tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530897573 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-03-19 date_hijri=1445-06-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:15e9fc7a-75eb-4dd4-b511-85c2537e5338 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٧٥٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمواد الغذاييه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٠) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م بثمن اجمالي قدره (٦,٦٠٩.٠٠) سته الاف وست ميه وتسعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تسلم المواد المورده الي المدعي عليه بموجب فواتير يصادق عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مصادق عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٠٩.٠٠) سته الاف وست ميه وتسعه ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٩-٠٧ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها برغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٠٠٣٣٨٤٧٧)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها (اولا: اطراف الدعوي: المدعيه: مؤسسه (...) رقم سجل (...) ومقرها مدينه (...) المدعي عليها: شركه (...) رقم سجل (...) ومقرها مدينه (...)
ثانيا: الدعوي :بصفتي وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥ه ، اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي وتتلخص بان موكلتي وردت للمدعي عليها بضايع عباره عن مواد غذاييه (حلويات ) بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٤٣ ه الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٢ م مفصله حسب الفاتوره المرفقه بثمن اجمالي وقدره ١٠٧٥٧,١٠ ريال ، واستلمت المدعي عليها البضاعه وفق الفاتوره المرفقه المذيله بختمها علي الاستلام ، سددت المدعي عليها جزء من ثمن البضاعه وقدره ٤١٤٧,٧٠ ريال ولم تسدد مبلغ قدره (٦,٦٠٩.٤٠) سته الاف وستمايه وتسعه ريال واربعون هلله الباقي من الثمن ،ثالثا: الاسانيد: فاتوره الشراء . ثالثا: الطلبات: ولما سبق اطلب من فضيلتكم : الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي مبلغ قدره (٦,٦٠٩.٤٠) سته الاف وستمايه وتسعه ريال واربعون هلله.)وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (فاتوره الشراء الممهوره بختم المدعي عليها ) ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦,٦٠٩.٤٠) سته الاف وستمايه وتسعه ريال واربعون هلله. تمثل قيمه توريد مواد غذاييه ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها
اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فاتوره الشراء والممهوره بختم المدعي عليها ، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمواد الغذاييه ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) ، هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره: (٦.٦٠٩.٠٠)سته الاف وستمايه وتسعه ريالات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.