moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2196 لعام 1441 ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للاكلات الشعبيه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تضمنت: (سبق وان تعاقدت موكلتي بمؤسسه (...) مع المدعي عليها بتاريخ 3 / 9 / 1440ه ومضمون الاتفاق بينهما ان تورد موكلتي اغنام للمدعي عليها لدي فروعها وتفاصيلها مذكوره في العقد المبرم بينهما -مرفق صورته- وقد وردت موكلتي الكميات المطلوب توريدها منها للمدعي عليها والمثبت بموجب فواتير مستلمه من طرف المدعي عليها وقد حل بذمتها مبلغ وقدره سبعمايه الف وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه ريال وكما هو مذكور في البند خامسا في تعاقدها مع موكلتي انها تسدد كل ثمانيه ايام الفواتير المستلمه من طرف المدعي عليها بجميع فروعها، وقد اشعرنا المدعي عليها بتوقف التوريد سابقا حتي تسدد مابذمتها لموكلتي الا انها لم تتجاوب معنا. ولكون المدعي عليها خالفت اهم بنود العقد وهو الالتزام بسداد حقوق موكلتي بذمتها (ولقوله تعالي:ياايها الذين امنوا اوفو بالعقود...الايه ) وكما قالوا الفقهاء(العقد شريعه المتعاقدين) نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الحال بذمتها مبلغ سبعمايه وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه ريال ). وبقيد القضيه في هذه الدايره وفي الجلسه الاولي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا فيما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع علي قايمه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعيه لعدم وجود مفوضين او مديرين او ملاك حسب قرار التبليغ ولا يمكن تبليغ المدعيه بهذه الدعوي الا بعد استكمال المتطلبات النظاميه لصحيفه الدعوي . (الاسباب) لما كان بحث المسايل الاوليه في الدعوي ومنها: التحقق من صحه اجراءاتها وتتميم المدعي بياناتها؛ مقدم بحكم اللزوم علي نظر موضوعها؛ ولما كان مقرر الا قضاء الا في خصومه؛ ولا خصومه بغير دعوي يقيمها مدعيها؛ وبما ان الخصومه القضاييه انما هي عباره عن مجموعه من الاعمال الاجراييه المتتابعه التي تتخذ لاستصدار حكم قضايي؛ فهي تنشا بعمل ارادي من جانب المدعي يتمثل في المطالبه القضاييه؛ وبالتالي فانها بمثابه اعلان عن اراده مقدمها في بدء خصومته امام القضاء بينه وبين المقامه في مواجهته؛ ولان المنظم ارتاي الي ان اهمال المدعي في اتخاذ بعض اجراءات معينه خلال اجال محدده يفصح في ذاته عن عدم جديه الدعوي؛ ومن ثم ولاهميه تعجيل الفصل في المنازعات؛ جعلها غير جديره بالنظر؛ رعايه للمصلحه العامه وحمايه للمدعي عليه؛ واذ نصت الفقره الثانيه من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 10 / 8 / 1441ه علي ان: "2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا. بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، ب. حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي."؛ ونصت الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26 / 10 / 1441ه علي ان: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ا. الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه، ب. رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي –بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه، ...."، ونصت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) في 22 / 1 / 1435ه علي ان: "1 – ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه – موقعه منه او ممن يمثله – تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليها. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا. الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، ب. الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له،.....؛ ومفاد ذلك؛ ان الدعوي التي تقام امام المحكمه التجاريه يجب ان تحوي معلومات معينه حتي تستكمل لايحه الدعوي شكلها النظامي وذلك تمشيا مع ما هو مقرر من ان الخصومه في الدعوي انما هي علاقه بين طرفيها من جهه وبين سلطه القضاء من ناحيه اخري؛ فاذا ما تخلف ذلك البيان الجوهري ولم تتحقق الغايه المقصوده منه باجراء لاحق تكون الدعوي في هذه الحاله غير مستوفيه لشكلها النظامي اللازم لقبولها؛ وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي مثار النزاع؛ واذ اهمل الطرف المدعي في تحديد بيانات هذه الدعوي واستكمال الشروط الشكليه لصحيفتها، وذلك بعدم اضافه اسمه بصفته الشخصيه الطبيعيه ورقم سجله المدني، والذي يمكن الدايره من ابلاغه بميعاد نظر الدعوي وما يطرا عليها من اجراءات؛ وكان فعل المدعي مخالفا لما تضمنته النصوص النظاميه؛ ولعدم مراجعه المدعي او من ينوب عنه للمحكمه منذ قيد القضيه مع امكان ذلك واتاحته لتصحيح صحيفه دعواه؛ مما يترتب عليه عدم امكان اتمام اجراء ابلاغه بالميعاد بالشكل الصحيح. واذا كانت صحيفه الدعوي هي الاساس الذي تقوم عليه كل اجراءات سير الدعوي؛ فاذا ما خالجها نقص او عيب الغيت جميع الاجراءات اللاحقه لها واعتبرت الخصومه المرفوعه من اجلها كان لم تكن؛ وان كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحه من تجديدها ان شاء باجراءات مبتداه متي انتفي المانع النظامي؛ ولجمله ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. (رييس الدايره) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب . عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي