gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م cgo (VJ-2021-1459) القرار رقم (V-42054-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاول للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ضربه القيمه المضخه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المده النظاميه - الدعوي قدمت قبل اونها - عدم قبول الدعوي شكل - عدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني و المتمثل في اصدار فاتوره من شخص غير مسجل - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار ثبت للداره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: -الماده (٢) والماده (٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٨) وتاريخ (٢٦٤١/٠٤/٢١) به وعدم: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٢٤ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه حده، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١) ١٠١١ تباين ١٠١١/٠٥٥١ والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ٢/٢٣١ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٠ الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعي الاوضع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-42054-2021) ٢٠١١٠٣/١٧ تتلخص وقالع هذه الدعي في ان المدعيه / ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالك مؤسسه/... سجل تجاري رقم (…) تتقدم باعتراضها علي قرا المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه الصبط الميداني وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبات كالاتي: "اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به " ووحيث ان قرار الهييه الصادر بموجب غرامه الضبط الميداني و المتمثل في اصدار فاتوره من شخص غير مسجل صدر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاوه، وبالتالي فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبات: الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. وفي يوم الثالثاء ٢٤١٠٨٤، افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠١/٠٤/٢١) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١، في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... بموجب هويه رقم ( ... ) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم ( ... ) وحضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويش تاريخ جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك بما ورد فيها وسبول متمل الممدعي عليها عن رده اباب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وسبول طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الابكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه فرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ بتعديلاته ووعدت الالطلاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٣٥٥/٦/١١ و تعداد لالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ العلاقه. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه، من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني والمتمثل في اصدار فاتوره من شخص وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنداد علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام ل전خل ( ثلايين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرار النخله الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما نصت الماده (٣) من قواعد عمل لجان المكلفات والمنازعات الضريبيه: "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢ - اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه. ٣ - اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، "وحيث ثبث للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٣٠/١٧ م و لم تعترض امام الهييه خلال المده النظاميه، و عليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها. وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: القرار عدم قبول الدعوي شكلاد تقدمي الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام المادتين ٢٩٥ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ٢ م يومنا موعدا لتسلم نسخه القرار، وللاداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ٢ م يومنا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م €