moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩١١٠٩ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تقدمت المدعي عليها بطلب فتح حساب بيع بالاجل , وذلك لغرض شراء زيوت تشحيم التي تقوم موكلتي بانتاجها , وتم توقيع الاتفاقيه بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ ه وقد قامت موكلتي بتسليمه الزيوت التشحيم حيث ان اجمالي مبلغ الشراء هو مبلغ وقدره ( ٥٠٥,٨٣٥) ريال فقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩٢,٢٨٠) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٣,٥٥٥) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم تقم بسدادها حتي تاريخ تقديم الدعوي حيث ان جميع مبلغ المطالبه حاله.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠١/٠٧/١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بالاجل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (زيوت تشحيم) بناء علي اتفاقيه البيع بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ ه بمبلغ وقدره ( ٥٠٥,٨٣٥) ريال سدد المدعي عليها جزءا وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٣,٥٥٥) ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه بتاريخ ٢٧\٠٦\٢٠١٩م تقر فيها المدعي عليها مديونيتها للمدعيه بمبلغ (٢١٣,٥٥٥.٧١) ذيلت بتوقيع (...) وبختم منسوبا للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٢١٣٥٥٥) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.