ncar · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1339) وتاريخ 17 /6 /1429ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1339 /429) وتاريخ 17 /6 /1429ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (6378/م ب) وتاريخ 16 /7 /1430ه ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي برقيه صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه رقم (2 /2202 /4 س) وتاريخ 28 /2 /1428ه المتضمنه طلب الموافقه علي شمول الموظفين المدنيين العاملين باداره الامن والحمايه الذاتيه بالامن العام بعلاوه الامن والاستخبارات البالغ مقدارها (35%) من الراتب الشهري التي تصرف للعاملين في استخبارات القوات المسلحه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 12 /7 /1386ه، للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (35113 /906) وتاريخ 14 /7 /1428ه، وعلي خطاب وزاره الداخليه رقم (35 /1395/س) وتاريخ 22 /4 /1429ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (2834) وتاريخ 5 /1 /1429ه المتخذ بمشاركه مدير اداره الامن والحمايه الذاتيه بالامن العام بوزاره الداخليه. وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (4236) وتاريخ 10 /6 /1429ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع ونظرا لاهميه وحساسيه عمل اداره الامن والحمايه الذاتيه بالامن العام حسبما ورد في اوراق المعامله، وقياسا علي العلاوه التي تصرف لجميع العاملين في الاستخبارات العسكريه والبوليس الحربي في القوات المسلحه ومقدارها (35%) من الراتب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 12 /7 /1386ه المعدل بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (562) وتاريخ 3 /11 /1401ه، وكذلك العلاوه الشهريه التي تصرف لعموم موظفي الاستخبارات العامه ورجال المباحث التابعين لوزاره الداخليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 21/3/1386ه المعدل بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (264) وتاريخ 1 /5 /1400ه ومقداره (35%) واقتناعا من المجلس بنتيجه الدراسه التي اعدتها اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه بمشاركه مدير اداره الامن والحمايه بالامن العام – يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه صرف علاوه شهريه للموظفين السعوديين المدنيين العاملين باداره الامن والحمايه الذاتيه بالامن العام لا يتجاوز مقدارها نسبه خمسه وثلاثين بالمايه (35%) من اول درجه في المرتبه التي يشغلها الموظف، ويكون صرفها وفقا للضوابط التاليه: 1- تحدد مسميات الوظايف التي يستفيد شاغلوها من العلاوه وكذلك نسبه العلاوه التي تصرف لكل موظف بالاتفاق بين وزاره الداخليه ووزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه. 2- يقتصر صرف هذه العلاوه علي من يشغل وظيفه في سلم رواتب الموظفين العام ويباشر فعلا العمل باداره الامن والحمايه الذاتيه بالامن العام ويكون من منسوبيها سواء بالنقل او التعيين ويوقف صرفها عن الموظف في حاله النقل منها. ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء وذلك لمده ثلاث سنوات تقوم وزاره الداخليه قبل انتهايها برفع تقرير شامل لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن الايجابيات التي تحققت من اقرارها والتوصيه باستمرار صرفها او تعديلها او الغايها. وقد تضمن الامر السامي البرقي الذي اعتمد هذا القرار شرطا ينص علي ما يلي: (الا يزيد عدد الوظايف المشموله بهذه العلاوه عن العدد المعتمد بالتشكيل الاداري لاداره الامن والحمايه الذاتيه بالامن العام). وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا سموكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه بالانابه وعضو مجلس الخدمه المدنيه م. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر