tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 409094903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-08-22 date_hijri=1439-06-18 document_type=ruling entity=document_number:32772 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٤١٧٤٩ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت موعدا لنظرها في جلسه يوم الاربعاء٢٦/١/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ابلاغها الكترونيا بواسطه برنامج (...)المربوط بخدمه ابشر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم المذكره تضمنت موكلي سلم لمؤسسه (...) للتجاره مبلغ اجمالي وقدره (٣٠٠٠٠٠) ريال لاستثمارها ويطلبها ردها بالاضافه الي الارباح بمبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، ثم سالته الدايره عن الشراكه هل انتهت ام مستمره فقرر بانها مستمره وبسؤاله البينه قرر انه يطلب الرجوع لموكله لاحضار اصل المستندات، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جواب وكيلته علي دعوي المدعي فطلب مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي علي اتودع المدعي عليها مذكرتها اولا ففتهما ذلك، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يرفق مذكرته الجوابيه مما تسبب ذلك في عدم تبادل المذكرات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبات موكله الختاميه وبيناته علي الدعوي فاجاب بانه يحصر دعوي موكلته براس المال وقدره ثلاث ميه الف ريال وارفق كشف حساب من مصرف (...) وقرر بان موكله حول المبلغ علي دفعتين الاولي بمبلغ ميتي الف ريال والثانيه بمبلغ ميه الف ريال، وفي الجلسه اللاحقه قرر وكيل المدعي بان موكل لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليها فافهمته الدايره باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم تم تعليق الجلسات نظرا لظرف الجايحه وتم تحويل الدعوي للترافع الكتابي عن بعد وفي الترافع الكتابي وبعد تبليغ الطرفين دون الاتي:(الدايره: تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (٣ ايام) لغرض تقديم ما لديهم كتابه وتحديد الطلبات وحصرها تمهيدا للحكم في القضيه اجاب وكيل مدعي: اتقدم بهذه اللايحه وذلك ضد المدعي عليها حيث سبق وان قام موكلنا بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال مقابل ان تقوم المدعي عليها باستثمارها وذلك بموجب سندين قبض سند رقم (٣٢٧٧٢) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره ميتان الف ريال وسند رقم (٣٢٧٧٦) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه بمبلغ وقدره ميه الف ريال ولم تقم المدعي عليها برد المبلغ الذي استلمته للاستثمار وكذلك الارباح العايد منه بمبلغ وقدره (٤٠) اربعون الف ريال والذي بينته المدعي عليها علي السند رقم (٣٢٧٧٦) وتاريخ ١٨/ ٠٦/١٤٣٩ه المذكور سابقا وقد قام موكلنا بمطالبه المدعي عليها بصفه وديه الا انها لم تلتزم بالدفع لذا نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٣٤٠٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال، ولم تجب المدعي عليها رغم تبلغها ثم اقفلت المرافعه لتحيد جلسه مرييه للنطق بالحكم عن بعد)، وفي جلسه هذا اليوم الافتراضيه وحيث تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها كما يتضح ذلك من برنامج معين قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم مبنيا علي الاتي من:-
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد استثمار بموجبه سلم المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال لتقوم باستثماره في نشاط التقسيط ويذكر انها لم تسلمه من اي مبلغ ويطلب راس ماله وارباحه، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه ومكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها، ولما كان المدعي يحصر دعواه انتهاء بطلب الزام المدعي عليها بدفع راس ماله وارباحه، وكان من المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي وغيره، وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي عليها دابت علي التخلف عن حضور الجلسات رغم ابلاغه بها، ورغم حضورها وطلبها الامهال للاجابه علي الدعوي ثم تخلفت لاحقا وقررت الدايره السير في نظر الدعوي وقدم المدعي بينته علي راس ماله من خلال الحوالات البنكيه وصور سندات القبض، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان يد الشريك يد امانه مالم يتعد او يفرط والا ضمن، ولما كانت المدعي عليها قد استلمت المال من المدعي في منتصف عام ١٤٣٩ه بموجب بيناته المشار اليها ولم تسلمه اي مبلغ او تبين له مصير امواله ورفضت اعاده امواله لما طلبها كما ان الظاهر انها قامت بتوظيف وتشغيل مال المدعي دون تصريح من الجهات الرسميه، فانه والحال ما ذكر تعد مفرطا في المال المسلم له وعليها ضمانه، وتلزمها الدايره برد راس مال المدعي وقدره ثلاث ميه الف ريال وفيما يخص طلب الارباح فاذ اعتبرت الدايره المدعي عليها مفرطه في راس مال المدعي وضمنتها اياه وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن علاوه علي عدم تقديم المدعي ما يثبتها فتنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه (...) بان تدفع(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٣٠٠٠٠٠ ثلاث ميه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب.
والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا.