tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1426-03-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:347abc66-8566-4c8d-bacc-fa5e0aa7a7f8 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1460 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 4/11/1440ه حضر طرفا النزاع، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليها الكترونيا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه بموجب عقد بيع سيارات بنظام البيع بالتقسيط مبرمه مع المدعي عليها بتاريخ 16/3/ 1426ه بموجبها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي شراء سياره من نوع (...) موديل (...) بقيمه اجماليه مقدارها (131,496) مايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسدد منها مقدما بمجلس العقد مبلغ وقدره (6000) سته الاف ريال وباقي الثمن وقدره (125.496) مايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال يدفع علي اقساط شهريه متتاليه ومتساويه القيمه عددها (36) قسط قيمه القسط (3486) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وثمانون ريال، وسدد اقساطا بقيمه (70,556) سبعين الفا وخمسمايه وسته وخمسين ريالا، و تبلغ قيمه الاقساط الغير مدفوعه من المدعي عليه مبلغ وقدره (54,940) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعون ريال لم تلتزم بسدادها المدعي عليها دون مبرر او عذر مقبول وطلب الزام المدعي عليها بسداد الاقساط المستحقه علي السياره وقدرها (54,940) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعون ريال. والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وذكر وكيل المدعي عليها ان بعض السيارات سحبت فطلب وكيل المدعيه الرجوع لموكلته للتاكد من ذلك. وبجلسه 2/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب ذكر انه لم يحرره فافهمته الدايره بان عليه تحرير رده في الجلسه القادمه والا ستعده الدايره ناكلا، وبجلسه 21/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه بموجب العقد المبرم بين الطرفين ان السيارات تنقل باسم مؤسسه (...) لتاجير السيارات بعد سداد جميع الاقساط المتفق عليها، ولكن السيارات لم تنقل ومازالت باسم شركه (...). وقد تم سحب ثلاث سيارات من حوزه مؤسسه (...) لتاجير السيارات لتاخرنا عن سداد شهرين مما ادي الي كف ايدينا من الاستفاده من ايجار السيارات وفي هذه الحاله يتم بيع السيارات المسحوبه وتخصم قيمتها من اصل المبلغ المستحق علي مؤسسه (...). وعن التزامنا بسداد اتعاب المحاماه فشركه (...) هي من سحبت السيارات وقد تم تعطيلنا عن عملنا كمؤسسه تاجير السيارات وعليه نطلب الزام الشركه بتمليكنا للسيارات او ان تم بيعها خصم قيمتها من المبلغ المتبقي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي بالمستندات المثبته لما ذكره في المذكره وانه اذا لم يقدم المستندات المثبته للسداد في الجلسه فسوف تعزله الدايره في هذه الدعوي. وبجلسه 11/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم اقر وكيل المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، الا انه ذكر انه تم سحب ثلاث سيارات طلب بيعها وخصمها من الايجارات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للتاكد من ذلك. وبجلسه 18/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافه لتقديم اجابه تفصيليه عن الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان هناك سيارتين موديل (...) تلفت، وثلاث سيارات (...) سحبتها المدعيه، وسياره (...) سحبت، فطلب وكيل المدعيه مهله للتاكد من ذلك. وبجلسه يوم 8/6/1441ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعيه كشوفات بالاقساط المسدده وغير المسدده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاجابه عن الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها انه اذا لم يقدم اجابه تفصيليه مكتوبه عن جميع السيارات فان الدايره ستحكم عليه بالنكول. وبجلسه يوم الاحد بتاريخ 20/7/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ان وكيل المدعي عليها قد اقر في تلك المذكره بصحه موضوع الدعوي وصحه التعاقد الذي تم بين مؤسسته والمدعيه وذكر تفصيلا السيارات بارقام لوحاتها ونوعها وموديلها وكافه تفاصيلها وهو ما يتوافق مع كشف السيارات المقدم من المدعيه. ثانيا: اقر وكيل المدعي عليها انه لم يسدد المديونيه المستحقه علي كامل السيارات الثمانيه المسلمه له من قبل المدعيه، حيث ذكر صراحه ( انه تم سداد ثلاثه سيارات سيارتين من طراز (...) وسياره (...) موديل (...) وبالتالي فهو اقرار يعتبر حجه عليه رغم انه لم يرفق اي بينه تفيد هذا السداد ولم يعلق باي كلمه واحده علي كشف الحساب المقدم من المدعيه والمرفق في المذكره الجوابيه المقدمه سابقا وهذا يعتبر اقرارا ضمنيا بصحه ما جاء فيه. ثالثا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها من سحب السيارات من قبل المدعيه فاننا نؤكد ان وكيل المدعي عليها وقع في تناقض كبير وغير مبرر حيث ذكر في مذكرته السابقه المقدمه بالجلسه بانه (تم سحب ثلاث سيارات من حوزه مؤسسه (...) ) في حين انه في مذكرته المقدمه الكترونيا في قسم تبادل المذكرات ذكر (انه تم سحب اربعه سيارات) وبالتالي فان هذا تناقض غير مبرر ولا حجيه له طبقا للقاعده الشرعيه (لا حجه مع التناقض). رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها في تلك المذكره ان هناك سيارتين تم اتلافها اتلافا كليا وهو ما اكدته المدعيه في المستند المقدم الذي يحتوي علي كشف السيارات وهذه السيارات تم اغلاق حسابها لدي المدعيه ولم يطالب وكيل المدعي عليها باي مستحقات تخصها. خامسا: ان ما يدعيه وكيل المدعي عليها من ان هناك سياره قام بسداد كامل الثمن الخاص بها ولم يتم نقل ملكيتها اليه من المدعيه غير صحيح ولا بينه عليه، وعليه ان يقدم البينه علي سداده ثمن هذه السياره وكيف سدد هذا الثمن وبعد ذلك يقدم البينه علي طلبه نقل ملكيه هذه السياره له من المدعيه واحضر المستندات المطلوبه لنقل الملكيه اليه وهي علي سبيل المثال (الفحص الدوري للسياره – التامين – سداد رسوم نقل الملكيه ... وغيرها). وان الشركه رفضت نقل ملكيه السياره كما ادعي. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الاقساط المستحقه عن السيارات وقدرها (54,940) اربعه وخمسون الف وتسعمايه واربعون ريال. والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه) وارفق بها مستند موضحا بها (كشف بالسيارات الخاصه بمؤسسه (...) لتاجير السيارات) ثم طلب طرفا الدعوي مخاطبه المرور للاستفسار عن السيارات التي تم سحبها، وبجلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي عليه وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه تثبت سحب السيارات فاجاب ان لديه شاهد مسافر، وليس لديه بينه اخري، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع سيارات بالتقسيط ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . اما من حيث الموضوع، فان المدعي عليه اقر بالعقود، واقر بالمبالغ والاقساط المتبقيه في ذمته، الا انه ذكر ان بعض السيارات تم سحبها، بينما نفي وكيل المدعيه ذلك، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت سحب السيارات، بل طلب المدعي عليه مخاطبه اداره المرور للتاكد من ذلك، فقامت الدايره ببعث خطاب لاداره المرور بمكه المكرمه للاستفسار عن السيارات التي تم سحبها، فورد خطاب المرور المتضمن نفي اي معامله متعلقه بسحب سيارات المدعي عليها، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه. وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه ﷲ: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه ﷲ: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6,000) سته الاف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات، وترفض ما زاد عن ذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) للسيارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (54,940) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6000) سته الاف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره
عبدﷲ بن جابر الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 110 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) للسيارات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 27/ 01/ 1442ه في القضيه رقم 1460 لعام 1440ه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في بعقد بيع سياره بالتقسيط ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير السيارات لصاحبها (...) ان تدفع للمدعيه (...) للسيارات مبلغا قدره (54,940) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6000) سته الاف ريال.ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
(الاسباب)
وتاسيا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده الحاديه والخمسين "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ، كانت هذه الدعوي من مفرداتها ،وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
خالد بن سليمان الحويس
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي