moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10410 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 5/9/1438ه. الحاضر فيها عن المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) في 13/6/1440ه، وعن المدعي عليه وكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) في 24/7/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" قام المدعي عليه بالتعامل مع موكلتي لتوريدها بالبضايع بالاجل بصفه ان موكلتي متخصصه في مجال تجاره الجمله ولديها الخبره والامكانات اللازمه لتوريد ادوات التجميل، وتم استلام بضاعه من قبل المدعي عليها بقيمه (522,322.24) خمسمايه واثنين وعشرين الف وثلاثمايه واثنين وعشرين ريال واربعه وعشرين هلله وقام مدير المدعي عليها بتسليم موكلتي شيكان بقيمه اربعمايه الف تسديد للمديونيه واتضح عدم وجود رصيد فيها ولم يسدد المدعي عليه حتي تاريخه اي مبالغ من المديونيه ومازال المدعي عليه يماطل ولم يلتزم بالسداد دون ادني سبب مقنع، فاطلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتي مبلغ قدره (522,322.24) خمسمايه واثنين وعشرين الفا وثلاثمايه واثنين وعشرين ريال واربعه وعشرين هلله، والزامه ايضا بدفع اتعاب المحاماه خمسين الف ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 17/10/1438ه، لم يحضر من يمثل المدعي عليه وحيث ان تبليغ المدعي عليها بواسطه البريد عن طريق اداره الدعاوي والاحكام لم يستند علي مستخرج معتمد من وزاره التجاره موضح فيه رقم صندوق البريد والرمز البريدي الصحيح للمدعي عليها لذا رات الدايره اعاده كامل اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاستكمال الاجراءات وفق ما جاء في القرار رقم 111 لعام 1438ه. وفي جلسه 21/4/1439ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه ورات الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده، فافهمته الدايره باحضار كروكي لموقع المدعي عليه ومتابعه الخطاب فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 3/6/1439ه حضر وكيل المدعيه وطلبت الدايره منه تقديم اصل الكروكي لموقع المدعي عليه الذي سبق وطلب منه فاستعد بتقديمه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 25/7/1439ه حضر طرفا الدعوي واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه 15/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه مبهمه وغير محرره وذكر بانه لم يستلم مستندات الدعوي فاستعد وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليه بصور المستندات كما استعد وكيل المدعي عليه تقديم اجابته عن الدعوي في الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/11/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مع مستندات ورد فيها ما نصه " بتاريخ 31/1/2016م تم توريد بضاعه بالفاتوره رقم(...) وعدد اصنافها 22 صنف وكميتها 32319حبه وقيمتها (372,314,88ريال) ولم يتم السداد حتي تاريخه، وبتاريخ 31/6/2016م تم توريد بضاعه بالفواتير التاليه: -فاتوره رقم(...) وعدد اصنافها 3 وكميتها 1800حبه وقيمتها 42,840ريال ولم يتم سدادها حتي تاريخه، - فاتوره رقم(...) وعدد اصنافها 18 وكميتها 3720 حبه وقيمتها 51,360ريال ولم يتم سدادها حتي تاريخه، -فاتوره رقم (...) عدد اصنافها 8 وكميتها 445 حبه وقيمتها 29,904ريال ولم يتم سدادها حتي تاريخه، - فاتوره رقم (...) بتاريخ30/12/2015م وعدد اصنافها 16 وكميتها 1356 حبه وقيمتها 18,422ريال ولم يتم سدادها حتي تاريخه، - فاتوره رقم(...) وعدد اصنافها 2 وكميتها 100 حبه وقيمتها 5,154,40ريال ولم يتم سدادها حتي تاريخه، - فاتوره رقم (...) بتاريخ 16/12/2015م وعدد اصنافها 1 وكميتها 149 حبه وقيمتها 151,829,81ريال وسدد منها 4075,97ريال بتاريخ 29/12/2015م وسدد منها ايضا 100,000ريال مايه الف ريال بتاريخ 4/1/2016م وتبقي عليه مبلغ 47,753,84ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه، ويكون تبقي علي مؤسسه (...) مبلغ قدره (522,322,00) خمسمايه واثنين وعشرين الف وثلاثمايه واثنين وعشرين ريال." سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاع عليها طلب مهله للرد،. وفي جلسه 4/3/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مع مرفقاتها تضمنت ان المدعيه قامت بمطالبه الموظف لدي المدعي عليه (...) بمبلغ البضاعه محل الدعوي وقد تحصل علي قرار تنفيذي من محكمه التنفيذ ونفذ عليه اجراءات الماده 83 من نظام التنفيذ بموجب الشيكات المحرره باسم (...) لصالح المدعيه مقابل بضاعه تخص (...) في تعامل تجاري بينهما لا علاقه للمدعي عليه بها وتم استخدام هذه الشيكات للمطالبه بقيمه البضاعه المقام لاجلها هذه الدعوي والان المدعيه تطالب موكلي بقيمه نفس البضاعه، وعليه اطلب من الدايره الزام المدعيه بتحديد دعواها فيما يخص مبلغ البضاعه المدعي بها، اما ان توجه مطالبتها ضد الموظف (...) او ضد المدعي عليه ويبرء (...) من اي مطالبه ماليه تخص هذه الدعوي، وحقيقه ما تقوم به المدعيه انها تدعي علي ذمتين منفصلتين بمبلغ مالي لبضاعه واحده، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها ذكر بانه بالفعل يوجد قضيه في محكمه التنفيذ مقامه ضد (...) بسبب شيكات وقعها (...) وقد صدر فيها حكم محكمه التنفيذ بالتنفيذ علي (...) الا انه لم يتم التنفيذ حتي تاريخه واكد بان قيمه الشيكات التي لدي محكمه التنفيذ هي مقابل البضاعه محل هذه الدعوي وحيث لم يحصل التنفيذ علي الشيكات اقامت المدعيه هذه الدعوي واضاف بان المدعي عليه في مذكرته اقر بان البضاعه محل الدعوي بقيمتها المحدده هي الوارده في حكم محكمه التنفيذ كما اضاف بان (...) قام بالتوقيع علي الشيكات كونه المدعي عليه وتمسك بطلبه في الدعوي فيما تمسك وكيل المدعي عليه بما قدمه في الجلسه واكتفي بذلك ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من حكم صادر من هذه المحكمه في دعوي مقامه من (...) ضد المدعيه وموضوعها الشيكات وحكم فيها برفض الدعوي وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم واستمهل لمراجعه موكله. وفي جلسه 1/5/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه "ذكر المدعي بان قيمه الشيكات التي لدي محكمه التنفيذ هي مقابل البضاعه في هذه الدعوي ولا يوجد علي هذا الكلام اي اثبات او دليل ومعلوم ان محكمه التنفيذ تقوم بالتنفيذ علي الشيكات من دون نظر في اصل الحق والالتزام وعليه فان محكمه التنفيذ لم تحدد ما اذا كانت الشيكات مقابل البضاعه محل هذه الدعوي ام لا وقد قام الموظف (...) لدي موكلي بتقديم دعوي برقم (4328) عام 1438ه في هذه المحكمه ضد شركه (...) لاسترداد الشيكات وحكم فيها برفض الدعوي ولكن الحكم تم رفعه للاستيناف بتاريخ 23/2/1440ه رقم (323) والي تاريخ اليوم لم ترجع المعامله من الاستيناف وعليه فان موكلي يطلب امهاله بالجواب عن هذه الدعوي لحين اكتساب الحكم القطعيه في دعوي استرداد الشيكات المشار اليها اعلاه." سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه . وفي جلسه 13/6/1440ه طلب وكيل المدعيه ارجاء النظر في الدعوي لان موكلته تريد اعاده النظر في قدر مبلغ المطالبه. وفي جلسه 10/8/1440ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعيه بان المبلغ المتبقي هو (24/122.322 ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يريد ان يرجع لموكلته . وفي جلسه 12/11/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ورد فيها مانصه " تم الرجوع الي موكلي وافاد بانه يوجد بضاعه بقيمه (200,000) وقد حاولنا اكثر من مره مع الشركه المدعيه لاعاده البضاعه لهم ولكنهم رفضوا علما انه جري التعامل معهم سابقا وتم ارجاع بضايع لهم وهذا ثابت باقرارهم المرفق بمذكره جوابيه مقدمه من قبلهم في قضيتهم مع المدعي (...) وعليه فانني اطلب الزام الشركه المدعيه قبول البضاعه المرتجعه ويتم المحاسبه بعدها فان كان لهم مبالغ مستحقه فان موكلي مستعد بدفعها وان كان عليهم مبالغ فعليهم ان يلتزموا بها." سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 28/11/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها مانصه: "بعد مراجعه قسم الماليه والمبيعات لدي موكلتي تبين لنا عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه وانه لم يتقدم للشركه باي مرتجعات مطابقه للشروط وتم رفضها، واما بالنسبه لاستناد المدعي عليه علي مذكره وكيل الشركه الاستاذ (...) انه اقر بوجود بضاعه مرتجعه فهذا غير صحيح ولم نجد ما يستند اليه وكيل المدعي عليه." وفي تاريخ 23/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليها ورد فيها ما نصه: "انه يوجد شاهد لدي موكلي كان حاضرا عندما طلب منهم موكلي ارجاع البضاعه ورفضوا، اما فيما يخص اقرار وكيل الشركه الاستاذ (...) فالاقرار سيد الادله وهو دليل كاف للاستناد عليه." وفي جلسه 8/2/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله. وفي جلسه 5/4/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن قيمه البضايع التي لدي موكله والتي يطالب بارجاعها فاجاب بانها بقيمه (180.000 ريال)، وان من ضمنها قيمه البضاعه التي تطالب بها المدعيه في دعواها بقيمه (24/122.322 ريال)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيمه مطالبه موكلته في هذه الدعوي فاجاب بانها كانت بقيمه (522.322 ريال) ولكن صدر في جزء منها شيكان بمبلغ اربعمايه الف ريال وصدر بموجب احكام تنفيذيه، وتبقي مبلغ قدره (122.322 ريال) عقد موكله دعواه الماثله به واكتفي بذلك ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع بالاجل , وبين تاجرين وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه . ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. اما عن الموضوع وحيث حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (24/122.322 ريال) مايه واثنان وعشرون الف ريال وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، مقابل بيع بضاعه بالاجل، لمؤسسه المدعي عليه، فيما تمثل جواب المدعي عليه بوجود مرتجع تاره بقيمه 200,000 وتاره بقيمه 180.000 ريال، من ضمنها قيمه البضاعه التي تطالب بها المدعيه، معللا وجود المرتجع بكون المدعيه وعدت موكله بخصومات وبعد استلام البضاعه تبين عدم وجود خصم، دون تقديم البينه علي ذلك، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه للبضاعه ولما كان الوفاء بالعقود امر واجب قررته الشريعه حيث قال تعالي "يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود"، ولما كان الاصل في البيع اللزوم ما لم يرد عارض ظاهر ينقضه كعيب او غش او تدليس او فقدان اهليه، ما تنتهي معه الدايره في قضايها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) (سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره مايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربع وعشرون هلله (24/122.322 ريال)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 214 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بدفع مبلغ ( 122.322.24 ريال) مايه واثنان وعشرون الف ريال وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، مقابل توريد ادوات تجميل، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه (122.322.24) مايه واثنان وعشرون الف ريال وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم .اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم علنيه عبر الاتصال المريي بلغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه. اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/04/1441ه في القضيه رقم 10410 لعام 1438ه، والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) (سجل مدني رقم (...)) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره(122.322.24ريال) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود