tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1431-11-16 document_type=ruling entity=document_number:62d4fda3-8636-4a68-b5f2-4bed03b3babf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3709 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه بعد للاتصالات السلكيه واللاسلكيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه المياه الوطنيه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ السيف عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض وكيل المدعيه عدنان حسن محمد يسين والمثبت بالضبط هويته وصفته بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه ثم احيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره وحدد لها جلسه حضر فيها وكيل المدعيه وطلب ابلاغ المدعي عليها وقدم مذكره تضمنت (ما يلي:1) ان المدعي عليها شركه المياه الوطنيه رست عليها بتاريخ 16/11/1431ه مشروع توريد وتركيب عدادات قياس تدفق شبكه المياه بمدينه الرياض بقيمه اجماليه قدرها 63,300,000 ريال، ثم تم توقيع العقد بين الطرفين بتاريخ 5/1/1432ه بمده عمل قدرها 8 اشهر من تاريخ تسليم الموقع. 2) وفقا للعرض المقدم من المدعيه فانها تلتزم بتسليم عدد 4 مواقع يوميا اي 24 موقع اسبوعيا مما يستدعي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه اربعه مواقع يوميا لتحقيق البرنامج الزمني للمشروع وان المدعيه تكون متضرره اذا لم يتم تسليمها عدد اربع مواقع يوميا بسبب خساير اجور العماله مما يستحق التعويض. 3) وفقا للاتفاق بين الطرفين تلتزم المدعي عليها باعتماد المواد خلال ثلاثه ايام بحد اقصي الا ان المدعي عليها استغرقت خمسه اشهر لاعتماد المواد مما ترتب عليه خساره متمثله في اجور العماله والمعدات التي لم تستخدم لتلك الفتره مما يستحق التعويض. 4) تم عقد اجتماع مع المدعي عليها بناء علي خطاب المدعيه المؤرخ في 26/6/2013 ه لبحث تعثر المشروع وقد نتج عن الاجتماع ما يلي:-الغاء الصمامات لعدم انشاء غرف خرسانيه لعدد 90 موقع بالشبكه لتجنب رفض امانه الرياض لانشاء تلك الغرف. -الغاء عدد 166 موقع من قبل المدعي عليها بسبب اختلاف المواصفات الفنيه بالعقد عن الموجود علي ارض الواقع من حيث وجود مواقع ابار خارج الخدمه ومواقع تم اكتشاف وجود عدادات مركبه بها ومواقع لا تحتاج للتركيب وكذلك لعدم وجود مساحه كافيه للتركيب في بعض الاماكن.-انهاء مشكله اختلاف نسخ العقد. -السعي لكي تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 31,300,000 ريال قيمه مواد المواقع غير المنفذه بناء علي اعتماد استشاري المشروع لقيمه مواد المشروع، وتبقي عدد 194 موقعا غير جاهز للعمل لاسباب تتعلق بالمدعي عليها مثل عدم تحديد مواقع تركيب العدادات وعدم وجود مساحات كافيه للتركيب وعدم امكانيه تحديد نوعيه المواسير والضغط الاسمي وعدم توفير شهادات التنسيق مع امانه مدينه الرياض.5)بتاريخ 14/10/1436ه تم اشعار المدعيه بتخفيض وسحب المتبقي من المشروع، وبتاريخ 24/7/2016م ارسلت المدعي عليها رساله لتشكيل لجنه لحصر الاعمال لسحب المشروع وبتاريخ 30/5/1438ه استلمت المدعيه خطابا من المدعي عليها جاء فيه: "اشاره الي خطاب الاداره القانونيه رقم 12369/38 وتاريخ 18/5/1438ه "مرفق" والذي افادت فيه بعدم وجود ما يمنع من سحب العمل وفسخ العقد بدلا من التنفيذ علي حسابكم وفق ما راته اداره المشاريع مع توصيتهم بضروره اقراركم كتابيا بعدم المطالبه باي تعويضات، عليه نامل سرعه التجاوب بتزويدنا بالاقرار لنتمكن من استكمال الاجراءات النظاميه حيال ذلك".6) تفيد المدعيه بان الدعوي المقامه منها هي علي اساس اخلال المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه حيث سلمت موقع المشروع غير خال من العوايق ويشمل ذلك ما يلي: عظم مواقع المشروع غير خاليه من العوايق ويمثل ذلك 82% من قيمه المشروع البالغ 63,300,000 ريال. -عدم تزويد المدعيه بالمواقع الجاهزه للعمل بشكل منتظم وفقا للجدول المعتمد الذي يتناسب مع مده العقد بمعدل اربع مواقع باليوم مع العلم بان المدعيه لا يمكن لها البدء بالعمل باي موقع الا بعد السماح لها بالعمل من قبل المدعي عليها.-الاخلال بشروط العقد بعدم استطاعه المدعي عليها اتخاذ القرارات المناسبه في وقتها للتغلب علي العوايق مما اطال مده التنفيذ والحاق الضرر الجسيم بالمدعيه.وفقا للماده 64 من العقد بشان تقصير صاحب العمل ونصها: "علي صاحب العمل تنفيذ العقد بحسن نيه... " فقد خالفت المدعي عليها هذه الماده ووجهت انذار للمدعيه اعقبه السعي لفسخ العقد وليس بسحب العمل كما هو منصوص عليه بالعقد لامر لم تبده مما يخالف نصوص العقد، ويؤكد ذلك عدم توافر اي حاله من حالات سحب العمل من المقاول المنصوص عليها في الماده رقم 59 من العقد مما يحق معه للمدعيه المطالبه باسترداد كافه التكاليف التي تكبدتها والتعويض عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه تعسف المدعي عليها في التعامل مع المدعيه، وبناء عليه تطالب المدعيه بالتالي:1) الحكم لها بصفه مستعجله بالزام المدعي عليها بعدم تسييل ضمان المشروع حتي البت في الدعوي.2)دفع مبلغ وقدره 6,523,884 ريال قيمه الجزء المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه والبالغ قيمتها 11,310,604 ريال حيث تم استلام مبلغ وقدره 4,781,720 ريال والباقي خصمته المدعي عليها كغرامات تاخير لا يد للمدعيه فيها. 3) الزام المدعي عليها باستلام المواد المورده من قبل المدعيه الخاصه بالمواقع التي الغتها المدعي عليها ودفع قيمتها البالغه 18,091,771 ريال. 4)الزام المدعي عليها باستلام المواد المورده من قبل المدعيه الخاصه بالمواقع التي سحبتها المدعي عليها دون اخلال من قبل المدعيه ودفع قيمتها البالغه 31,265,351 ريال.5) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 21,054,000 ريال قيمه التعويض عما لحق بالمدعيه من خساير فعليه تتمثل في الاتي:-مبلغ 1,500,000 ريال تكاليف تخزين المواد لمده سته سنوات.-مبلغ 17,640,000 ريال قيمه تكاليف اجور عماله المشروع لمده ست سنوات.-مبلغ 1,914,000 ريال قيمه المصاريف الاداريه.-مبلغ 2,000,000 ريال تعويض عن الاضرار المعنويه التي لحقت بالمدعيه.- مبلغ 500,000 ريال مقابل اتعاب المحاماه.) وفي جلسه بتاريخ 16/08/ قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت (ما يلي:1) ان العرض الفني المقدم من المقاول بشان تسليمه 4 مواقع باليوم حسب المستند رقم 3 غير معتمد من المدعي عليها وبالتالي فهو ليس من وثايق عقد المشروع.2)المقاول لم يلتزم بشروط عقد المشروع منذ استلامه الموقع في 1/4/1432ه ولم يتمكن من تنفيذ خطه عمله لعدم تمكنه من تكوين الفرق والاطقم الفنيه المدربه اللازمه لانجاز العمل طبقا للبرنامج الزمني المعد من قبله لكونه يعتمد علي العماله السايبه في السوق والغير مدربه وعليه فقد تم اصدار لفت نظر اول للمقاول بتاريخ 17/9/1432ه ولا يستحق التعويض لكونه المتسبب الرييسي عن تاخير تنفيذ الاعمال وما نتج عنه من عدم استفاده شركه المياه الوطنيه مما هو مخطط له من مخرجات للمشروع لمده تزيد عن خمس سنوات بينما كانت مده المشروع ثمانيه اشهر.3) بخصوص ادعاء المقاول ان فتره اعتماد المواد استغرقت خمسه اشهر فقد طلب المقاول اعتماد احدي الشركات المورده لمواد المشروع بتاريخ 16/4/1432ه، وبعد التاكد من مطابقه المورد لشروط العقد تم الاعتماد خلال 14 يوم فقط بتاريخ 6/5/1432ه، وقد تاخر المقاول بعد ذلك في توريد المواد مما تسبب في تاخير المشروع. 4) فيما يتعلق بالغاء الصمامات كمسبب للتاخير لعدم انشاء غرف خرسانيه لعدد 90 موقع بالشبكه فقد تم ذلك نظرا لتكرار تاخر المقاول في اغلاق الحفريات بالمواقع الحرجه بالشبكه في الشوارع الرييسيه وتسديد الفسوحات نتيجه سوء وبطء اعمال التنفيذ لديه مما نتج عنه احراج شركه المياه الوطنيه امام الامانه والمرور والجهات ذات العلاقه، وقد نتج عنه تكرار رفض المرور والامانه اعطاء المقاول المذكور فسوحات عمل جديده بالشبكه والمواقع الحرجه بالشوارع الرييسيه حتي لا يتسبب في تركها فترات طويله مما يؤدي الي ارباك حركه المرور. 5) بالنسبه لالغاء عدد 166موقع بسبب اختلاف المواصفات الفنيه فانه نظرا لتاخير المقاول في التنفيذ حسب خطه عمله المقدمه منه فقد نتج عن ذلك مشاكل تشغيليه ببعض المواقع المشموله بعقد المشروع وقد تم عمل محاضر الغاء رسمي بذلك وبتفاهم وتوقيع كل الاطراف بالرغم من تحمل المقاول السبب الرييسي لذلك. 6) فيما يتعلق بادعاء المدعيه باختلاف نسخ العقد فقد طرحت هذا الادعاء بعد ما بدا لها من تعثر ببدء التنفيذ لعدم توفر الامكانات من معدات واطقم عماله فنيه مدربه فهذا الادعاء لا اساس له من الصحه.7) بالنسبه لطلب المقاول دفع قيمه المواد غير المنفذه وغير المستخدمه بالمشروع فان تعثر المشروع كان بسبب سوء تنفيذ المقاول وعدم التزامه بالقيام بالعمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه. 8) بخصوص المواقع المشار لها وعددها 194 والتي يدعي المقاول بوجود عوايق بتنفيذها فتلك المواقع محدده قبل بدء المشروع ومتاحه للتنفيذ، وعلي فرض وجود عوايق قبل البدء بالتنفيذ فان علي المقاول مسؤوليه معاينتها قبل استلام الموقع وفحصها والرفع باي تعديلات بشانها حسب ما تنص عليه الماده 15 من الشروط العامه بالعقد علما بان العوايق في تلك المواقع ظهرت بسبب تاخره في انجاز الاعمال خلال المده التعاقديه البالغه 8 اشهر ولضعف اداءه كما سبق بيانه من رفض المرور اعطاء التصاريح اللازمه بسبب اهماله في ترك الحفريات مفتوحه وايضا رفض الامانه تجديد الرخصه السابقه دون ان يقوم بانهاء العمل.9) بخصوص ادعاء المقاول بان شركه المياه اخلت بشروط العقد بلجويها الي فسخ العقد وليس التنفيذ علي حساب المدعيه، وما ذكره بان راي الاداره القانونيه بشركه المياه بان يقدم المقاول تنازلا عن اي تعويضات معتبرا ذلك بانه اقرار باحقيته بالتعويض حسب ادعايه فذلك ليس له اساس من الصحه حيث ان الماده رقم 58 من الشروط العامه تقضي بانه (يجوز لصاحب العمل القيام بسحب العمل من المقاول ومن ثم فسخ العقد او التنفيذ علي حسابه مع بقاء حق صاحب العمل بالرجوع علي المقاول بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر بسبب ذلك اذا تاخر المقاول في البدء بالعمل او تباطا في تنفيذه او اخل باي شرط من شروط العقد) مما يبين ان الماده السابقه اعطت صاحب العمل الحق بسحب العمل من المقاول وله ان يقرر اما ان ينفذ علي حساب المقاول او يفسخ العقد.10) وحيث ان شركه المياه قامت بتوجيه خطاب للمدعيه بسحب العمل فقد طلب المقاول مهله لتصحيح الاوضاع وتم اعطايه 5 اشهر بموافقته، ثم اتضح ايضا بطء الانجاز وعدم قدرته علي معالجه الاوضاع التي تسبب بها في بدايه العمل فصدر خطاب سحب المشروع من المقاول المذكور، وقد رات الاداره القانونيه بالشركه ان يتم فسخ العقد وعدم التنفيذ علي حساب المقاول وذلك امر جوازي لشركه المياه وفق العقد المبرم بين الطرفين.11) فيما يخص ما ذكرت المدعيه حيال راي الاداره القانونيه ان يقدم المقاول تنازلا عن اي تعويضات فان ذلك لا يعتبر اقرارا باحقيته بالتعويضات وانما يعد اجراء احتياطيا بسبب تخفيض العقد لاكثر من النسبه المنصوص عليها في العقد وهي 20% من قيمه المشروع حيث ان التخفيض كان بنسبه 37% وذلك نتيجه لتقصير المقاول في اداء التزاماته التعاقديه بالتنفيذ.وبناء علي ما سبق تطلب المدعي عليها رد الدعوي لثبوت عدم احقيه المدعيه بالتعويضات المذكوره وفق الاسباب المشار لها.) وذكر بان الجواب المقدم في جلسه هذه اليوم لم يتضمن جميع الجوانب ويطلب مهله اضافيه لتقديم جوابا شامل علي الدعوي وطلب وكيل المدعيه مهله للجواب علي المذكره المقدمه في جلسه اليوم، وفي جلسه بتاريخ 13/10/1439 قدم وكيل المدعيه مذكره من ثمانيه اوراق و طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبره هندسيه وفوض وكيل المدعي عليها الدايره للكتابه لثلاث مكاتب هندسيه فيما طلب وكيل المدعيه مهله للرجوع الي موكلته، وفي جلسه بتاريخ 23/01/1440 : طلب طرفا الدعوي ندب مكتب الشريم علي ان يتم تحميل الخاسر الاتعاب وطلب وكيل المدعي عليها تاكيد علي حفظ جميع المواد التي تطالب بها المدعيه، وقررت الدايره ندب مكتب الشريم لتولي اعمال الخبره حسب العرض المقدم منه، وفي جلسه بتاريخ 19/04/1440 لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان التقرير الابتدايي لم يردها وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه بتاريخ 15/06/1440 افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير الابتدايي وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وافهمتما بان عليهما تقديم الملاحظات للخبير خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا بذلك، وفي جلسه بتاريخ 12/08/1440 تشير الدايره بان التقرير قد وردها في جلسه هذا اليوم والذي انتهي فيه الخبير الي الاتي: (1) قبول مطالبه المدعيه الاولي بمستحقاتها مقابل ما تبقي لها مقابل قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره = 4،668،621،44 ريال.2) قبول مطالبه المدعيه الثانيه مقابل قيمه المواد المورده للمواقع التي الغتها المدعي عليها بمبلغ وقدره 18،091،771ريال.3) عدم قبول اي من مطالبات الطرفين الاخري. 4) اجمالي قيمه مطالبات المدعيه المقبوله هي 22،760،392،44 ريال) وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وبعد اطلاعهما عليه طلبا مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ 09/10/1440 قدم وكيل المدعيه مذكره من 8 صفحات تضمنت (ان هناك خطا مادي بتقرير الخبير وان الخبير قام بابداء الراي القانوني الذي تختص به الدايره وان الخبير لم يطلع علي كامل المستندات المقدمه من المدعيه لاستظهار الراي الفني كاملا)كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تضمنت :(ان الخبير قرر نظاميه سحب العمل من المدعيه وعليه فلا تستحق المدعيه التعويض ولاتلزم المدعي عليها باستلام المواد، وان الخبير درس قيمه المواد دون الاخذ بالاعتبار لقيمه التركيب) والتي تمثل اعتراضهما علي التقرير النهايي كررا فيها ما قدم، وفي جلسه بتاريخ 25/12/1440 افهمت الدايره بانها ناقشت الخبير حول تقريره النهايي وطلب مهله لتقديم جوابه علي ملاحظات الدايره، وفي جلسه بتاريخ 01/02/1441 جري تزويد طرفي الدعوي نسخه من جواب الخبير علي استفسارات الدايره والذي اجاب فيه علي استفسارات الدايره واكد فيه ما انتهي اليه في تقريره النهايي، وطلب الطرفان مهله للرد عليه. وفي جلسه بتاريخ 16/03/1441 حضر وكيل المدعيه عدنان بن حسن محمد يسين كما حضر وكيل المدعي عليها مرشد عبدﷲ بن سعد الكليب والمثبت بالضبط هويتهما وصفتهما، قدم وكيل المدعيه مذكره من ثمانيه اوراق كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خمسه اوراق لم تخرج عن ماسبق تقديمه، وقررا اكتفاءهما بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها لما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب)
لما كان النزاع محل الدعوي ناشيا عن اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها ولما كنت المدعي عليها شركه تجاريه تستهدف الربح فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الفصل بالدعوي متوقفا علي دراسه العقد المبرم بن الطرفين والفواتير ومدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه وحصر المستخلصات والدفعات المستلمه وتحديد مخالفه كل طرف لما تم الاتفاق عليه ان وجد للوصول لاستحقاق كل طرف ولما كان لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، حيث ان ما يشكل علي القاضي ويتعذر عليه خبرته لتعلقه بامور فنيه يتوجب فيه سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، بحسب ما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء اذ المتقرر ان الخبره تعد وسيله من وسايل الاثبات وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها فقد ندبت الدايره مكتب سليمان صالح الشريم للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه الدعوي، وبدراسه وقايع الدعوي وملابساتها وما قدم فيها من مستندات وبعد الاطلاع علي تقرير جهه الخبره، وما قام عليه من اسس، وبيان وجهه نظر كل طرف، وبيان مدي استحقاق المدعيه لتلك المطالبه، فانه ظهر للدايره :اولا : ثبوت تنفيذ المدعيه لاعمال قيمتها 4،668،621،44 ريال. ثانيا: ثبوت استحقاق المدعيه لقيمه ماوردته من بضاعه للمدعي عليها مبلغا قدره 18،091،771ريال، ولقول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولثبوت انتفاع المدعي عليها بالاعمال التي نفذتها المدعيه فيلزمها الوافاء بثمنها، ولثبوت طلب المدعي عليها من المدعيه توريد مواد محدده لاعمال المقاولات المتعلقه بالعقد المبرم معها وفق العقد والمواصفات المطلوبه من قبل المدعي عليها فيلزمها دفع ثمنها واستلامها ويلزم المدعيه تسليمها للمدعيه.
 
(منطوق الحكم)
فلذلك حكمت الدايره/ بالزام شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه بعد للاتصالات السلكيه واللاسلكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمايه وستون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا واربعه واربعون هلله وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
 عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ السيف
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2510 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه بعد للاتصالات السلكيه واللاسلكيه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه المياه الوطنيه غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الطلب فالدايره تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في صدور حكم دايره الدرجه الاولي بتاريخ 28/04/1441ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (22.760.392.44) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره في حكمها الصادر بتاريخ 22/05/1442ه. وتقدم وكيل المدعي عليها بطلب تفسير الحكم بتضمين الحكم اشتراط تسليم المدعيه مواد المشروع مقابل المبلغ الذي الزمت به موكلته، وذلك وفق ما اورده الخبير في تقريره؛ وباطلاع الدايره علي طلب المدعي عليها وتفحصها ملف القضيه، وبعد الدراسه اصدرت قرارها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب تفسير الحكم، وطلب تضمين الحكم اشتراط تسليم المدعيه مواد المشروع مقابل المبلغ الذي الزمت به موكلته، وبعد اطلاع دايره الاستيناف علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في طلبه لم يتضح للدايره ما يثبت وجود مواد المشروع في مخازن المدعيه، حيث ان تقرير الخبير والحكم المستانف يظهر منه ان المواد تم توريدها بالفعل الي موقع المشروع؛ الامر الذي تقرر معه دايره الاستيناف عدم قبول طلب التفسير المقدم من وكيل المدعي عليها.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: عدم قبول طلب التفسير المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود