tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530094884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 131 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1423-10-28 document_type=ruling entity=document_number:7527a461-ef37-42d2-97cb-0dec8e5d0ff2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439114703 لعام 1443 ه 
المدعي: 
SOHAIL ABDULRAZZAQ
المدعي عليه:
حسن العبد عبود يسلم
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي احمد عبد العزيز محمد السياري، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (423855969)، وترخيص المحاماه رقم: (38174)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بهذه الدعوي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه بيت الرز للتجاره، وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، والتي اتفق موكله فيها مع المدعي عليه علي ان يكون شريكا معه براس مال قدره (١.٨٤٠.٥٢٢) مليون وثمانمايه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، بنسبه قدرها (80%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 28/ 10/ 1423ه الموافق 01/ 01/ 2003م، وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ 27/ 12/ 1414ه الموافق 06/ 06/ 1994م، وتنتهي في تاريخ 01/ 01/ 1449ه الموافق 06/ 06/ 2027م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 28/ 10/ 1423ه الموافق 01/ 01/ 2003م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: اسم الشريك: سهيل عبد الرزاق، ونسبه حصصه (80%)، واسم الشريك: حسن العبد عبود يسلم الجابري، ونسبه حصصه (20%)، بسبب عقد اتفاق شراكه محاصه بنسبه (80%)، وطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بنسبه (80%) للمدعي، و(20%) للمدعي عليه. وقد ارفق طي لايحته عقد تاسيس شركه بيت الرز للتجاره شركه ذات مسؤوليه محدوده، مؤرخ في 25/ 02/ 1436ه الموافق 17/ 12/ 2014م، والمذيل بتدقيق وزاره التجاره والصناعه، ومحضر اجتمعا الاداره والشركاء لتحديد رؤيه الشركه، مؤرخ في 16/ 10/ 2019م، ومذيل بتوقيع حسن العبد يسلم الجابري وسهيل عبد الرزاق، كما ارفق عقد اتفاق وشراكه، مبرم بين الطرفين، ومذيل بتوقيعهما وتوقيع شاهدين، وكذلك بيان للدخل لشهر نوفمبر 2019م -غير مترجم- بلغ صافي الربح (186.230.55) ريال، ومذيل بثلاثه توقيعات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 06/ 08/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المدونه بعاليه، وذكر بان بينه موكله علي ذلك عقد اتفاق شراكه، وقوايم ماليه معتمده من الشركاء، ومحضر اجتماع شركاء، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 19/ 09/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بارسال دعواه وبيناته عبر بريد الدايره، كما افهمت المدعي عليه بالجواب تفصيلا علي ما قدمه المدعي ففهم ذلك. وفي جلسه 16/ 11/ 1443ه حضر الاطراف، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: حسب توجيه دايرتكم الموقره في نهايه الجلسه الماضيه بان يسلمنا المدعي المستندات الثلاثه المذكوره قبل جوابنا علي هذه الدعوي علي ان تكون هذه المستندات صور ملونه مطابقه لاصولها فاننا قد تواصلنا مع المدعي وكاله في حينه ليرسل لنا المستندات المذكوره وتعهد بارسالها لنا ولكن لم يرسل شييا مما ذكر، وقد افدنا دايرتكم الموقره بذلك علما بان المدعي لم يحرر دعواه بهذه القضيه بذكر تفاصيل الدعوي بشكل دقيق تطبيقا لنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. كما لفت نظرنا اختلاف رقم السجل التجاري للشركه محل الدعوي المدون في تحرير هذه الدعوي وبين رقم السجل التجاري الصحيح للشركه؛ مما يؤكد هشاشه هذه الدعوي وعدم قيامها علي اساس صحيح، مع العلم ان العلاقه التعاقديه بين المدعي وموكلنا هي علاقه عمل وليست شراكه، حيث ان المدعي كان يعمل لدي موكلنا بوظيفه مدير مشتريات، ويؤكد ذلك بيانات رخصه اقامته ذات الرقم (...) (مرفق صوره من رخصه الاقامه). واما سبب ادعاء المدعي بالشراكه بهذه القضيه فهو سبب واحد ولا غيره وهو بسبب اكتشاف جرم استيلايه علي اموال الشركه (بيت الرز) مستغلا طبيعه عمله كمدير مشتريات، وذلك وفق التقارير المحاسبيه المعتمده والتي تجاوز اجمالي اختلاساته (12.000.000) اثنا عشر مليون ريال، وهي اكثر من حصته المزعومه في الشراكه التي يدعيها، ومعلوم قضاء انه لا يجتمع التعدي علي المال مع الادعاء بالشراكه به، وقد جاءت الماده (156) من نظام المرافعات ولايحته التنفيذيه لتؤكد هذا المبدا القضايي وللمحكمه استنتاج ذلك من وقايع الدعوي، ويؤكد صحه هذا السبب هو ما اظهره تقرير المحاسب القانوني (تركي الحربي) الذي خلص الي ان الفواتير الوارده من المورد الاصلي للشركه تقل قيمتها عن مقدار المبالغ المحوله الي شركه نيولينك وهي شركه غير سعوديه كان المدعي يتعامل معها بصفته مدير مشتريات عند موكلنا كما اسلفت، كما تم اثبات وجود مستندات صادره من شركه نيولينك المذكوره تحمل توقيع المدعي الشخصي، مما يثبت ازدواجيه وسوء نيه وتلاعب من قبل المدعي خلال فتره عمله لدي موكلنا؛ لانه كان في الوقت ذاته يعمل لحساب شركه اخري وهي شركه نيولينك، وبذلك فان ثبوت تلاعب المدعي في حسابات الشركه التي يدعي شراكته في راس مالها يتنافي تماما مع العاده والعرف ومجريات الامور في العلاقه بين الشركاء؛ لانه لا يمكن لاي شريك ان يتلاعب بحسابات شركه هو شريك فيها، هذا لو صح ادعاء المدعي بالشركه محل الدعوي؛ مع العلم ان تلاعب المدعي في حسابات شركه بيت الرز واموالها ثابت بموجب تقرير المحاسب القانوني المذكور، ويؤكد هذه الحقيقه ان المدعي لم يتطرق الي المخالفات الماليه الوارده في حيثيات تقرير المحاسب القانوني المذكور لتاكده انها ستؤثر بالسلب علي ادعاءاته غير الصحيحه وسوف تجعلها والعدم سواء، ومن ذلك: اختلاف المبالغ المحوله الي شركه نيولينك المذكوره وقيمه الفواتير الوارده من الموردين الاصليين وذلك بمبلغ (5.482.887) ريال، فضلا عن ذلك ظهور مبالغ اخري تم نقلها الي حيازه المدعي دون اي وجه حق او اي مبرر او مسوغ، ودون علم موكلنا وما زالت تتكشف لنا مبالغ واموال اخري اضعاف هذه المبالغ المختلسه من قبل المدعي وهي لدي محاسبين قانونيين معتمدين جاري العمل عليها، علما ان المحاسب القانوني (تركي الحربي) المعين سابقا كان قد اختاره المدعي نفسه ووكيله سابقا المحامي محمد الخضيري والمراسلات بين طرفي هذه القضيه كلها تثبت ذلك. ولم يكتف المدعي بما اسلفناه من ارتكابه جرم الاختلاس، بل قام ايضا بتحويل مبالغ من حساب الشركه (بيت الرز) الي جهات ليست لها علاقه باي توريدات للشركه وهو ما اظهره التقرير المحاسبي المذكور والمؤرخ في 12/ 05/ 1442ه الموافق 27/ 12/ 2020م، والذي نصه: الحقايق المكتشفه كما يلي: من خلال الاطلاع علي المستندات والبيانات المقدمه لنا من قبلكم وتنفيذ الاجراءات المتفق عليها تبين لنا ان المبالغ المحوله من الحساب البنكي الخاص بشركه بيت الرز للتجاره الي جهات خارجيه، والتي تدعي اداره الشركه ان تلك الجهات تخص السيد/ سهيل عبد الرزاق وان تلك المبالغ ليست محوله الي تلك الجهات بغرض توريد سلع او خدمات وتم تسجيلها علي حساب السيد/ سهيل عبد الرزاق بلغت (6.895.821) ريال (مرفق صوره من هذا التقرير المحاسبي)، مع العلم انه توجد دعوي اختلاس منظوره امام المحكمه العامه بالرياض الدايره (31) برقم (439210684) بخصوص تعدي المدعي علي اموال الشركه دون وجه حق، فنامل من دايرتكم الموقره اخذ كل ذلك بعين الاعتبار، كما نكرر طلبنا بالزام المدعي بان يسلمنا المستندات الثلاثه والتي هو ذكرها في تحرير دعواه هذه لكي نتمكن من الرد عليها باذن الله. اه، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 21/ 12/ 1443ه حضر الاطراف، ولم يلتزم وكيل المدعي عليه بالرد في المهله المحدده له علي المستندات، فطلبت منه الدايره ارفاق الرد مباشره علي شات التيمز، وان يرسله لبريد وكيل المدعي، فكان رده كالتالي: اولا: ذكر المدعي انه شريك مع موكلنا في شركه محاصه، ذات سجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها (80%) في راس مال قدره (١.٨٤٠.٥٢٢) مليون وثمانمايه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، وذكر انه وقعت هذه الشراكه بتاريخ 28/ 10/ 1423 ه، بموجب اتفاق مكتوب غير محدد المده، ثم ذكر ان هذه الشركه التي يدعيها كانت قد تاسست بتاريخ 27/ 12/ 1414ه وانها تنتهي بتاريخ 01/ 01/ 1449ه وهذا تناقض؛ لانه ذكر ان الشركه التي يدعيها غير محدوده المده، ثم ذكر انها محدوده وتنتهي بتاريخ 01/ 01/ 1449ه، ومعلوم قضاء ان من شروط الدعوي ان تنفك عما يكذبها. ثانيا: اشار المدعي بان بينته علي هذه الدعوي هي مستندات ثلاث وهي عقد اتفاق شراكه وقوايم ماليه معتمده من الشركاء ومحضر اجتماع شركاء، وحيث اننا استلمنا نسخا منها فان ردنا عليها نوجزه بالتالي: 1- ما يتعلق بعقد اتفاق الشراكه فهو كواقع حصل فعلا، ولكن وفق مسماه اي انه كان اتفاق شراكه فقط وليس شراكه، حيث ان حقيقه العلاقه التعاقديه بين موكلنا والمدعي هي علاقه عمل اجره، حيث ان المدعي كان يعمل لدي موكلنا في اداره الشركه عندما كانت مؤسسه، واما اتفاق الشراكه المذكور الذي يستدل به المدعي فانه لم يتم تنفيذه اطلاقا، حيث لم يتم تنفيذ البند سابعا من بنود اتفاق الشراكه وفق اجراءات تسجيل الشركه رسميا؛ نظرا لفشل المدعي بانهاء اجراءاته كمستثمر وفقا للنظام فتم انسحابه من الشركه بشكل تلقايي واستمر في عمله السابق في الاداره، اضافه الي ان المدعي لم يسدد مبلغ حصه الثمانين بالميه من راس مال اتفاق الشراكه؛ مما يثبت عدم حصول الشراكه وانما كانت فقط اتفاق شراكه ولم يتم، ومعلوم فقها ان اتفاق الشراكه شيء والشراكه شيء اخر مثل اختلاف اتفاق البيع والبيع، والذي يؤكد صحه دفعنا هذا حيال اتفاق الشراكه الذي يستدل به المدعي هو مضي فتره تتجاوز خمسه عشر عاما علي اتفاق الشراكه التي يدعيها المدعي ولم يعترض علي الميزانيات ولا علي اي قرارات صدرت من الجمعيه العامه او مجلس الاداره لو كان شريكا علي حد قوله. 2- واما استدلال المدعي بمستندات القوايم الماليه ومحضر الاجتماع التي قدمها فانه لا وجه للاستدلال بها جميعا؛ لانها لم تتضمن اي اشاره انه شريك، واما توقيعه فقد كان بصفته مسيولا اداريا وليس شريكا، ولو كان شريكا كما يزعم فلماذا لم يقدم تفاصيل ما يثبت استلامه حصته المزعومه من الارباح كل اربعه اشهر كما هو مذكور في البند (1) من محضر الاجتماع المؤرخ في 16/ 10/ 2019م وما سبق هذا المحضر من توزيعات للارباح؟ اضافه الي عدم وجود اسم المدعي كشريك في اي ميزانيه للشركه، علما بان هذه الميزانيات تقدم كل سنه لهييه الزكاه ويتم اعتمادها كاوعيه زكويه وترسل نسخه من تلك القوايم الماليه الي وزاره التجاره عن طريق منصه قوايم، واما وجود تاشيره المدعي علي تلك القوايم فقد جاءت بصفته موظفا بالاداره، علما بان هذه التاشيره منه هي علي مسوده قوايم لغرض الاحتفاظ بها لتحديد مسؤوليته لاحقا في حال وجود اي مخالفات ماليه مستقبلا، ويؤكد ذلك عدم ذكر صفته بجوار التوقيع علي محضر الاجتماع المؤرخ في 16/ 10/ 2019م الذي استدل به. 3- ومره اخري نؤكد للدايره ان السبب الحقيقي لرفع المدعي دعواه بالشراكه واصراره علي تكرار رفع هذه الدعوي هو فقط اكتشاف امره في استيلايه علي اموال الشركه بحكم طبيعه عمله في الاداره، وفق التقارير المحاسبيه المعتمده والتي تجاوز اجمالي اختلاساته (12.000.000) ريال اي اكثر من حصته المزعومه في الشراكه التي يدعيها كما اسلفنا بالجلسه الماضيه تفصيل ذلك. 4- واما دفعنا الاخير فنفيد الدايره بانه كان قد صدر حكم من هذه المحكمه بعدم قبول ذات هذه الدعوي التي كان المدعي اقامها لدي الدايره التجاريه الخامسه برقم (437621090) وتاريخ 05/ 07/ 1443ه، ولكن ما زال المدعي يكرر رفع ذات الدعوي بنفس الطلب والموضوع تماما دون اي اختلاف؛ مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي لسبق النظر فيها وفق الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه التي تضمنت في فقرتها الاولي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . اه، وباطلاع وكيل المدعي علي رد المدعي عليه علي المستندات طلب الرد مباشره دون مهله، فكان رده: ردنا: اقر المدعي عليه بعقد الشراكه وبما يحويه من بنود (ومنها: اقراره باستلامه لراس المال) واقر ايضا بالاوراق الاخري والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك تصرف المدعي تصرف المالك، ودفع بدفع غير صحيح وهو ان المدعي مجرد موظف واورد كثيرا من التفاصيل لا علاقه لها بالدعوي فيما يخص الشراكه ونحتفظ بحقنا في الرد عليها. وفيما يخص الحكم السابق بعدم القبول المذكور في رابعا فلا يمنع من رفع الدعوي من جديد. ونطلب من فضيلتكم الحكم بعد ادخال كافه الشركاء في شركه بيت الرز بما حوته صحيفه الدعوي المحرره من طلبات في مواجهتهم جميعا اه، وبناء عليه ترفع الجلسه. وفي 29/ 12/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعي بجوابه الذي ادلي به في نهايه الجلسه الماضيه من ان موكلنا (المدعي عليه) قد اقر بعقد الشراكه وبما يحويه من بنود ومنها اقراره باستلامه لراس المال، فهذا الكلام من وكيل المدعي كله يدخل من باب التقول علي موكلنا ما لم يقله، والحمدلله جواب موكلنا مرصود بكامله وقد تضمن الاقرار بحصول اتفاق الشراكه فقط ولم يتضمن الاقرار بحصول الشراكه اطلاقا مع تضمن جواب موكلنا المرصود التفريق بين عقدي اتفاق الشراكه والشراكه، مع العلم ان وكيل المدعي نفسه وقبله موكله في صحيفه دعواه كلاهما لم يزعما ان لديهما عقد شراكه وانما ذكرا وبالنص ان لديهما عقد اتفاق شراكه، ثم لم يقدما سوي صوره عقد اتفاق شراكه وليس اصل، ومع ذلك لم يتضمن جواب موكلنا المرصود انكار عقد اتفاق الشراكه المذكور، ولكنه تضمن ايضا كما اسلفت انكار الشراكه والتاكيد علي مساله التفريق بين عقدي اتفاق الشراكه والشراكه مثل الفرق بين عقدي اتفاق البيع والبيع، ولكن بسبب عجز وكيل المدعي عن الرد علي دفعنا بهذه الجزييه فانه اعتبر نفسه لم يسمع بدفعنا هذا ولم يقراه بمحضر الضبط، كما اضيف ان جواب موكلنا المرصود ايضا تضمن جزييه اخري جدا هامه وهو انكار تسديد المدعي هلله واحده من الثمانين بالمايه من راس مال الشراكه التي يدعي بها، واما ادعاء وكيل المدعي بان موكلنا قد اقر بالاوراق الاخري ويقصد بها مستندات القوايم الماليه ومحضر الاجتماع وهي التي قدمها كمستندات علي هذه الدعوي، فهذا من تدليسه لانه يعلم بان اقرارنا بتلك الاوراق قد تضمن دفعا صريحا حيالها وهو الدفع بانه لا وجه للاستدلال بتلك الاوراق جميعا لعدم تضمن اي ورقه منها اي اشاره الي ان موكله (المدعي) هو شريك، واما زعمه بان تلك الاوراق تثبت بما لا يدع مجالا للشك تصرف موكله (المدعي) تصرف المالك، علي حد تعبيره، فهذا زعمه هو فقط، وهو زعم يثبت اصراره علي التدليس لانه قرا دفع موكلنا بهذه الجزييه واكتفي بنفيه نفيا مجردا فقط دون ان يرد علي مضمونه والذي تضمن ان كل توقيعات المدعي التي علي تلك الاوراق التي استدل بها كانت بصفته موظفا اداريا فقط وليس بصفته شريكا مع استدلال موكلنا علي دفعه بهذه الجزييه بان المدعي لم يكتب بجانب كل توقيع له علي تلك الاوراق بانه شريك، مما يثبت ان هذا النفي المجرد من وكيل المدعي لدفعنا بهذه الجزييه ليس سوي انكار مرسل، واما ادعايه بان موكلنا قد اورد كثيرا من التفاصيل التي لا علاقه لها بالدعوي فيما يخص الشراكه، ثم ذكر انه يحتفظ بحقهم في الرد علي تفاصيلنا تلك حسب تسميته، فهذا من تهربه من الرد علي بعض ما اورده موكلنا بجوابه المرصود مما عجز هو عن الرد عليه، علما ان كل جواب موكلنا المرصود بكامل بنوده يصب في صميم وجوهر موضوع هذه الدعوي بما في ذلك ما اشار اليه موكلنا من البنود التي لم ينفذها المدعي في عقد اتفاق الشراكه الذي يستدل به والذي هو ليس عقد شراكه وفق اول واهم دفوع موكلنا، واما ما ذكره وكيل المدعي فيما يخص الحكم السابق بعدم القبول المذكور، ودفعه بان ذلك لا يمنع من رفع الدعوي من جديد، فردنا علي ذلك هو ان نص الحكم السابق لم يتضمن في منطوقه صحه دفعه هذا. وفي جلسه 04/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعي مصعب سليمان الوابل بالوكاله رقم (435450474) وحضر وكيل المدعي عليه محمد يوسف الصغير بالوكاله رقم (422630292)، وذكر وكيل المدعي بان موكله يطلب اثبات شراكته في شركه بيت الرز سجل تجاري رقم (...) بنسبه (80%)، وذكر بان بينه موكله عقد الشراكه المحرر في 2003م المتضمن شراكه المدعي في مؤسسه بيت الرز، سجل تجاري رقم (...)، واعتماد الميزانيه لشركه بيت الرز في عام 2019م، ومحضر اجتماع الشركاء المؤرخ في 16/ 10/ 2019م، وشهاده الشهود ورسايل صادره من المدعي عليه حسن يقر فيها بشراكه المدعي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق شهاده الشهود مكتوبه وارفاقها عن طريق ايقونه تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي ليس شريكا وانما هو موظف اداري يستلم راتب شهري. وعليه رفعت الجلسه لمطالعه اوراق القضيه ودراستها. وفي 03/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي طلب ادخال قيد بالرقم (4410021092)، طلب فيه ادخال: راويه حسن العبد يسلم، هويه وطنيه رقم (...) مدعي عليه في القضيه؛ لكونه شريك صوري بموجب مستخرج السجل التجاري. كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: فيما يخص العقد بين الطرفين: ما اجاب به وكيل المدعي عليه بعد اقراره بالعقد انه عقد اتفاق شراكه وليس عقد شراكه فلا محل له، وهو دليل علي لدد المدعي عليه في خصومته ومطله، وتنزلا معه عند استدلاله، فان العقد معنون ب (عقد اتفاق وشراكه) فبطل دليله بحكمه. نص في (ثانيا) من العقد المرفق: يقر الطرف الاول بمشاركه الطرف الثاني له في المؤسسه المذكوره في راس مالها وكافه موجوداتها من اثاث و...الخ. نص في البند الثالث من العقد علي راس مال الشركه (مليون وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا) حسب ما تضمنته الميزانيه الصادره بتاريخ 31/ 12/ 2002م. تم النص علي حصص الشركاء كما في الماده الرابعه. اقر الطرف الاول (المدعي عليه) بسداد الطرف الثاني (المدعي) لحصته في راس المال؛ فكيف يصح بعد هذا ان يدفع وكيل المدعي عليه بعدم وقوع الشراكه؟ ما اثاره المدعي عليه من مخالفه موكلي للبند السابع من العقد بعجزه عن انهاء اجراءاته كمستثمر، فلا ادري كيف فهم وكيل المدعي عليه ذلك من نص الماده! ونص الماده لا يحتاج الي هذا التمحل؛ ونصها: (سابعا: اتفق الشركاء علي ان يقوموا في اقرب وقت باتخاذ الاجراءات اللازمه لتسجيل هذه الشراكه)؛ فليس في هذه الماده تعليق صحه الشراكه بتحقق هذا الشرط، بل هو التزام من الشركاء جميعا علي تصحيح وضعهم النظامي؛ وقد قام موكلي فعليا بمحاوله تصحيح الوضع النظامي وتقدم لدي وزاره التجاره بطلب ذلك الا ان الرفض كان من قبل المدعي عليه حسن. ثانيا: واما دفع المدعي عليه وزعمه باستمرار موكلي في الشركه كموظف زعم باطل، ولو كلف وكيل المدعي عليه اثبات ذلك بعقد عمل او مسير رواتب لعجز. ثالثا: ايرادنا للقوايم الماليه المذيله بتوقيع الشريكين وكذا محضر اجتماع الشركاء هو مزيد بينه لاستمرار العمل بمقتضي العقد المثبت للشراكه والذي عليه المعتمد في هذه الدعوي، وكذا محضر اجتماع الشركاء. رابعا: ما اورده وكيل المدعي عليه من مذكرته من الاختلاسات المنسوبه لموكلي فامر خارج عن موضوع الدعوي، وفيه اقرار منه بان موكلي قد تحصل علي مبالغ تجاوزت (12.000.000)، ودعوي بانها كانت اختلاسات علي مدي اعوام متطاوله لم يتم اكتشافها الا مؤخرا دعوي يكذبها العقل، فالشركه تعين كل سنه مكتبا محاسبيا ومراجعا، فكيف لم يتفطنوا لهذه الاختلاسات المزعومه الضخمه؛ ولكنهم لم يدعوا بمثل هذا الا فرارا من اثبات الشراكه بعد وقوع الخصومه بين الشريكين فيها! اخيرا: فان لدي موكلي من البينات علي اثبات الشراكه سوي ما تقدم الكثير: كشهاده شهود يشهدون علي اقرار المدعي عليه بها وشهود يشهدون علي تصرف المدعي في الشركه تصرف المالك، وكذلك رسايل صوتيه صادره من المدعي عليه قاطعه في اقراره بالشراكه وتصرف المدعي في ملكه محل طلب اثبات الشراكه؛ كلها رهن اشاره فضيلتكم في حال اذنتم ورايتم توجيهنا بتزويد الدايره بمزيد بينه. الطلبات: اجراييا: ادخال باقي الشركاء المسجلين في عقد تاسيس الشركه. اصليا: اولا: اثبات شراكه المدعي في شركه بيت الرز، سجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها (80%). ثانيا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (300) الف ريال؛ لوجوب رفع الدعوي من محام، ولظهور مطل المدعي عليه. وفي 04/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اشاره الي القضيه رقم (439114703) ولكون المدعي عليه حسن العبد عبود يسلم قام بادخال شركاء صوريين في عقد تاسيس الشركه؛ فاننا نطلب من فضيلتكم ادخالهم جميعا في هذه الدعوي لكون دعوانا في اثبات شراكه موكلنا في شركه بيت الرز، واسماؤهم كالتالي حسب المستخرج: 1- راويه حسن العبد يسلم، هويه رقم (...). 2- عاليه عبد الله سعيد الجابري، هويه رقم (...). 3- عبد الله حسن العبد يسلم، هويه (...). 4- فيصل حسن العبد يسلم، هويه رقم (...). 5- مشعل حسن العبد يسلم، هويه رقم (...). 6- منيف حسن العبد يسلم، هويه رقم (...). 7- هند حسن العبد يسلم، هويه رقم (...). 8- وليد حسن العبد يسلم، هويه رقم (...). وفي 03/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعي طلب ادخال، قيد بالطلب رقم (4410191468) طلب فيه ادخال: عاليه عبد الله سعيد الجابري، هويه رقم (...) في الدعوي؛ لكونه مضافا في عقد تاسيس الشركه كشريك. وارفق مستخرج السجل التجاري لشركه بيت الرز للتجاره، سجل رقم (...). كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: نود تقديم البينات وبيان تسلسل السجلات حسب طلب الدايره الموقره مع تمسكنا بما سبق تقديمه من بينات في الدعوي، وذلك علي النحو التالي: اولا: فيما يخص تسلسل السجلات التجاريه: 1- كان السجل التجاري الرييس ذو الرقم (...) بتاريخ 08/ 01/ 1397ه باسم: مؤسسه رويحه للتجاره (ترخيص مؤسسه رييسي) (مرفق). 2- استخرج للسجل الرييسي اعلاه سجل فرعي -محل طلب اثبات الشراكه- برقم سجل تجاري (...) بتاريخ 27/ 12/ 1414ه وفيه صراحه رقم سجل المركز الرييس (...) المذكور اعلاه، وكان اسم السجل الفرعي: مؤسسه بيت الرز للتجاره (مرفق). 3- فصل السجل الفرعي المذكور ليصبح شركه مستقله بنفس رقم سجله الفرعي (...) (مرفق مستخرج). ثانيا: فيما يخص البينات: 1- عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والذي يتضمن صراحه الشراكه بين الطرفين وان نسبه موكلي (80%) (ثمانون في المايه) ونص فيه علي سداد المدعي راس المال كاملا واقرار المدعي عليه باستلام المبلغ في ذات العقد. 2- وتوقيعات الشركاء علي السجلات الرسميه واعتماد الميزانيه لعام 2019م. 3- محضر اجتماع الشركاء المؤرخ في 16 اكتوبر 2019م. 4- شهاده الشاهد/ ياسين عبد المجيد راناني، بموجب الهويه الامارتيه رقم (...) وصفته (مدير اداري لشركه/ بولس انديا الغذاييه) احدي الشركات التي تعاملها شركه رويحه ومؤسسه بيت الرز في توريد البقوليات. وشهادته: بان السيد/ حسن العبد يسلم والسيد/ سهيل عبد الرزاق كلهما شريكان معا في شركه رويحه ومؤسسه بيت الرز (مرفق). 5- شهاده الشاهد/ عبد الكريم محمد قاسم (باكستاني الجنسيه)، بموجب الاقامه رقم (...) يشهد: بان السيد/ سهيل عبد الرزاق هو شريك مع السيد/ حسن العبد عبود يسلم في بيت الرز. وانه السيد/ حسن قال له في منزله في شهر اكتوبر 2020م ان حسابات الشراكه بينه وبين السيد سهيل في بيت الرز لا زالت مستمره حتي الان (مرفق). 6- شهاده الشاهد/ محمد اصف بولاني، حامل اقامه رقم (...) بصفته شريك سابق مع المدعي عليه/ حسن العبد عبود يسلم والمدعي/ سهيل عبد الرزاق. يشهد بان: حسن وسهيل كلاهما شريكان في التجاره في شركتي بيت الرز ورويحه للتجاره، وانه حاول الصلح بينهما (مرفق). 7- شهاده الشاهد/ نبيل عامر نور محمد (باكستاني الجنسيه)، بموجب اقامه رقم (...) بصفته كان يعمل لدي مصنع رويحه للمنتجات الغذاييه، يشهد بانه: عند طلبه نقل خدماته من ابناء حسن العبد وهما وليد ومنيف قالا له اذهب وتحدث مع شريك والدنا السيد/ سهيل عبد الرزاق (مرفق)، علما ان وليد المذكور احد الشهود علي عقد الشراكه بين موكلي ووالده كما يظهر من توقيعه علي العقد. 8- شهاده الشاهد/ نياز احمد ميمون. من شركه منالي للتجاره العامه بدبي، يشهد: بان السيد حسن يسلم والسيد سهيل عبد الرزاق معروفين لديه منذ (25) عاما ولديه علاقه تجاريه بهما وزاره في مكتبه عده مرات والعمل كشركاء في بيت الرز وشركه رويحه التجاريه وتعاملت معهما في المسايل المتعلقه بشركته (مرفق). 9- شهاد الشاهد/ تنوير صديق خان (باكستاني الجنسيه)، بموجب الاقامه رقم (...)، يشهد: بان المدعو/ سهيل عبد الرزاق شريك للمدعو/ حسن الجابري في مؤسسه رويحه وبيت الرز وانه سمع ذلك من المدعو حسن الجابري (مرفق). 10- شهاده الشاهدين كل من/ محمد وسيم بيراتشا ومحمد سليم باراشا المقيمين في تايلاند بصفتهما مديرا لشركه الاتحاد الاسيوي للتصدير المحدوده، ويشهدا علي: ان كل من السيد حسن عبود وسهيل عبد الرزاق اجتمعا معهم علي انهما شريكان وان حسن اكد ذلك لهما بانهما شريكين في الاعمال التجاريه علي مدي السنوات الماضيه (مرفق). 11- شهاده الشاهد/ ياتين كومار مكان اقامته في الهند، بموجب جواز السفر (R 1169971) وبصفته مدير امبيكس مومباي - الهند، وشهادته: بانه السيد حسن عبود اكد في الاجتماعات علي ان هو والسيد سهيل عبد الرزاق يعملان كشريكين في الاعمال التجاريه علي مدي السنوات الماضيه (مرفق). وما سبق من البينات باحادها -فضلا عن مجموعها- مثبت لفضيلتكم ان المدعي شريك بنسبه (80%). ثالثا: الطلبات: 1- اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه بنسبه ثمانون في المايه (80%) في شركه بيت الرز. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: ما اورده من تشكيك في صحه سداد موكلي لراس مال الشراكه، فالجواب علي هذا ظاهر ونكتفي فيه بنص الماده الرابعه من العقد الموقع بين الطرفين: (... ويقر الطرف الاول بان الطرف الثاني سدد حصته في راس المال)، ولا بينه اوضح من الاقرار. ثانيا: ما ادعاه وكيل المدعي عليه من تبرير لغفله موكله عن الاختلاسات الضخمه المنسوبه الي موكلي بانه كان يخفي هذه الحسابات - بموجب وظيفته! - طيله هذه السنوات، ولم يحدد المدعي عليه وظيفه موكلي حتي هذه اللحظه، تاره يجعل مدير المبيعات، واخري محاسبا يتصرف في فواتير الشركه فيخفي منها ما شاء ويظهر ما شاء، وتاره مسؤولا عن حوالات الشركه للموردين، وكل هذا اقرار ضمني من المدعي عليه بان موكلي يتصرف في هذه الشركه تصرف المالك، علما ان المسلط علي حسابات الشركه البنكيه هو ابن المدعي عليه وليد حسن العبد، فكيف تمكن موكلي من تحويل هذه المبالغ ومن ثم اخفاء مستنداتها طيله هذه السنين؟! ثالثا: ما ارفقه وكيل المدعي عليه مما يحتج به علي تقديم الرواتب لموكلي فلا حجه فيه، اذ ارفق ورقه باللغه الانجليزيه يظهر مما دون فيها انها مصاريف تشغيليه، ولا ذكر للراتب فيها مطلقا. رابعا: نورد لفضيلتكم نص رساله صوتيه مرسله من المدعي عليه حسن العبد عبود الي موكلي باللغه الارديه بتاريخ 10/ 12/ 2019م، ينص فيها المدعي عليه (ان شراكتنا ستستمر...) (مرفق). خامسا: مرفق لفضيلتكم عقد المحاماه. وفي جلسه 09/ 03/ 1444ه حضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي مستندا مترجما من اللغه الارديه الي العربيه عباره عن رساله واتساب من المدعي عليه حسن الي موكله، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاقها في النظام عبر الطلبات علي القضيه واذا لم يستطع فعلي بريد الدايره، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المستند او المرفق الذي يخص رساله الواتساب طلب الرجوع الي موكله فيما يخصها وياتي برده عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليه ردا وفيه: 1- اتهم المدعي وكاله في بدايه مذكرته المذكوره موكلنا باللدد في الخصومه والمطل، وكل ذلك فقط بسبب استدلال موكلنا بجمله عنوان عقد الشراكه محل هذه الدعوي، فمن ابسط ابجديات مهنه المحاماه هي ان يدلي المحامي بكافه ردوده ودفوعه وادلته دون التطرق لشخوص خصومه او نعتهم بما لا يليق ولا يمت بمواضيع القضايا المنظوره بينهم باي صله، واما قول المدعي وكاله عن استدلال موكلنا بجمله عنوان العقد قد بطل وذلك لان العقد معنون ب (عقد اتفاق وشراكه) وليس ب (عقد اتفاق شراكه) فنقول نعم صحيح العقد معنون بما قاله المدعي وكاله، ولكن واو العطف التي تضمنتها جمله العنوان هو حرف زايد بخطا مطبعي، والدليل علي ذلك ان جمله العنوان بحرف واو العطف هي جمله غير مفيده لان كلمه (اتفاق) هي نكره وكلمه (شراكه) ايضا هي نكره، وواو العطف التي بينهما لا تحول كل من هاتين الكلمتين النكرتين الي معرفتين، وبالتالي فتكون جمله هذا العنوان هي جمله مكونه من كلمتين نكرتين اي انها جمله غير مفيده، واما جمله العنوان بلا حرف واو العطف فهي جمله مفيده لانها جمله من مضاف ومضاف اليه (اتفاق شراكه)، اضافه الي ان مضمون هذا العقد برمته يثبت انه لم يتضمن عقدين عقد (اتفاق) وعقد (شراكه) وفق ما تم تدوين عنوانه بالخطا كما اسلفت وانما تضمن انه اتفاق شراكه وفق اكثر من بند من بنوده، ومعلوم ان الاخطاء الانشاييه والاملاييه بالعقود لا اثر لها، بالاضافه الي ان العبره في العقود هي بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، اي ان الاثار الشرعيه المترتبه علي العقد تكون بالمقاصد، ويعلم المدعي اصاله يقينا انه لم يكمل اجراءات تسجيله كمستثمر وفق ما نص عليه احد بنود هذا العقد، كما يعلم ايضا انه لم يسدد ريالا واحدا من راس مال هذه الشركه. 2- واما استدلال المدعي وكاله ببنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من عقد اتفاق الشراكه المذكور من مشاركه موكله في راس مال المؤسسه وكافه موجوداتها بمبلغ مليون وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا واستدلاله بما تضمنته الميزانيه الصادره بتاريخ 31/ 12/ 2002م والتي نصت علي جمله (حصص الشركاء)، فدفع موكلنا حيال ذلك يتلخص بانه كان قد خدع من قبل المدعي في صياغه البنود المذكوره لان اتفاقه معه اثناء صياغتها بان تكون بصيغه مستقبليه وليست علي صيغه ماضي، واما توقيع موكلنا علي العقد فكان بلا قراءه منه لبنوده لثقته بان المدعي قد دون ما تم الاتفاق عليه (وبينه موكلنا علي دفعه هذا هي اقرار المدعي امام شهود بانه لم يسدد شييا من راس مال الشراكه محل الدعوي وكان ذلك بعد توقيع عقد اتفاق الشراكه الذي يستدل به المدعي بسنوات) (والبينه الثانيه هي ان البنود التي استدل بها المدعي وكاله علي تسديد موكله راس مال الشركه لم تتضمن الكيفيه التي تم بها السداد) (ولا يتصور ان مبلغ مليون وثمانيه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا قد سدده المدعي نقدا)، فاطلب الزام المدعي بتوضيح طريقه سداده لهذا المبلغ واثبات سداده اياه ان كان صادقا بدل تمسكه بالبنود المذكوره التي لم تحدد الكيفيه والطريقه التي تم بها سداده المزعوم. 3- واما استدلال المدعي وكاله بما ورد بنص البند (سابعا) من عقد اتفاق شراكه من انه: اتفق الشركاء علي ان يقوموا في اقرب وقت باتخاذ الاجراءات اللازمه لتسجيل هذه الشركه، وادعايه بان هذا لا يتضمن تعليق صحه الشراكه باتخاذ اجراءات تسجيل الشركه، وانه التزام من الشركاء جميعا علي تصحيح وضعهم النظامي، وان موكله قام فعليا بمحاوله تصحيح الوضع النظامي وتقدم لدي وزاره التجاره بطلب ذلك الا ان الرفض كان من قبل موكلنا (المدعي عليه) فنطلب الزامه باثبات ادعايه هذا، كما نفيد بان اكمال المدعي لاجراءات اعتماده كمستثمر وشريك يرتبط بموافقه الجهات المختصه وليس بموافقه موكلنا، واما ادعاء المدعي وكاله بان بند تسجيل الشركه لم يتضمن تعليق صحه الشراكه بتسجيل الشركه لدي الجهات الرسميه، فان دفع موكلنا حيال ذلك هو طالما ان تسجيل الشركه لدي الجهات المعنيه ليس معلقا عليه صحه الشراكه فما فايده البند (سابعا) اذن؟! نامل من المدعي وكاله الاجابه علي هذا السؤال؟ 4- واما ما جاء في رد المدعي من ان دفع موكلنا باستمرار موكله في الشركه كموظف هو زعم باطل، ثم قول المدعي بانه لو كلف وكيل المدعي عليه اثبات ذلك بعقد عمل او مسير رواتب لعجز. نقول جوابا علي ذلك: بانه لدينا بيان باستلام المدعي اصاله لرواتبه خلال الفتره من 2007م الي عام 2017م والذي يثبت استلامه لرواتبه خلال الفتره المذكوره (مرفق مستندات ذلك)، وطبعا اثباتنا هذا يعتبر في حكم الدليل الرقمي القطعي. 5- ورد في رد المدعي بانه ارفق القوايم الماليه المذيله بتوقيع الشريكين كما يزعم وكذلك ارفق محضر اجتماع الشركاء، وقد اطلعنا عليها، وردا علي استدلال المدعي بها نقول بان القوايم المذكوره لم تتضمن ما يثب استلامه نسبه من الارباح كل اربعه اشهر كما هو مذكور في البند (1) من محضر الاجتماع المؤرخ في 16/ 10/ 2019م الذي استدل به المدعي وكاله، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت استلام موكله اي ارباح قبل المحضر المذكور بمحاضر توزيع الارباح لكي يصح استدلاله بهذه المستندات علي انه شريك، مع العلم ان توقيعه علي هذه المستندات التي يستدل بها لا يدل الا علي وظيفته الاداريه فقط كما اسلفنا، لاسيما انه لم يدون قط اي عباره او جمله بجانب توقيعاته يصف بها نفسه بانه شريك. 6- واما ما يتعلق برد المدعي علي دفعنا باختلاسات موكله من الشركه بقوله بانها امر خارج عن موضوع الدعوي، ورده بانها دعوي يكذبها العقل لان الشركه تعين كل سنه مكتبا محاسبيا ومراجعا، فكيف لم يفطن موكلنا لهذه الاختلاسات المزعومه الضخمه، وجوابا علي ذلك نؤكد بان كل دفوع المدعي وكاله هذه هي غير ملاقيه؛ وذلك لان دفع موكلنا بوقايع اختلاسات المدعي اصاله هو من باب كشف الحقايق المتعلقه بهذه الدعوي، لانه من غير المعقول ان تجتمع صفتا الشريك والمختلس بالمدعي في ان واحد، لانه ان ثبتت احداهما تبطل الاخري، واما تعيين مكاتب المحاسبين والمراجعين القانونيين كل سنه فلا يعتبر هذا دليلا علي نفي وقوع الاختلاسات، خاصه ان المدعي بموجب وظيفته في الشركه كان هو الذي يتعامل مع مكاتب المحاسبين والمراجعين فكان من السهل عليه جدا ان يخفي عنهم العديد من المستندات الماليه التي تثبت اختلاساته. 7- واما ما ختم به المدعي وكاله مذكرته -محل ردنا هذا- من اشارته بانه لدي موكله بينات اخري علي اثبات الشراكه غير عقد اتفاق الشراكه الذي قدمه، وذكر مما لدي موكله شهود يشهدون علي اقرار موكلنا بهذه الشراكه وعلي تصرف موكله في الشركه تصرف المالك وتسجيلات صوتيه لموكلنا يقر بها بهذه الشراكه، فجوابا علي ذلك نقول: ان موكلنا يطعن بكل هذه المزاعم من المدعي وكاله، ويطلب موكلنا من الدايره تمكينه من اثبات بينه اقرار المدعي اصاله امام شهود بعدم سداده شييا من راس مال الشركه محل هذه الدعوي، لا سيما بعد رفض المدعي العجيب تقديم ما يثبت بالمستندات تسديده راس مال الشركه علي حد ادعايه. اه، وقدم مستندات معها وتطلب منه الدايره ارفاقها عن طريق النظام عبر الطلبات علي القضيه، وان لم يستطع فعلي بريد الدايره، وباطلاع وكيل المدعي علي الرد والمستندات طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان له حق الرد خلال عشره ايام من تاريخه عبر الطلبات علي القضيه، وان لم يستطع فعلي بريد الدايره، ثم يطلع وكيل المدعي عليه علي رده، ويرد بنفس المده وبنفس الكيفيه في الارفاق، وعليه يتبادلان المذكرات ويقرران الاكتفاء من عدمه، ثم اكد كل طرف علي طلباته، فكان طلب وكيل المدعي في القضيه، كالتالي: اثبات شراكه المدعي في شركه بيت الرز، وادخال بقيه الشركاء، واتعاب المحاماه البالغ قدرها (300) الف ريال بموجب عقد اتعاب محاماه سيرفق، واضاف وكيل المدعي: انه يطلب البت العاجل في القضيه لورود قضايا من جهه الشركه المالكه بمبالغ تزيد عن (12) مليون ريال، وكان طلب وكيل المدعي عليه هو رد الدعوي. وعليه رفعت الجلسه للدراسه مع استكمال الردود والمرفقات. ثم قدم وكيل المدعي طلب ادخال في 01/ 04/ 1444ه، قيد بالطلب رقم (4410323518)، طلب فيه ادخال وليد حسن العبد يسلم، هويه رقم (...)، لكونه شريكا مسجلا صوريا في مستخرج السجل الشركه التجاري. وفي جلسه 01/ 04/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: 1- اكتفي المدعي وكاله باستناده الي نص الماده الرابعه من العقد الموقع بين الطرفين بما يتعلق بسداده لراس المال، وجوابنا علي ذلك: ان دعوي اثبات الشراكه في عقود الشراكات يلزمها اثبات المساهمه في راس المال بالمستندات والحسابات وليس بالاقرارات التي لا تدعمها سجلات حسابيه، وقد استقر القضاء التجاري علي انتفاء وصف الشراكه في حال عدم تسديد راس مالها، ومن شواهد ذلك هو الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (٩٣٩) لعام ١٤٤١ه، واما استناد المدعي الي نص الماده (4) في العقد الذي يستدل به فهو استناد غير صحيح؛ لانه لم يسنده بمستندات حسابيه كما اسلفت، اضافه الي عدم تنفيذه لباقي بنود ذلك العقد وياتي في طليعتها بعد عدم سداده لراس المال هو عدم اتمامه اجراءات تسجيل الشركه لدي الجهات المختصه، وطبعا كان ذلك بسبب عدم تمكنه من دفع راس المال. 2- واما ما ذكره المدعي وكاله من ان موكلنا المدعي عليه كان قد اقر ضمنيا بان المدعي يتصرف في هذه الشركه تصرف المالك وان المسيطر علي حسابات الشركه هو ابن موكلنا وليد، فجوابا علي ذلك فان موكلنا ينفي تصرف المدعي بالشركه تصرف المالك اطلاقا، واما الصلاحيات التي منحها موكلنا له فهي وفق وظيفته في اعماله الاداريه بالشركه، ومع ذلك استغل وظيفته تلك وارتكب جرايم اختلاس كما اسلفنا، كما ان موكلنا يستدل علي بطلان ادعاء المدعي بانه شريك في الشركه محل الدعوي باستدلال من واقع الوقايع نفسها وهو عدم ادعاء المدعي بهذه الشراكه منذ اكثر من خمسه عشر سنه، وكذلك لم يقدم دليلا ماديا يثبت استلامه لنصيبه الذي يدعيه من ارباح الشركه السنويه طوال السنوات الخمس عشر الماضيه بالرغم من تصرفه تصرف المالك علي حد زعمه هذا لو كان صادقا، بالاضافه الي ان الحساب المحول اليه المبالغ الماليه المختلسه يخص شركه نيولنك وهي شركه تابعه للمدعي، حيث ان المبالغ المختلسه تفوق حجم التعامل مع شركه نيولنك، واما ما يتعلق بادعاءات المدعي وكاله حيال ابن موكلنا وليد فندفع بان وليد كان يعمل بشركه فاروق ومامون تمر وشركايهما حتي عام 2011م (مرفق صوره من اعتماد قبول استقاله ابن موكلنا من الشركه المذكوره). 3- واما ما ذكره المدعي وكاله عن الورقه المرفقه باللغه الانجليزيه بانها مصاريف تشغيليه ولا ذكر بها للراتب مطلقا، فنجيب بدورنا بانها مصروفات اداريه وتم تسليمها له يدويا (مرفق صوره من الترجمه)، علاوه علي ذلك فان قول المدعي بانها مصاريف تشغيليه هو يعتبر اقرارا ضمنيا منه باستلام هذا المبلغ، وعلي اي حال وسواء كانت مصاريف تشغيليه او اداريه (تشملها رواتب الموظفين) فانه من المفترض ان يذكر ما هو سبب استلامه لهذه المبالغ بشكل اعتيادي (مرفق بيان استلام الرواتب خلال الفتره من 2007م الي عام 2017م) والذي يثبت استلام المدعي لرواتبه خلال الفتره المذكوره ويعتبر ذلك في من الادله المستنديه القطعيه. 4- واما تناول المدعي وكاله نص رساله صوتيه مرسله لموكله من موكلنا بتاريخ 10/ 12/ 2019م وان موكلنا ذكر فيها ان الشراكه ستستمر، فجوابنا علي ذلك: هو ان موكلنا ينفي انه ارسل هذه الرساله وحتي مضمونها غير موصل لمراد المدعي وكاله من استدلاله بها؛ لانها لم تتضمن اي امور محدده وواضحه بما في ذلك المسميات، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كدليل اثبات شراكه لم يقم بالمساهمه في راس مالها. اه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: اشاره الي مذكره المدعي عليه الختاميه المرسله صباح اليوم فاجيب بالتالي -وكله مكرر مجاب عنه-: اولا: ان الاقرار سيد الادله، وقد صدر من المدعي عليه اقرار باصل العقد وفي ثناياه باستلام راس المال. ثانيا: ان التسجيل ليس شرطا في وقوع واثبات شركه المحاصه المستتره بموجب الماده (٤٤) و(٤٥) من نظام الشركات وان العقد ليس كما يدعي المدعي بان فيه تعليقا لصحته علي التسجيل بل حث للسعي الي التسجيل. ثالثا: ان اقرار المدعي عليه بوصف الورقه الصادره منه انها مصروفات اداريه كاف في اسقاط انها سجل رواتب. رابعا: ان الرساله المرسله بالاقرار بالشراكه من جوال المدعي عليه دليل رقمي معتمد قضاء. خامسا: نفيد فضيلتكم باننا مستعدون بالاجابه عن اي تساؤل من فضيلتكم بشان ما ورد في الدعوي كدعوي الاختلاس المزعومه وخلافه مما هو منظور في دعاوي اخري وذلك في حال طلب فضيلتكم مزيد بيان بشانها. ونطلب من فضيلتكم ادخال باقي الشركاء المسجلين صوريا في هذه الدعوي ونكتفي بما سبق. اه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم توالت الجلسات، وفي جلسه 22/ 07/ 1444ه حضر الطرفان، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الاطراف: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله: ما هو طلبك الاساسي في الدعوي؟ فاجاب: اثبات الشراكه في شركه المحاصه في المؤسسه محل الدعوي والتي اصبحت شركه بعد ذلك، هكذا اجاب، فسالته الدايره: ما هو الاثر الذي تطلب تحقيقه اهو اثبات الشراكه في الشركه الرسميه ام ماذا؟ فاجاب: اثبات الشراكه في الشركه النظاميه في مواجهه جميع الشركاء، هكذا اجاب، فسالته الدايره: طلبك اثبات الشراكه بنسبه (80%) من حصه المدعي عليه او من كامل قيمه الشركه؟ فاجاب: من كامل قيمه الشركه؛ لانه دفع مبلغ التمويل، هكذا اجاب، فسالته الدايره: اي ان موكلك دفع (80%) من راس المال المدون في عقد تاسيس الشركه؟ فاجاب: نعم، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤاله: ما طريقه دفعك لراس المال؟ فاجاب: عن طريق بضاعه، اقر بها المدعي عليه ومحل الاقرار في صلب العقد، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤاله: الديك بيانات جميع الشركاء الذين تطلب ادخالهم؟ فاجاب: نعم، وقدمنا بها طلبات هكذا قرر، ثم اجاب المدعي عليه وكاله بانه: اجيب فضيلتكم بانه لم يتم الاقرار باستلام راس المال بضاعه او نقدي، ايضا فان المدعي في دعواه قد ادعي بانه دفع راس المال نقدا ثم ناقض نفسه الان واجاب فضيلتكم بانه دفع راس المال عن طريق بضاعه، ومن شروط قبول الدعوي ان تنفك عما يكذبها واحيل علي ما سبق تقييده في اجوبتنا المقدمه، هكذا اجاب. وفي جلسه 23/ 08/ 1444ه حضر الطرفان، ثم جري من الدايره سؤال المدعي: اولا: ذكرت انه سبق لك طلب تصحيح وضعك النظامي لدي وزاره التجاره، فالدايره تطلب منك البينه علي ان رفض الطلب كان بناء علي رفض المدعي عليه؟ ثانيا: هل لديك ما يدل علي السماح بالتملك في الشركات وفق نظام استثمار الاجنبي او غيره؟ ثالثا: بيان طريقه دفع راس المال، وماذا كان بالضبط وما اساس تقييمه؟ وجري امهال المدعي لاجل ذلك. وفي جلسه 11/ 10/ 1444ه حضر الطرفان، وقررا المصادقه علي ما سبق ضبطه، وقرر وكيل المدعي انه قدم جوابه علي طلبات الدايره، وان نصه كما يلي: فجوابا عما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 23 شعبان 1444ه فنقول وبالله التوفيق: اولا: مرفق لفضيلتكم ما يفيد تقديم موكلي لطلب التصحيح، الطلب رقم (642)، وحاله الطلب (مكتمل)، ويظهر في الملاحظات: لا بد من تضمين موافقه الطرف السعودي (مرفق 1)، وقد قام موكلي باتمام الاجراءات واستخرج الاقامه المميزه التي تخوله حق التملك التجاري وفقا للنظام (مرفق 2) ولم يلجا موكلي لاقامه الدعوي الا بعد رفض المدعي عليه حسن لطلب التصحيح واتمام الاجراءات. ثانيا: هل لديك ما يدل علي السماح بالتملك في الشركات... الخ، الجواب: نعم: وقد قام موكلي بتقديم طلب التصحيح وصدر له القبول المبديي الذي اشترط لاستكمال الاجراءات استخراج الاقامه المميزه، وقد قام موكلي بالفعل باستخراجها (مرفق 3)، ولا يخفي علي فضيلتكم ان ما اعلنته الدوله ممثله بوزاره التجاره من اطلاق حمله التصحيح دليل علي صحه هذه الشراكات في نفسها – مع ما تضمنته من مخالفه – وكان حرص موكلي علي التصحيح وسعيه لذلك دليل جديته في اكساب هذه الشراكه الصفه النظاميه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان نظام الاستثمار برمته انما وضع لتنظيم تملك الاجنبي وتمكينه من مزاوله التجاره، ووقوع المخالفه النظاميه لا يعني اسقاط الحقوق واهدارها، وليست المخالفه الواقعه من الاجنبي بعدم تسجيل الشركه باعظم من مخالفه المواطن المتستر علي ذلك فكلا الطرفين في وقت ما كان مخالفا، والنظام قد اوقع العقوبه عليهما جميعا، ثم انه قد استقر القضاء التجاري علي انفكاك الجهتين (جهه اثبات الحق وجهه ايقاع العقوبه) وفي المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي ما نصه: (203: المصادقه علي حكم باستحقاق اجنبي لا يحمل رخصه تجاره رغم مخالفه التعليمات، لعدم وجود مانع من سماع الدعوي، ولان ولي الامر لم يذكر ان عقوبه من خالف وعمل فيما لم يستقدم له انه لا يكون له الا اجره المثل، وان ما يدعي به سوي ذلك لا يمكن منه) (مرفق 4)، وعلي ذلك تواترت الاحكام القضاييه (نموذج الحكم في القضيه رقم (1499 لعام 1437ه) الصادر من المحكمه الاداريه بالرياض، الحكم في القضيه رقم (1124 لعام 1438ه) الصادر من المحكمه التجاريه بجده، صك الحكم رقم (4430733398) لعام 1444ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض) ثالثا: بيان طريقه دفع راس المال، وماذا كان بالضبط، وما اساس تقييمه: فنقول: ابتدات الشراكه في عام 1997م - 1414ه وذلك بان قام المدعي بدفع حصته من راس المال ممتلكا (80%) من الشراكه في بيت الرز وقد دفع تلك القيمه بان جلب بضاعه من الارز كانت تشكل في ذلك الوقت (80%) من راس المال باتفاق الطرفين؛ ثم في عام 2003م رغب الطرفان في تثبيت هذه الشراكه كتابيا وتم تقييم راس المال في حينه مبلغا قدره: (1.048.522) حسب ما تضمنته الميزانيه الصادره بتاريخ 31/ 12/ 2002م، بتقييم ملكهما بالريال السعودي بحساب القيمه الدفتريه للبضاعه الاجماليه الموجوده بتاريخ العقد مخصوما منها الديون التي علي الشركه في نفس الوقت وقام الطرفان بتدوين تلك القيمه بالريال في العقد الموقع بين الطرفين (ويظهر ذلك جليا في وجود الكسور)، وقد اقر المدعي عليه حسن العبد عبود بان موكلي قد سدد حصته في راس المال في نفس العقد!! وهذا لوحده كاف في قطع كل طريق بشان راس المال؛ وبقي الطرفان يتصرفان في ملكهما في الشركه علي هذا الاساس قريبا من (25) سنه وجوابنا هذا استجابه لامر الدايره فقط والا فالعقد كاف في اثبات قدر راس المال، وكذلك اثبات تسليمه صراحه! وكما ونص العقد علي ان المدعي شريك في المؤسسه المذكوره في راس مالها وكافه موجوداتها، كما هو نص الماده الثانيه من العقد. وكل هذا قد تضمنه العقد صراحه في بنوده (ثانيا، وثالثا، ورابعا)، وقد شهد علي ذلك كله ابن المدعي عليه (وليد حسن العبد)، كما يتضح ذلك من توقيعه بالشهاده علي العقد فما سبق جواب لما طلبته الدايره. واحب ان الفت نظر فضيلتكم الي عده امور: اولها: ان هذه الشراكه قايمه منعقده منذ اكثر من عشرين عاما، وما دخل الخلل الا عندما رغب موكلي من الانعتاق من كفاله المدعي عليه وذلك بسعيه في تصحيح وضعه واستخراج الاقامه المميزه، ولم يقع خلال هذه المده السابقه ما يعكر صفوها، فالعقد المحرر بتاريخ 2003م والذي ينص صراحه علي الشراكه ونسب الشركاء، يصدقه في استمرارها الرساله الصوتيه من المدعي عليه حسن التي قام بارسالها الي موكلي بتاريخ 10/ 12/ 2019م والتي يصرح فيها بقوله [...، وستستمر شراكتنا ان شاء الله، وباذن الله ستبقي هذه الشراكه بيننا وبين اولادنا،...]، (مرفق 5) فاذا كان وكيل المدعي عليه يطعن في العقد المذكور وينفي مقتضاه، فاي شراكه هذه التي ستستمر وتبقي؟؟ وما الذي حمل المدعي عليه للتعريف بموكلي في كل مناسبه تجاريه بانه (شريكه) كما تواترت بذلك شهاده الشهود التي سبق وان قدمناها للدايره؟ ثانيها: ان المدعي عليه قد مارس ذات الطريقه في الانكار ومحاوله الاستيثار بالحقوق في قضيه اخري مشابهه لهذه الدعوي المنظوره بين يديكم، حيث ان موكلي ومستثمر اجنبي اخر شريكان مع المدعي عليه حسن في (شركه رويحه للتجاره بنسب متماثله - الثلث لكل منهم -، وبينهم ثلاثه عقود هناك تثبت الشراكه وفيها النص علي راس المال بنفس الطريقه وفي كل مره في كل عقد ينص علي راس المال بعد تقييم جديد يتغير معه الرقم فعرف الطرفين معتبر وقايم، وفي كل عقد يقر المدعي عليه بان شريكيه قد سددا حصصهما من راس المال، وانهما شريكان في الشركه في راس مالها وكافه موجوداتها، ويزيد ذلك اثباتا بتدوين شهاده ابنايه علي العقود، (مرفق 6)، وقد قام المدعي عليه بانكار تلك الشراكه ايضا والدفع امام القضاء بذات الدفوع المتعلقه براس المال، وعدم تسجيل الشركه نظاميه، وان هذه العقود انما هي عقود اتفاق شراكه وليست عقود شراكه !!، ولاتزال القضيه الاخري منظوره ايضا. اخرها: ان المدعي عليهم لما رفعنا دعوي اثبات الشراكه التي اقترب عمرها من (25) سنه قاموا -امعانا في الظلم وليكونوا امام القضاء مطردين بزعمهم- برفع دعاوي اختلاس بعشرات الملايين ضد المدعي!! والعجيب ان موكلي ليس موظفا في الشركه وليس مديرا لها وليس له اي علاقه بها [في المحررات الرسميه – الاقامه او التامينات او غيرها] سوي انه شريك!!! فالناظر بداهه يعلم ان مجرد دعواهم اختلاس المدعي في شركه لا علاقه له بها نظاما يستنتج منه علاقه اخري مباشره!! وما ثم الا الشراكه والملك، والا فمن هذا المتسلط الذي يختلس الملايين وعلي سنوات متطاوله ولا يعلم عنه ملاك الشركه! ملاحظه: تصرف المدعي عليه الاب بالتنازل عن حصص لا يملكها لاولاده واهله تصرف فيما لا يملك؛ والدعوي ترفع علي من بيده الحصص جنبا الي جنب مع المتعاقد معه مالك المؤسسه الظاهر ابتداء. الطلبات: اجراييا: ادخال باقي الشركاء في الشركه وقد تم تزويد الدايره باسمايهم وهوياتهم. اصليا: 1- اثبات شراكه المدعي في شركه بيت الرز للتجاره، سجل تجاري رقم (...) في مواجهه جميع الشركاء الحاليين. 2- الزام المدعي عليهم بدفع (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعابا للمحاماه). اه هكذا قدم. وفي جلسه 10/ 11/ 1444ه قرر وكيل المدعي عليه انه قدم جواب علي مذكره وكيل المدعي في الطلبات علي القضيه في نفس يوم الجلسه الماضيه، وقد تضمنت ما نصه: وبعد، فبشان الجلسه التي انتهت اليوم الاثنين الموافق 11/ 10/ 1444ه والخاصه بنظر القضيه رقم (439114703) والتي بها قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت جوابه علي الطلبات الثلاثه التي طلبتها منه دايرتكم الموقره بالجلسه الماضيه والتي كانت انعقدت في يوم 23/ 08/ 1444ه، وحيث ان فحوي مذكره المدعي وكاله الجوابيه هذه قد تضمنت الاشاره الي عده مرفقات فاني اثناء انعقاد جلسه اليوم قد طلبت من فضيلتكم اطلاعي علي تلك المرفقات ولكن اتضح ان صوتي لم يكن يصل الي دايرتكم الي ان انتهت الجلسه، وعليه اعيد الان طلبي باطلاعي علي تلك المرفقات. واما ردي علي مضمون المذكره الجوابيه التي قدمها وكيل المدعي بجلسه اليوم فاوجزه بالتالي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي جوابا علي اول طلبات دايرتكم بقوله ان موكله قدم طلبا تصحيحيا برقم (642)، فاقول ان تعمده عدم ذكر تاريخ طلب موكله المذكور لن يطمس حقيقه دامغه وهي ان تاريخ طلب موكله المذكور كان بعد نشوء القضايا النزاعيه بينه وبين موكلنا وبعد ان دفع موكلنا بجميع تلك القضايا بعدم نظاميه ما يدعيه المدعي من شراكه مزعومه له، وبالتالي لا حجيه بطلبه التصحيحي المذكور، وكذلك لا حجيه بقيام موكله باستخراج رخصه اقامه مميزه له؛ لانها ايضا كانت بعد وقوع النزاعات القضاييه بينه وبين موكلنا، كما انه ليس صحيحا قول وكيل المدعي بان موكله لم يلجا لاقامه هذه الدعوي الا بعد رفض موكلنا لطلب التصحيح واتمام الاجراءات، علي حد قوله، وذلك لان طلبه التصحيحي المذكور لم يتقدم به الا بعد نشوء القضايا النزاعيه بينهم كما اسلفت. ثانيا: واما ما ذكره وكيل المدعي جوابا علي ثاني طلبات دايرتكم بقوله نعم لديه ما يدل علي السماح لموكله بالتملك في الشركات، ثم استدلاله علي ذلك بواقعه طلب موكله التصحيحي الذي ذكر رقمه دون تاريخه وبصدور رخصه اقامه مميزه لموكله والتي كان ذكرهما جميعا في بند اولا من مذكرته الجوابيه محل ردي هذا، فاقول ان طلبه التصحيحي المذكور لم يتضمن اطلاقا السماح له بالتملك في الشركات، وايضا ردي عليه هو نفس ردي ببند اولا بمذكرتي هذه، واما قول وكيل المدعي بان ما اعلنته الدوله ممثله بوزاره التجاره من اطلاق حمله التصحيح دليل علي صحه هذه الشراكات في نفسها مع ما تضمنته من مخالفه، علي حد قوله، فاقول هذا غير صحيح والدليل علي ذلك ان الدوله لا تقبل ادعاء كل وافد يدعي بشراكته لاي مواطن الا بعد التدقيق والتمحيص وبالادله المستنديه المحاسبيه وليس بالاقرارات المبهمه، واما اشاره وكيل المدعي الي حرص موكله علي التصحيح وسعيه لذلك وانه دليل جديته في اكساب هذه الشراكه الصفه النظاميه، علي حد قوله، فاقول ان سعيه المذكور لم يكن الا بعد نشوب النزاعات القضاييه بينه وبين موكلنا والتي نفي بها موكلنا كل ادعاءات المدعي بشراكته، وبذلك فان سعي المدعي المذكور ليس الا محاوله منه لصنع دليل وهمي له باثر رجعي، واما تعمد وكيله عدم ذكر تاريخ طلبه التصحيحي المذكور فلن يحقق له ذلك الاستدلال الذي يتمناه، واما تطرق وكيل المدعي لانظمه مخالفه المواطن المتستر علي الوافد، فايضا هذه محاوله اخري منه لصنع دليل وهمي اخر لموكله وذلك لان موكلنا لم يقر اصلا بشراكه المدعي له، واما استدلال وكيل المدعي بالقرارات والاحكام القضاييه التي اشار الي بياناتها، فاقول ان جميعها لا وجه لاستدلاله بها وذلك لان ما يدعيه من شراكه موكله لموكلنا بهذه القضيه لم يثبت. ثالثا: واما ما ذكره وكيل المدعي جوابا علي ثالث طلبات دايرتكم وهو عن طريقه دفع موكله لراس المال وماذا كان بالضبط وما اساس تقييمه، وذلك بقوله بان موكله كان قد جلب بضاعه من الارز كانت تشكل في ذلك الوقت (80%) من راس المال، علي حد قوله، فاقول ان قوله هذا يخالف مضمون العقد الذي هو يستدل به بهذه القضيه وذلك لانه تضمن انه سدد حصته من راس المال بمبلغ مالي محدد ولم ينص علي انه تقييم لاي بضاعه، ومع ذلك حتي بضاعه الارز التي الان فقط ادعي انها هي راس مال موكله فلم يقدم اي مستندات تثبت اوزانها ومقاديرها ولا اي مستندات تثبت تسليمها لمستودعات موكلنا بالتاريخ الذي ذكره، والاهم من ذلك لم يقدم اي مستندات تثبت تملك موكله للبضاعه المذكوره قبل تاريخ شراكته المزعومه، وعليه اطلب من دايرتكم الموقره الزام المدعي بتقديم كل هذه المستندات ان كانت لديه لانها هي الدليل الوحيد علي صدق ادعايه حيال تسديده لراس المال، طبعا هذا في حال تم تجاهل واقعه تناقض ما ورد بعقده الذي يستدل به مع ما ادعي به الان بما يتعلق براس المال، واما تكراره لواقعه اقرار موكلنا بسداد موكله (المدعي) حصته في راس المال بالعقد الذي هو يستدل به وتكراره لكل اقواله التي ادلي بها بما يتعلق بهذا العقد، فاقول سبق الرد علي كل اقواله تلك وبالتفصيل، واما قوله بان الطرفين بقيا يتصرفان في ملكهما بالشركه قريبا من (25) سنه علي هذا الاساس - يقصد علي اساس العقد الذي هو يستدل به - فاقول هذا غير صحيح اطلاقا، وبهذا اختم ردي علي ما اجاب به وكيل المدعي علي طلبات دايرتكم الموقره. بقي فقط ردي علي ما اضافه وكيل المدعي علي مذكرته الجوابيه التي قدمها بجلسه اليوم بقوله انه يحب ان يلفت نظر فضيلتكم الي عده امور، فاقول انه سبق له ان ذكرها وسبق لنا الرد عليها، واما قوله عن اقامه موكلنا دعوي اختلاس ضد موكله وان موكله ليس موظفا في الشركه وليس مديرا لها وليس له اي علاقه بها في المحررات الرسميه (الاقامه او التامينات او غيرها) ثم استدلاله من كل ذلك بقوله ان ذلك يثبت شراكه موكله لموكلنا، فاقول ان العكس هو الصحيح وهو ان العقد الذي هو يستدل به منذ بدايه هذه القضيه وحتي الان قد نص علي ان يكون موكله هو المدير العام، وباقراره مشكورا الان بان موكله لم يكن مديرا عاما؛ فانه يكون قد قدم دليلا جديدا علي عدم تنفيذ بند اخر في العقد الذي هو يستدل به، ليضاف الي البنود التي لم ينفذها موكله مما سبق ان استدلينا بها نحن بالجلسات السابقه بصفتها الدليل العملي علي ان العقد الذي يستدل به المدعي ليس سوي عقد اتفاق شراكه فقط وليس عقد شراكه كما يصر وكيل المدعي علي تسميته بذلك، واما قوله بان موكلنا قد تنازل عن حصص لا يملكها لاولاده واهله، فهذا ادعاء مرسل وايضا سبق التطرق لهذه الجزييه ادعاء ودفعا، واما الطلبات الاجراييه والاصليه التي طلبها وكيل المدعي في ختام مذكرته الجوابيه التي قدمها بجلسه اليوم والتي ايضا هي ايضا طلبات مكرره فلم يسندها باي سند، وبهذا اختم دفوع موكلنا واعتذر عن الاطاله . وفي جلسه هذا اليوم 17/ 11/ 1444ه حضر الطرفان، ورات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها التالي:
الاسباب:
بناء علي كون الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته الشخصيه، ووجهت في صحيفه الدعوي وجلستها القضاييه –بعد سؤال لتحرير الطلب- الي اثبات الشراكه المحاصه في المؤسسه المذكوره والتي تحولت لشركه بعد ذلك، فان الثابت لدي الدايره اعتبار هذا الطلب، ولما كان هذا الطلب طلب اثبات شراكه في سجل تجاري وموجوداته، وينشا عنه ادعاء في شركه المحاصه -وفق نظام الشركات الساري وقت التعامل-؛ فان الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام تجاري وعليه فان المحكمه مختصه بنظر هذه القضيه. ثم انه ما دام ثابتا ان المدعي عليه قد وقع العقد المذكور والذي ورد فيه سداد راس المال –وفق ما اقر به في وقايع هذه القضيه- وكانت العاده والعرف انه لا يكتب عقد يرد فيه ذلك الا ان يكون محتواه صحيحا، فان ذلك يوصل الي اثبات شراكه المدعي في السجل التجاري الوارد في العقد، ولا ينال منه دفع المدعي عليه من انه اتفاق مبديي علي الشراكه وليس انشاء لها لكونه ورد في تفاصيله تفاصيل الشراكه علي نحو لا يدل علي انها مجرد اتفاق مبديي كما انه ورد فيه تحديد لراس المال ولحصه كل طرف كما انه اورد انه اتفاق وشراكه واعمال العقود والاتفاقات اولي من اهمالها ولا يصار الي عدم اعتبارها الا لسبب ظاهر كما ان الاتفاق المذكور معضود بالشهادات المكتوبه المقدمه والتي تشهد علي وقايع قبل سريان نظام الاثبات، وعليه فان مجموع كل ذلك يثبت الشراكه في فرع المؤسسه المذكور، ولما قدم المدعي ما يدل علي تقديمه لدي الجهات المختصه لتصحيح وضعه ومعالجه التستر وورد في الافاده ما يدل علي عدم موافقه المدعي عليه السعودي للطلب، فان ذلك يزيل مانع الحكم للمدعي باثبات شراكته بالسجل المذكور وقت كتابه ذلك العقد، هذا وتشير الدايره الي ان الحكم في هذه الدعوي لا يقتضي –بالضروره- ثبوت ملك الشركه التجاريه التي طلب المدعي الحكم باثبات الملك فيها- اذ ان الملك في الشركه ناشي عن تصرف لاحق ينظر بحسب المقتضي الشرعي والنظامي ويراعي فيه قدر ما ادخل في الشركه كحصه كما تراعي الفروع الاخري للمؤسسه (لو) كانت قد دخلت وتري الدايره ان البت فيها في هذه القضيه سابق لاوانه، واوانه ان ترفع بشانه دعوي مستقله بعد حيازه الحكم -باثبات الشراكه في السجل التجاري للمؤسسه- للقطعيه، وخلاصه الامر ان بحث ذلك والتصرفات اللاحقه لا يتعداها هذا الحكم وانما يثبت الشراكه في فرع المؤسسه المذكور وقت التعاقد علي وفق ما ورد في نص العقد، واما بخصوص طلب ادخال الشركاء في عقد تاسيس الشركه المذكوره فلما كانت الدعوي قيدت مقامه علي الشريك المدعي عليه في هذه الدعوي وكانت اقامه الدعوي لاثبات الشراكه في الشركه واختصام كافه الشركاء في عقد التاسيس امرا سابقا لاوان اثبات الشراكه في المؤسسه التي تشكل جزءا من راس مال الشركه اصلا فان المتجه عدم قبول الطلب. اما بخصوص اتعاب المحاماه فلما اقيمت الدعوي في الصحيفه دون طلب لاتعاب المحاماه، وعقدت الجلسه التحضيريه وحصر المدعي فيها طلباته وليس منها: طلب الحكم باتعاب المحاماه، ولما نصت الماده 90 من نظام المحاكم التجاريه علي ان في الجلسه التحضيريه تحصر الطلبات فيها، وطلب الحكم باتعاب المحاماه لها طريق ثبوت مختلف عن اصل الموضوع فاضافتها تغير جوهري اذن، وعليه فان المتجه عدم قبولها، وللمدعي اقامه دعوي بشان ما حكم بعدم قبوله وتنظر علي نحو مستقل حسب المقتضي الشرعي والنظامي. لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: ثبوت شراكه المدعي للمدعي عليه -المحرره بياناتهم اعلاه- في فرع مؤسسه بيت الرز للتجاره بالسجل الفرعي ذي الرقم (...) في راس المال وكافه الموجودات للفرع من اثاث وبضايع واصول ثابته ومنقوله (وفقا لما هو مدون بالعقد، وذلك بنسبه (80%) للمدعي و(20%) للمدعي عليه وكل ذلك وقت العقد المحرر بينهما في 2003م الموافق 1420ه..
ثانيا: عدم قبول ادخال شركاء المدعي عليه في الشركه المذكوره في مرافعات القضيه.
ثالثا: عدم قبول الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه -وفقا لما فصل-.
وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي لكل من الطرفين حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439114703 لعام 1443 ه 
المدعي: 
SOHAIL ABDULRAZZAQ
المدعي عليه:
حسن العبد عبود يسلم
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430976204) وتاريخ 04/ 12/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بينهما بنسبه (80%) للمدعي، و(20%) للمدعي عليه في شركه بيت الرز للتجاره، وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...). وكان مستنده عقد تاسيس شركه بيت الرز للتجاره شركه ذات مسؤوليه محدوده، مؤرخ في 25/ 02/ 1436ه الموافق 17/ 12/ 2014م، والمذيل بتدقيق وزاره التجاره والصناعه، ومحضر اجتماع الاداره والشركاء لتحديد رؤيه الشركه، مؤرخ في 16/ 10/ 2019م، ومذيل بتوقيع حسن العبد يسلم الجابري وسهيل عبد الرزاق، كما ارفق عقد اتفاق وشراكه، مبرم بين الطرفين، ومذيل بتوقيعهما وتوقيع شاهدين، وكذلك بيان للدخل لشهر نوفمبر 2019م -غير مترجم- بلغ صافي الربح (186.230.55) ريال، ومذيل بثلاثه توقيعات.، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي: اولا: ثبوت شراكه المدعي للمدعي عليه في فرع مؤسسه بيت الرز للتجاره بالسجل الفرعي ذي الرقم (...) في راس المال وكافه الموجودات للفرع من اثاث وبضايع واصول ثابته ومنقوله (وفقا لما هو مدون بالعقد، وذلك بنسبه (80%) للمدعي و(20%) للمدعي عليه وكل ذلك وقت العقد المحرر بينهما في 2003م الموافق 1420ه). ثانيا: عدم قبول ادخال شركاء المدعي عليه في الشركه المذكوره في مرافعات القضيه. ثالثا: عدم قبول الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه -وفقا لما فصل-. وقد تقدم وكيل المدعي عليه محمد يوسف الصغير هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 02/ 01/ 1445ه تضمنت اعتراضه علي الحكم بان الحكم قد صدر بثبوت شراكه المدعي في فرع مؤسسه بيت الرز للتجاره ذي السجل التجاري رقم (...) ولم يكن هذا ما طلبه المدعي حيث توجهت دعواه باثبات شراكته بنسبه (80%) بالمؤسسه المسجله بالسجل التجاري رقم (...)، ولم يتم اتخاذ الوجه الشرعي حيال تناقض دفاع المدعي تجاه انكار المدعي عليه سداد المدعي لحصته من راس المال حيث قرر بالبدايه انه كان سدد حصته من راس المال نقدا ثم قرر بعد ذلك انه سدده بضاعه ولم يقدم ما يثبت سداده حصته من راس المال اثباتا محاسبيا، كما تم تجاهل دفوع المدعي عليه الجوهريه التي من اهمها مرور فتره تجاوزت (15) عاما علي توقيع العقد دون تنفيذه اطلاقا ودون ادني اعتراض من المدعي، وخلو مستندات الشراكه (الميزانيات وقرارات الجمعيه العامه او مجلس الاداره) من توقيعه واسمه، وثبوت العلاقه العماليه بين المدعي والمدعي عليه وفق بيانات رخصه اقامه المدعي. وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض صك الحكم جزييا فيما يخص بند(اولا) بمنطوقه، والحكم مجددا برفض دعوي المدعي باثبات شراكته. ثم تقدم وكيل المدعي عبد الله مشبب ابن يحي القحطاني هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف فرعي علي الحكم في تاريخ 14/ 01/ 1445ه ذكر فيها اسباب اعتراضه علي الحكم بما يلي: اولا: من اقوي ما يستدل به علي خطا الحكم بعدم بحث امتداد الشراكه من المؤسسه الي الشركه: حيث ان الفرع المحكوم بالشراكه فيه هو نفسه الذي تحول فاصبح الشركه بنفس الرقم فالسجل الفرعي رقم: (...) هو نفسه سجل الشركه: (...). ثانيا: خالف الحكم الابتدايي الماده (24) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه الساري اثناء التعاقد بين الطرفين حيث ان تصرف المدعي عليه بادخال الشركاء لم يكن باذن المدعي (ادخال صوري)، فتصرفه بالتنازل عن حصص لا يملكها لابنايه لا نفاذ له الا في حدود حصته ال(20%) دون حصه المدعي عليه. ثالثا: اخطا الحكم الابتدايي بعدم الاعتداد باوراق الحسابات الشهريه (للشركه) الموقعه الي زمن قريب بين الشريكين المدعي والمدعي عليه وفحصها وقوايمها الماليه فهذا اثبات قاطع علي امتداد الشراكه من المؤسسه الي الشركه، ويظهر هذا بجلاء شراكه موكلي فيها بالنسبه المذكوره (80 %). ثم اورد جوابه علي لايحه استيناف المدعي عليه بما يلي: اولا الدايره لم تحكم للمدعي بما لم يطلب بل حكمت ببعض ما طلبه. ثانيا: الشراكه بين الطرفين سابقه لتوقيع العقد بخمسه اعوام فالعقد مثبت للشراكه لا منشا لها، ويظهر اضطراب المدعي عليه في انكار الدعوي حيث اقر في احدي مذكراته بان المدعي قد دفع حصته وكان يتقاضي (80%) من ارباح الشركه. ثالثا: لا معني للاعتراض بطول المده فالدعوي هي في اثبات الشراكه لا المطالبه بالارباح. رابعا: بالنسبه للرد علي خلو المستندات من اسم وتوقيع المدعي فقد كانت من مستندات الدعوي نماذج من ميزانيات الشركه لعده اعوام مذيله بتوقيع الشريكين (اطراف الدعوي). خامسا: ان المدعي لم يعمل بشكل نظامي في شركه بيت الرز مطلقا، والاقامه المرفقه لا تخص شركه بيت الرز، وكذلك الدعوي العماليه لا تخص شركه بيت الرز. وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض صك الحكم، والحكم مجددا للمدعي بجميع طلباته وهي: 1- اثبات شراكه المدعي بنسبه (80%) في شركه بيت الرز رقم سجل تجاري (...)، وافهام الشركاء الذين يتاثرون بهذا الحكم بالرجوع علي والدهم- وليهم – لتنازله لهم عما لا يملك من الحصص.2- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (300.000) ريال. بالاضافه لرفض استيناف المدعي عليه شكلا وموضوعا. وفي سبيل نظر هذين الاعتراضين عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/ 01/ 1445ه وحضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها وسالت الدايره وكيل المستانف عن وكاله مقدم طلب الاستيناف (محمد بن يوسف الصغير) نيابه عن المستانف وهل هي ساريه وقت تقديم الطلب، فطلب مهله لتزويد الدايره بصوره من الوكاله، ثم افاد المستانف ضده وكاله بانه اودع مذكره جوابيه في النظام. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/ 01/ 1445ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها وبسؤال المستانف وكاله عن المدعي عليه عما طلب منه؟ افاد بان رقم وكاله محمد بن يوسف الصغير هي (412177402) وبعد تحقق الدايره منها سالت المستانف وكاله عن طلبه فاحال الي صحيفه الاستيناف والي المذكره المقدمه وتمسك بطلباته، فيما تمسك وكيل المدعي بما ورد في استيناف موكله الفرعي والمذكره التاليه له، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، والمذكرات المقدمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، والاستيناف الفرعي المقدم من المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها؛ فالدايره فصلت في امر لم يكن محل طلب من المدعي، ويؤكد ذلك ما ورد في استينافه الفرعي؛ اذ طلبه اثبات شراكته في الشركه ذات السجل (...) التي تشكلت علي اثر المؤسسه التي يدعي شراكته فيها، وما دام ان المفصول فيه لم يكن محل طلب، ولان المدعي لازال يتمسك بطلبه، ولان الاصل انعقاد الشراكه النظاميه باراده مؤسسيها مبرمي التعاقد، والمدعي يدعي بحق سابق لانشايها، كما ان طلب الدخول بالشركه النظاميه يتخذ شكلا اخر بتوجيه الدعوي لكامل الشركاء وتحديد الحصه المراده بعددها وتحديد محلها من حصص الشركاء؛ واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد الدراسه والمرافعه والمداوله؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء هذا الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، ولا يمنع ذلك المدعي من اثبات حقه السابق بمراعاه ما نصت عليه الانظمه والتعليمات وباعتبار ان الجهات منفكه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430976204 تاريخ 04 /12 /1444ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.