moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٢٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) (الوقايع) فقد ورد للدايره بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٠ه طلب وكيل المدعيه بتفسير الحكم الصادر في هذه القضيه بعد احالته للدايره من محكمه الاستيناف في قراراها المؤرخ في ١٩/٠٨/١٤٤٠ه وتضمنت مذكره طلب التفسير ما يلي: قد طالبت موكلتي بالزام المدعي عليها بان تدفع قيمه ما تبقي من الدفعه الاولي وقدرها (١٢.٢٥٠.٠٠٠) اثني عشر مليونا ومايتين وخمسين الفا، من اصل (١٤.٢٥٠.٠٠٠) اربعه عشر مليونا ومايتين وخمسين الف ريال، وتدفع الضرر الذي تحملته موكلتي من اجار مواقع الحديد وتقدر ذلك بمليونا ريال عن اربع سنوات، وان تدفع قيمه الشرط الجزايي وقدره ٥% من قيمه التعاقد وهو (٩.٥٠٠.٠٠٠) تسعه ملايين وخمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليه باكمال العقد. ثم ان اصحاب الفضيله بعد دراستهم للقضيه المذكوره انتهوا الي ابطال العقد المبرم بين الطرفين وبطلان اثاره واصدروا حكما برد دعوي موكلتي والزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره مليونا ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعي عليه. ١. فهل يشمل الحكم الحديد الذي يملكه موكلي عند توقيع العقد والذي تقدر كميته بمايه الف طن، ام ان الحكم يشمل الذي يملكه موكلي والذي لا يملكه؟ لان الحكم معلل بعدم الملك –وهو فقد احد شروط صحه البيع- ولم يكن معللا بفقدان احد الشروط الجعليه (في) البيع وهي اشتراطهم امتلاك موكلي (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف طن من الحديد عند التعاقد. ٢. وهل يشمل الحكم كميه الحديد التي استلمتها المدعي عليها من الاحواش الثلاثه وهي اكثر من سته الاف طن من الحديد؟ ٣. وهل يشمل الحكم سيارات (...) المذكوره في المرافعه والتي من نوع ((...)و (...)) المذكوره في العقد؟ لان اثار العقد تشمل البضاعه التي استلمتها المدعي عليها من الحديد السكراب ومن سيارات ال((...)) التي هي من ضمن الحديد السكراب؛ حيث ان هيكلها الخارجي من نوع ((...)) وشاصها من نوع ((...)) ولم تذكر في صك الحكم لا نفيا ولا اثباتا، وهي متعلقه بالعقد ومن اثاره. وحيث ان منطوق الحكم فيه غموض واجمال كما في الفقرتين (٢-٣) وكون الغموض ورد علي سبب كان جزءا من منطوق الحكم (كما في ١) فاطلب من اصحاب الفضيله تفسير الحكم المذكور انفا) انتهت مذكرته، وبدراسه الدايره للطلب واسبابه ودراستها لصك الحكم، اصدرت قرارها مبنيا علي الاسباب التاليه. (الاسباب) فاستنادا للماده (١٧٤) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي:(يدون الحكم الصادر بالتفسير علي نسخه الحكم الاصليه، ويوقعها ويختمها قاضي (او قضاه) المحكمه التي اصدرت الحكم، ويعد التفسير متمما للحكم الاصلي ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصه بطرق الاعتراض.) ولما كان الحكم مكتسبا الصفه القطعيه بتصديق دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عليه بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٠ه في قضيه الاستيناف المقيده برقم ٥٩٣/ق لعام ١٤٤٠ه فقد نصت الفقره (١٧٤/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي:(يكون تفسير الحكم –اذا كان مكتسبا القطعيه- في ضبط القضيه نفسها وتصدر الدايره قرارا مستقلا بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فاذا اكتسب القرار القطعيه فيهمش علي الصك الاساس بما يلزم.) وعليه فان قرار الدايره بالتفسير قابل للاعتراض وعن التفسير الموضوعي للحكم وفق طلبات المدعي فتجيب الدايره بالاتي: - اولا: فيما يتعلق بالفقره الاولي من الطلب المتضمن:( هل يشمل الحكم الحديد الذي يملكه موكلي عند توقيع العقد والذي تقدر كميته بمايه الف طن، ام ان الحكم يشمل الذي يملكه موكلي والذي لا يملكه؟) فتجيب الدايره: بان الحكم كان شاملا لكامل العقد دون تجزيه. ثانيا: فيما يتعلق بالفقره الثانيه من الطلب المتضمن (وهل يشمل الحكم كميه الحديد التي استلمتها المدعي عليها من الاحواش الثلاثه وهي اكثر من سته الاف طن من الحديد؟) فتجيب الدايره: بان الحكم نص في اسبابه علي: "والثابت ان المدعي عليه لم يستلم من ذات المبيع (حديد سكراب خرده) شيء بموجب اقرار الطرفين بذلك" بموجب ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان موكلته اطلعت مندوب المدعي عليه علي موقعين ومكنته من استلام الحديد وقام المدعي عليه بنقل وثايق ملكيه ثلاث سيارات وماطل في وزن الحديد ونقله، وانه بعد تجديد العقد – بحسب دعواه- لم يحضر المدعي عليه لاستلام الحديد، وبناء علي هذا الاقرار بنت الدايره حكمها بعدم استلام المدعي عليه لشيء من المبيع، ولم ينازع المدعي في هذا التقرير في اعتراضه علي الحكم. وعليه فلم يثبت للدايره استلام المدعي عليه لشيء من الحديد محل البيع، وما ذكره وكيل المدعيه من استلام وكيل المدعي عليه لسته الاف طن دعوي تفسير الحكم ليس بمحل بحثها. ثالثا: فيما يتعلق بالفقره الثالثه المتضمنه (وهل يشمل الحكم سيارات (...)المذكوره في المرافعه والتي من نوع ((...)و (...)) المذكوره في العقد؟ ) فقد نصت الدايره في اسبابها بعدم ثبوت استلام شيء من ذات المبيع وهي كما عنون به العقد (عقد بيع حديد خرده سكراب) اذ جاء في اسباب الحكم "والثابت ان المدعي عليه لم يستلم من ذات المبيع (حديد سكراب خرده) شيء بموجب اقرار الطرفين بذلك" والدايره بحكمها تري ان السيارات المذكوره -علي فرض استلامها- هي خارج محل البيع، وبالتالي فهي خارج محل بحث الدايره وللمدعي المطالبه بالسيارات بدعوي مستقله. (منطوق الحكم) ولما ذكر قررت الدايره تفسير الحكم لما دون من اسباب واستنادا للماده (١٧٤/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان لوكيل المدعيه الاعتراض عليه وفق طرق الاعتراض، وﷲ الموفق والهادي لسواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٥٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في انه سبق ان صدر حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٤/٢/١٤٤١ه، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ٢٥/٦/١٤٤١ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر حيال الحكم متضمنا ان العقد بين الطرفين عقد توريد لحديد سكراب وليس عقد بيع وفقا للعاده والعرف وارفق في سياق ذلك افاده بعض المؤسسات التجاريه، واردف في تاكيد ذلك ما راه من الدلايل و القراين علي ذلك، كما تضمن الالتماس ان المدعي عليه قد قبض ثلاثه مواقع لاحواش الحديد ونقل ثلاث سيارات من السكراب المذكور، كما تضمن الالتماس ايضا مناقشه لما اورده الحكم من كون المدعي باع مالا يملك واكد الملتمس في هذا السياق علي ان موكله باع ما يملكه وارفق لذلك شهاده (...)، كما تضمن ايضا ان الدايره حكمت برد الشرط الجزايي المذكور في العقد ولم تراع الاضرار التي وقعت لموكله. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات و الضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لا يندرج ضمن اي من الحالات النظاميه لقبول الالتماس، وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبول الالتماس الماثل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس الماثل، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.