته من المبلغ محل المطالبه، وهو ما يجعل اغفاله موجبا لنقض الحكم. (٢) خطا الحكم في تطبيق احكام النظام بخصوص دفع موكلته؛ ذلك ان نظام المرافعات يعطي موكلته الحق في تقديم طلب عارض بطلب المقاصه القضاييه؛ طبقا للفقرتين (ا) و (ج) من الماده (٨٤)، والتي بينت الفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه عدم جواز تعليق قبول طلب المقاصه علي اثبات مبلغ الدين تجاه المدعي، كما بينت الماده (٨٥) ان تقديم ذلك الطلب يوجب علي المحكمه الفصل في الطلبات العارضه مع الدعوي الاصليه كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، ما يعني ان عدم تصدي الحكم لدفع موكلته بذلك اخلال بالواجب النظامي تجاه دفعها. وبناء عليه خلص وكيل المدعي عليها الي طلب نقض الحكم، والتصدي لدفع موكلته واجراء المقاصه علي النحو الذي دفعته به موكلته بحيث يكون لموكلته علي المدعيه مبلغ قدره (١٩٦.١٤٩) ريالا. هكذا تلخصت لايحه الاستيناف. وعطفا علي ذلك احيلت القضيه لهذه الدايره فعقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٦/٤/٤ه وفيها حضر وكيل المستانف ضدها (المدعيه) ولم يتبين حضور من يمثل المستانفه رغم تبليغها، وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٦/٤/١٨ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستانفه (المدعي عليها) بالوكاله رقم (...)، و: (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) وكيل المدعيه (المستانف ضدها) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي الاوراق، والدراسه والمداوله؛ تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم له شكلا؛ عليه فان الدايره تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم ولايحه الاستيناف، وبعد الدراسه والتامل، فان البين للدايره صحه الحكم وما بني عليه من اسباب، وكفايه اسباب الحكم لحمله عليها، وخلو لايحه الاستيناف مما يحول دون تاييد الحكم؛ ذلك ان مدار الاستيناف اغفال الحكم لدفع المستانفه بوجود مستحقات لها في ذمه المستانف ضدها وطلبها اجراء المقاصه بين الدينين، والبين من ملف القضيه هو ان المستانفه ولين دفعت بوجود مستحقات لها في ذمه المستانف ضدها فانها لم تقدم طلبا عارضا بذلك بصفه رسميه عبر النظام وهو ما يوجب عدم قبول طلبها ذلك لمخالفته مقتضي تعميم فضيله وكيل الوزاره للشؤون القضاييه المعمم بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه المتضمن عدم قبول اضافه اي طلب من خلال الدايره القضاييه وان يوجه المستفيد بتقديمها عبر بوابه (ناجز) اعتبارا بانظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. وزياده علي ذلك فان نظر طلب المستانفه في مرحله الاستيناف والحال كذلك سيؤدي لزوما الي تفويت درجه من درجات التقاضي فيما يخصه؛ الامر الذي تنتهي الدايره معه ومع ما قبله لتاييد الحكم، مع تاكيدها علي احقيه المستانفه بالمطالبه بما يخص مستحقاتها في دعوي مستقله. وعليه واستنادا للماده (٣/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (ا/٢١٥) من اللايحه التنفيذيه له؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الرابعه برقم (٤٦٣٠١١٨٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/٢/١٢ه القاضي بما نصه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه خدمات (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٨٩٧٠٠) تسعه وثمانون الفا وسبعميه ريال وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.