tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1886 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

date_gregorian=2015-08-24 date_hijri=1436-11-09 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1425 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=document_number:473 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1886) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1670) (خ) لعام 1435
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 9/11/1436 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1435 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه
العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام 2009 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 2/2/1438/2/22 ه.كم من: ... و .... و .... كما مثل
المكلف كل من : ... و ... و ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (30) لعام 1435 ه بموجب
الخطاب رقم (35/1/77) وتاريخ 5/8/1435 ه، وقدم المكلف استينافه وليد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (532) وتاريخ
9/24 ه، كما قدم ضمانا بنكي لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم
من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
نظاما.
الناحيه الموضوعيه :
البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للشركات غير المقيمه مقاله خدمه ربط الاتصال البياني.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/5) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي مصاريف الربط البياني
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالامملكه عرفت خدمه ربط الاتصال البياني
في تعميمها رقم (4110/ش م) وتاريخ 8/4/1430/4/8 "تكاليف خدمات الاتصالات الاتهايه الدوليه (مصاريف ربط
الاتصال البياني) التي يدفعها مقدم خدمه محلي لمقدم خدمه دولي نتيجه لاستلام مقدم الخدمه الدولي اي من خدمات
الاتصالات ( صوتيه، مرقيه، رسايل قصيره، رسايل وسايل متعدده، معطيات، وغيرها من ما يندرج ضمن نفس الفيه)
1/11

عبر صطه ربط الاتصال البييي، لتصيلها للمشترك التابع لشبكته، ولا يënضمن هذا البند التكاليف الناتجه عن تمرير الحركه
الدوله لمقدم خدمه محلي اخر "، ويتضح من التعريف اعلام ان التكاليف المدفوعه لمقدم الخدمه الدولي قد دفعت له
لقاء استلامه لخدمات الاتصالات المذكوره في التعريف والسماح لتلك الخدمات بالمرور داخل شبكته والوصول الي
المشترك التابع له والمتAWد في اقليم التشغيل الخاص به، وقد درجت اتفاقيات ربط الاتصال البييي بين شركات
الاتصالات علي تحديد اقليم التشغيل لكل منها في اتفاقياتها، كما ان الشبكه الخاصه بمقدم الخدمه الدولي هي الوسيله
الوحيده في تقدم الخدمه حيث ورد في التعريف ان المبلغ قد دفع ل非ه استخدام شبكته (اي شبكه مقدم الخدمه الدولي)
والكاييه في اقليم التشغيل الخاص به، وتاكيدا لوجهه نظر الشركه بان خدمات ربط الاتصال البييي قد تم اداؤها بالكامل
خارج المملكه فاننا نورد ادناه القرايين والادله الموجبه لوجهه نظرنا وهي كما يلي :
ا - التعريف المذكور اعلاه لخدمه المكالمات الاتهابيه والصادر من جهه اختصاص وهي هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات
بالمملكه والذي يمثل رايا مهنيا مستقل يعتد به لصدوره من جهه مختصه لديها القدر الكافي من الفهم والدرايه لطبيعه
الخدمه، فضلا عن كونها الجهه مشرفه نظاما علي نشاط الاتصالات بال المملكه.
ب- اتفاقيات تقدمي الحده الموقعه بين الشركه والشركات الاجنبيه المذكوره والتي حددت الخدمات المقدمه من تلك
الشركات، وعلي سبيل المثال فان الاتفاقيه الموقعه بين الشركه وشركه (ب) والتي يënح من بنودها وموادها ان
الخدمات المقدمه بموجبها قد تم اداؤها من قبل جهه غير مقيمه، وان اداء هذه الخدمه يستلزم استخدام ممتلكات غير
منقوله (شبكه اتصالات مكامله) متواجهه خارج المملكه.
ج- ورد في الفقره الاولي من الاتفاقيه المذكوره ان شركه باكستانيه تم تاسيسها وتمارس نشاطها في جمهوريه باكستان الاسلاميه ولم نشر الاتفاقيه الي اي نشاط ينفيع علي الشركه القيام به داخل المملكه لتنفيذ التزاماتها. التعاقديه تجاه الشركه والمتمثله في تقدم حده ربط الاتصال البياني.
- ورد في التمهيد بالصفحه الاولي من الاتفاقيه ان شركه (ب) هي شركه اتصالات مرخص لها بتقدم خدمات الاتصالات الدوليه لعملايها في باكستان، اي انها تقدم خدماتها لعملايها عن طريق شبكتها المنتشره علي الاراضي الباكستانيه فقط.
- ورد في البند (٢-٤) المتعلق بتعريف المصطلحات في الاتفاقيه ان اقليم التشغيل بالنسبه الي شركه (ب) هو دوله باكستان، مما يعني ان الاقليم الذي تعمل فيه الشركه وتقدم خدماتها ليس المملكه وانما هو دوله باكستان.
و- ورد في البند (3) المتعلق بنطاق الاتفاقيه ما يلي: "يتهد كل طرف من طرفي هذه الاتفاقيه بتقدم خدمات الاتصالات بين باكستان والمملكه" وهو ما يعني موافقه كل طرف علي السماح للمكالمه الوارده من شبكه الطرف الاخر بالانتهاء في شبكه الكاينه في اقليم التشكيل الخاص به.
2/11

ز- ورد في الفقره (ا) من البند الخامس من الاتفاقيه والمتعلق اياقف الخدمات
ما يلي : "يجوز لاي من الطرفين ان يوقف فورا كل او اي جزء من الخدمات التي يقدمها بموجب هذه الاتفاقيه، ودون
فسخ للاتفاقيه ودون ان يترتب عليه من ذلك اي مسؤوليه، وذلك في اي من الحالات التاليه:
- ان يحتاج الطرف لصيانه او تحديث شبكته.
4- ان يحتاج ذلك الطرف الي اصلاح اي خلال او عطب في شبكته او في اي من اجهزه الشبكه نتيجه لاي انقطاع في الخدمه
او لاي سبب اخر خارج سيطره ذلك الطرف ".
ويتضح من ذلك ان شركه (ب) تعتمد في تقدمي خدماتها علي شبكتها الموجوده اقليم التشغيل الخاص بها وهو دوله
باكستان، وينطبق هذا علي كل شركات الاتصالات الاخري واضاف المكلف ان شبكات الاتصالات للشركات المذكوره هي
من الاصول غير المنقوله الموجوده في اقليم التشغيل الخاص بها خارج المملكه مما يجعلها غير خاضعه لضريبه الاستقطاع
طبقا للفقره (ا-2) من الماده (5) من النظام الضريبي والتي اشترطت لخضوع الدخل للضريبه ان يكون ناشيا عن ممتلكات
غير منقوله موجوده في المملكه، وهو ما لا ينطبق علي حاله الشركات المذكوره نظرا لشوه الدخل من اصول غير
منقوله وموجوده خارج المملكه، كما انه طبقا للماده (68) من النظام الضريبي والموادح (63) من اللايحه التنفيذيه تفرض
ضريبه استقطع علي المبالغ المدفوعه من مقيم لغير مقيم ممن يحصل علي دخل من مصر في المملكه، wed حددت
الماده الخامسه من النظام الضريبي الحالات التي يجب ان تنطبق علي غير المقيم ليكون فيها الدخل متحققا من مصر في
المملكه ومن ثم خاضعا لضريبه الاستقطاع، wed خالف قرار اللجنه الابتداييه نص الماده (68) من النظام الضريبي والتي
ورد فيها مانطه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في
المملكه لغير مقييم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه
من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التاليه :...، وتكمن مخالفه القرار الابتدايي للماده المذكوره في عدم قيام اللجنه
بالتحقق من ان المبالغ المدفوعه للشركات غير المقيمه قد تحققت من صدر في المملكه حسبما اشترطت ذلك الماده
(68) من النظام الضريبي اذ لم يذكر القارار في حيثاءات الحالت التي انطبقت علي الشركه من الحالات العشر التي حددتها
الفقره (ا) من الماده الخامسه من النظام الضريبي ليكون الدخل متحققه من صدر في المملكه ومن ثم يكون خاضعا
لضربيه الاستقطاع. ونورد ادناه الحالات التي حدتها الفقره (ا) من الماده (5) لاعتبار الدخل متحققه من صدر في المملكه
والتي يënح جليا عدم انطباق اي منها علي شركات الاتصالات غير المقيمه :
- اذا نشا عن نشاط تم في المملكه.
- اذا نشا عن ممتلكات غير منقوله موجوده في المملكه بما في ذلك الارباح الناتجه عن التخلص من حصه في هذه
الممتلكات غير المنقوله ومن التخلص من حص او اسهم او شركه في شركه تتالف ممتلكاتها بشكل رييس - مباشر او
غير مباشر - من حص في ممتلكات غير منقوله في المملكه.
- اذا نشا عن التخلص من الحص او الشراكه في شركه مقيمه.
3/11

اذا نشا عن تاجير ممتلكات منقوله مستخدمه في المملكه.
- اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه في المملكه.
ارباح الاسهم او اتعاب الاداره والمديرين التي تدفعها شركه مقيمه.
- مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبط بها.
- مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه.
- مبالغ مقال استغلال مورد طبيعي في المملكه.
- اذا كان الدخل yeود الي منشاه دايمه لغير مقيم موجوده في المملكه....
وقد خالف القار الابتدايي نص الماده (2) من نظام ضربه الدخل والتي حدت الاشخاص للضريبه، ونورد لكم
ادناه الاشخاص الخضعون للضريبه طبق للماده المذكوره، وتلاحظون عدم سريان ايا منها علي شركات الاتصالات غير
المقيمه، وعليه فان تلك الشركات لا تعد من الاشخاص الخضعين للضريبه طبق لنص الماده اعلاه من النظام.
- شركه الاموال المقيمه عن حص الشركاء غير السعودين.
- الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه.
- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه.
- الشخص غير المقيم الذي لدي دخل اخري خضع للضريبه من مصادر في المملكه.
- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
- الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه.
ونظرا لعدم توافر اي من الشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه من النظام وكذلك عدم انطباق اي من الحالات
المنصوص عليها في الماده الخامسه من النظام، لذا فان المبالغ المدفوعه لشركات الاتصالات غير المقيمه لا تعد
متحقه من مصدر في المملكه ومن ثم لا تخضع لضريبه الاستقطاع.
كما نود ان نشير هنا الي جواب الهييه علي سؤال ورد في الاسيله الاكثر شيوعا بالموقع الالكتروني للمصلحه. س: هل
هناك مبالغ لا تënخع لضريبه الاستقطاع طبقا للنظام الضريبي علي الرغم من انها مدفوقه من شخص مقيم الي شخص غير
مقيم؟
ج: نعم هناك مبالغ لا تënخع لضريبه الاستقطاع رغم انها مدفوقه من شخص مقيم الي شخص غير مقيم ونوضح ادناه
امثله علي ذلك: اي مبالغ مدفوقه لا تعد متحققه من مصر في المملكه مثل: خدمات الفنادق وايجار السيارات.
4/11

و نود ان نوضح ان هذه المبالغ المدفوعه مقال استخدام (ايجار) الشبكات الخاصه بشركات الاتصالات الاجنبيه في الخارج
شانها في ذلك شان تاجير السيارات وغيرها من المرافق الموجوده خارج المملكه.
لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم استقطع ضريبه من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال خدمه ربط الاتصال
البييي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع تلك المبالغ المدفوعه لجهات غير
مقيمه لضريبه الاستقطاع استنادا الي اكام الفقره الثامنه من الماده الخاصه من النظام الضريبي، وكذلك الماده
السادسه من الالايحه التNFIDيه، وكذلك اكام الفقره (٥) من الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل، والفقره
(٥) من الماده الثالثه والستين من الالايحه التNFIDيه والتي عرفت خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه بانها: اي مالغ
مدفوعه الي جهه خارجيه غير مقيمه مقال خدمات متعلقه بتقدم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه، حيث لم
يعد التواجد المادي بالمملكه شرطا ضوريا لتحقيق الممارسه المحليه، ذلك ان التطور الذي طرا علي وسايل الاتصال
الهاتفيه والالكترونيه ادي الي امكانيه معااسه العديد من الانشطه داخل المملكه من قبل الشركات الاجنبيه دون الحاجه
الي تواجد مقر للشركه الاجنبيه بال المملكه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال بخدمه ربط الاتصال البياني، في حين تمسك الهييه بضوع تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1425/1/15 ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ..." وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال و الخدمات، كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (5) تنص علي "يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في الحالات التاليه:
-1 اذا نشا عن نشاط تم في المملكه.
-2 اذا نشا عن ممتلكات غير منقوله مWOJUDE في المملكه...
-3 اذا نشا عن التخلص من الحص او الشراكه في شركه مقيمه.
-4 اذا نشا عن تاجير ممتلكات منقوله مستخدمه في المملكه.
-5 اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدمات ممتلكات صناعيه او فكريه في المملكه.
-6 ارباح الاسهم او اتعاب الاداره والمديرين التي تدفعها شركه مقيمه.
5/11

7- مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها.
8- مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه.
9- مبالغ مقال استغلال مورد طييعي في المملكه.
10- اذا كان الدخل يعود الي منشاه دايمه لغير مقيم موجوده في المملكه...
وبالطلاع اللجنه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 6/11/1425 ه تبيين
ان الفقره (1) من الماده (63) تقضي بان يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للطريقه عن اي مبلغ يحصل عليه
من اي مصر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال
والخدمات، كما حددت الماده (5) الحالات التي تعد انواع الدخول نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من
مصدر في المملكه وهي:
1 - عوايد الفرض لغير مقيم...
2 - اقصاط التامين واقصاط اعاده التامين....
3 - الدخل المتفق من الخدمات الفنيه والاستشاريه.
4 - الدخل المتفق لشركه الاموال غير المقيمه....
وبرجوع اللجنه الي التعميم الصادر من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (4110/س م) وتاريخ 8/4/43.ه تبين انه
عرف خدمه ربط الاتصال البييي (تكاليف خدمات الاتصالات الانتهايه الدوليه) بانها "التكاليف التي يدفعها مقدم خدمه
محلي نتيجه استلام مقدم الخدمه الدولي اي من خدمات الاتصالات... عبر وصله ربط الاتصال البييي لتوصيلها للمشترك
التابع لشبكته".
وبالطلاع اللجنه علي اتفاقيه خدمات الاتصالات الدوليه الموقعه بين المكلف (ا) وشركه (ب) تبين انه ورد في البند (٢/٤)
من الاتفاقيه "ان اقليم التشغيل بالنسبه لشركه (ب) هو دوله باكستان، وبالنسبه الي (ا) هو المملكه العربيه السعوديه"
، كما ورد في البند (3) المتعلق بنطاق الاتفاقيه "ان كل طرف من طرفي هذه الاتفاقيه يتعهد بتقدمي خدمات الاتصالات
بين باكستان والمملكه", كما ورد في البند (6) من الاتفاقيه "ان كل طرف من طرفي الاتفاقيه يوفر علي نفقه الخاصه ما
يلزم لتقدمي خدمات من تجهيزات الاتصالات في اقليم التشغيل الخاص به" ، وورد في البند الخامس المتعلق بايقاف
الخدمات انه "يجوز لاي من الطرفين ان يوقف فورا كل او اي جزء من الخدمات التي يقدمها بموجب هذه الاتفاقيه، ودون
فسخ للاتفاقيه ودون ان يترتب عليه من ذلك اي مسؤوليه، وذلك في اي من الحالات التاليه : 3 - ان يحتاج الطرف لصيانه
او تحديث شبكته.
6/11

4- ان يتحاز ذلك الطرف اي اصلاح اي خلل او عطب في شبكه او في اي من اجهزه الشبكه نتيجه لاي انقطاع في
الخدمه "...".
ويتضح مما سبق ان شركه (ب) تعتمد في تقدمي خدماتها علي شبكتها الموجوده اقليم التشغيل الخاص بها وهو دوله
باكستان، وان شبكه (ب) تعد من الاصول غير المنقوله الموجوده في اقليم التشغيل الخاص بها جارح المملكه، مما يعني
ان خدمه ربط الاتصال البييي تمت بالكامل خارج المملكه، وان التكاليف المدفوعه لمقدم الخدمه الدولي قد دفعت لقاء
استلامه لخدمات الاتحالات والساح لتلك الخدمات بالمور داخل شبكه والوصول لمشترك التابع له المتواجد في اقليم
التشغيل الخاص به خارج المملكه.
لكل ما تقدم تري اللجنه ان خدمه ربط الاتصال البييي لا تعد من الحالات المنصوص عليهها في الماده (5) من النظام
الضريبي والمواده (5) من اللاتكه التNFيحه لاعتبار الدخل متحقا من مصر في المملكه، وعليه تؤيد اللجنه بالاعربيه
استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال خدمه ربط الاتصال البييي
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي شركه غرفه الامارات لمقاله البيانات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/6) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه
الي غرفه الامارات لمقاله البيانات.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان استناد اللجنه الابتداييه الي احكام الفقره الثامنه من الماده الخاصه من
النظام الضريبي استناد في غير محله، حيث جاء في الفقره المذكوره "مبالغ يدفعها مقيام مقال خدمات تمت بالكامل او
جزييا في المملكه" وهو ما لا ينطبق علي حاله الخدمات المقدمه من قبل غرفه الامارات لمقصه البيانات والتي تتخذ من
دوله الامارات العربيه مقرا لها، وتقوم بتقدم خدماتها من مقرها دون الحاجه الي التواجد داخل المملكه، وفيما يتعلق
بطبيعه الخدمات المقدمه من شركه (ج) فهي تتمثل في قيام تلك الجهه باستلام المطالبات الوارده من شركات
الاتصالات المتعامله مع شركه (ا) وال متعلقه بخدمه التجوال الدولي ومقارنتها بمطالبات شركه (ا) من تلك الشركات ومن
ثم مقصه تلك البيانات وتسويتها باستلام المبالغ المستحقه الي شركه (ا) وايداعها بالحساب البنكي للشركه او استلام
المبالغ المطلوبه من الشركه وسدادها لتلك الشركات، ويتضح من الشرج اعلاه ان الخدمات اعلاه تمت تاديتها بالكامل
خارج المملكه الامر الذي يؤدي الي عدم انطباق الفقره الثامنه من الماده الخامسه من النظام الضريبي عليها.
اما استناد اللجنه الابتداييه الي احكام الفقره (ا/5) من الماده الثامنه والستين من النظام الضريبي والالاده السادسه من
اللاله التنفيذيه، فEOو استناد في غير محله حيث جاء في الفقره (ا/5) من الماده الثامنه والستين من النظام الضريبي
"دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه" وثلاحون مما اوردناه اعلاه عن طبيعه الخدمه ان الخدمه المقدمه من
الجهه غير المقيمه ليست خدمه اتصالات هاتفيه دوليه، وهو ما يجعل استناد اللجنه في قرارها في غير محله، كما ان
الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه قد اوضحت الحالات التي تعد فيها الخدمات مؤداه داخل المملكه وهي:
7/11

1- اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه.
2- اذا تمت ممارسه العمل علي ظهر طايره او سفينه تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكه.
وكما اوردنا اعلاه في ايضاح طبيعه الخدمه المقدمه فان اي من الحالتين اعلاه لا تنطبق علي الخدمه المقدمه من شركه (ج) لمقاصه البيانات ما يجعل استناد اللجنه الي الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه غير صحيح، وعليه نطلب عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه الي جهه غير مقيمه شركه (ج).
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها استندت في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ
المدفوعه الي جهه غير مقيمه الي الفقره (8) من الماده الخاصه و الفقره (ا/5) من الماده الثامنه والستين من نظام
ضريبه الدخل، وكذلك الماده السادسه والفقره (5) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه الي جهه غير مقيمه (شركه (ج))، في حين
تتمسك الهييه بخضوع تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر المالكي رقم (1/15 وتاريخ 1425/1/15) ان الفقره (ا) من
الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ
المدفوع وفقا للسعار الاتيه : 6- اي دفعات اخري تحددها للايحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15".
وبالطلاق اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/6/11 ه تيون
ان الفقره (1) من الماده (63) تنص علي انه "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه
وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وqu着眼 "اللغه" : ... خدمات فنيه او استشاريه "، كما تيون ان الفقره (3) من
الماده (63) تنص علي انه "يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه : الخدمات الفنيه، والعلاميه، مهما كان نوعها
بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه
والخدمات الاستشاريه، او الاشرافيه، او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه
بها، وTNS الماده (5) علي "تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في
المملكه :
3- الدخل المتفق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه:
8/11

ا - اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه.
ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه".
و-tns الماده (6) علي "تعد الخدمات تمت في المملكه في اي الحالات الاتيه: 1- اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه".
وبرجوع اللجنه الي الاتفاقيه الموقعه مع شركه (ج) تبين ان طبيعه الخدمات المقدمه منها تتمثل في اعداد خدمات الفوتره الشهريه لشركه التجوال نيابه عن شركه (ا) واستلام الفواتير من شركات الاتصالات المتعلقه بخدمه التجوال الدولي وتدقيقها ومراجعه تكلفتها، ومقارنتها بمطالبات شركه (ا) من تلك الشركات، ومن ثم تسويه المبالغ المستحقه الي شركه (ا) والالمبالغ المطلوبه منها، وhfظ السجلات لجميع المعاملات.
وعليه تري اللجنه تطبيقا للنصوص الوارده اعلاو ان طبيعه الاعمال محل الاستيان ف صنف ضمن الخدمات الاستشاريه الوارد
ذكرها في الماده (63) من اللايحه التنفيذيه، وان الدخل المتحقق لغير مقيم يعد دخل متحق من مصر في المملكه،
وبالتالي فهو من الدخول الخاصه لضريبه الاستقطاع، وعليه ترفض اللجنه استيانف المكلف في طلبه عدم استقطاع
ضريبه من المبالغ المدفوعه الي جه غير مقيمه (شركه (ج)).
البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي مؤسسه (د).
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/8) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه
الي مؤسسه (د).
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الفقره (5) من الماده (63) من اللاتجه التNFBDيه تنص علي انه "يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه : اي مبالغ مدفوعه الي جهه غير مقيمه مقال خدمات متعلقه بتقدم حده الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه", وقد جاء هذا التعريف لخدمات الاتصال الهاتفي الدولي والتي تënع لضريبه الاستقطاع بواقع 5% (63) من الماده (63) من اللاتجه التNFBDيه لا تنطبق علي المبالغ المدفوعه لمؤسسه (د) والتي اعتبرتها الهييه في حكم الاتوات، وعليه يطلب المكلف عدم خضع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع حيث ان الخدمات المتعلقه بها
تمت بالكامل خارج المملكه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها استندت في فرض ضريبه الاستقطاع الي اعتبار ان
حافر الاداء اتوات تدفع لمؤسسه (د) ، لاسيما وان اتسابها تم في ضوء ما يحقفه المكلف من ايرادات ، وباتالي ينطبق
بشانها ما ورد في الفقره (5) من الماده (63) من الالاكه التنفيذيه.
: راي اللجنه
9/11

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه الي جه غير مقيمه (مؤسسه (د))، في
حين تتمسك الهييه بخضوع تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وحيث ان تحديد مدي خضع المبالغ المدفوعه لغير مقيم البالغه (70,803,420) رياللا لاستقطاع الضريبه من عدمه يستلزم
معرفه عده امور منها طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه، لذا طلبت اللجنه من مثالي المكلف اثناء جلسه الاستماع
والمناقشه تزويدها بنسخه من التفاقفه المبرمه مع غير المقيم، ثم اعدات اللجنه الطلب بموجبال الخطاب المؤرخ في
والمقصده تزويدها بنسخه من التفاقفه الي بيانات بهذا الخصوص، عليه ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم
استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه الي جهه غير مقيمه (مؤسسه) (د) .
البند الرابع: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/9) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تاخير السداد علي مبالغ فروقات
ضريبه الاستقطاع. استانف المقالت هذا البند من القرار فذكر ان الالتزام الضريبي الاضافي تتج بسبب الاختلاف في وجهات
النظر بينه وبين الهييه، وبالتالي يجب عدم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضع فرق ضريبه الاستقطاع غير المسدد في
الموعد النظامي لغرامه التاخر استنادا الي الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (68) من الالازحه التنفيذيه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسوده، في حين تري الهييه فرض
غرامه التاخير، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاق اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1425/ه تبين ان الفقره (ا) من
الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من
هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير،
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي
تاريخ السداد".
وحيث ان اللجنه ايدت استييان المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه مقال
خدمه ربط الاتصال البيني، لذا فان غرامه التاخير تسقط لسقوط اصلها. اما ما يتعلق باستييان المكلف علي فرض غرامه
 تاخير علي فرق الضريبه المستقطعه من المبالغ المدفوعه لشركه (ب) ومؤسسه (د) ، و حيث ان الضريبه محل الخلاف
توجها نصوص نظاميه واضحه وردت في القرار، و تطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، تري
10/11

اللجه فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه غير المسدده من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه
استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1435 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقال خدمه ربط
الاتصال البيني، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه
الي جهه غير مقيمه (شركه (ب) ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من المبالغ المدفوعه
الي جهه غير مقيمه (مؤسسه (د) ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤/ا- عدم توجب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه مقال بحد ربط الاتصال
البيني لسقوط اصلها ، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب)
ومؤسسه (د) ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ
القرار.
وبالله التوفيق...
11/11