tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530040392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-11-04 document_type=ruling entity=document_number:c5e14875-6cea-4994-add8-106ad0114095 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٥٢٨٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
االمدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (اتفق موكلي مع المدعي عليه والدخول بصفقه تجاريه بموجب اتفاق وتراضي بينهم علي ان يقوم كل من الطرفين بما لديه من امكانيات في عمل تجاري مساهمه المدعي تسويق المنتج وان يكون البيع علي ضمانته مساهمه المدعي عليه بتوفير البطانيات (١١,٠٠٠) بطانيه وقام موكلي بتحرير شيك مسحوب علي البنك (...) بقيمه (١,١٠٥,٠٠٠) ريال- مليون ومايه وخمسه الف ضمانا للمدعي عليه في استيفاء حقه وفقا لطبعه العمل التجاري والاتفاق الذي جري بينهما فشل المدعي عليه في الالتزام مقابل الشيك محل العمل التجاري فلم يقم بتسليم موكلي البضاعه محل الاتفاق - بعدها تقدم المدعي عليه لشرطه (...) وتم ايقاف خدمات موكلي مما تسبب لموكلي باضرار بتعاملاته التجاريه.)، ومبررات الطلب (الزام المدعي عليه واجباره بتسليم الشيك لموكلي لعدم التزام المدعي عليه بالمقابل (البضاعه)كما تم ايقاف خدماتي) لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: التحفظ علي شيك مسحوب علي البنك (...) برقم ((...)) وتاريخ (٦-١٢-٢٠٢١) اما مبررات حاله الاستعجال: (ايقاف خدمات موكلي وتعطيل اعمالي التجاريه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: ان موكله عليه ايقاف خدمات وتعثرت معاملاته التجاريه، وبسؤاله عن الفرق بين هذه الدعوي والدعوي السابقه: انه في الدعوي تم تقديم بيانات الشيك المسحوب علي مصرف (...) وحكم برفض الطلب، وفي هذه الدعوي البنك (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولدراسه ذلك والطلب تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد تامل الدايره لهذا الطلب والطلب السابق الذي فصلت فيه، فانها تري صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي التحفظ علي شيك مسحوب علي البنك (...) برقم ((...)) وتاريخ (٦-١٢-٢٠٢١) وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع الدعوي بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق لهذه الدايره الحكم برفض الدعوي في القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٢٤٢١ والمقيده بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه بين الاطراف انفسهم وبوقايع وطلب مماثل للطلب في هذه الدعوي، فالمدعي في الدعوي السابقه انما طالب بالتحفظ علي الشيك المسحوب علي البنك (...) لكنه ارفق بيانات وصوره لشيك اخر ثم عدل طلبه اثناء ترافعه في جلسات الدعوي، فالحكم الصادر في الدعوي السابقه بالرفض واقع علي الشيك المسحوب علي البنك (...)، وعليه فيكون مطالبته هنا سبق الفصل فيها، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛...، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٥٢٨٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
االمدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل جاء فيه: (قام موكلي بتحرير شيك مسحوب علي البنك (...) بقيمه (١,١٠٥,٠٠٠) ريال ضمانا للمدعي عليه في استيفاء حقه وفقا للاتفاق الذي جري بينهما، وقد فشل المدعي عليه في الالتزام مقابل الشيك محل العمل التجاري فلم يقم بتسليم موكلي البضاعه محل الاتفاق، بعدها تقدم المدعي عليه لشرطه (...) وتم ايقاف خدمات موكلي مما تسبب لموكلي باضرار بتعاملاته التجاريه، لذا اطلب التحفظ علي الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم ((...)) وتاريخ (٦-١٢-٢٠٢١).
وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ بناء علي ان المدعي في الدعوي السابقه المقيده برقم ٤٤٧١٠٦٢٤٢١ طلب التحفظ علي الشيك المسحوب علي البنك (...) لكنه ارفق بيانات وصوره لشيك اخر ثم عدل طلبه اثناء ترافعه في جلسات الدعوي، فالحكم الصادر في الدعوي السابقه بالرفض واقع علي الشيك المسحوب علي البنك (...)، وعليه فتكون مطالبته هنا سبق الفصل فيها.
ثم تقدم وكيل المدعي باستينافه الماثل، والمتضمن: (يبدو ان محكمه الموضوع قد جانب حكمها الصواب حيث ان الدعوي السابقه صدر فيها حكم برفض طلب المدعي، واوردت في حيثيات ذلك الحكم عند سؤالها عن علاقه المدعي عليها بالشيك محل الدعوي، حيث افاد بان الشيك المرفق في الدعوي خطا وان الشيك المراد التحفظ عليه هو الشيك المسحوب علي البنك (...) وصادر لامر المدعي عليها وكان علي الدايره ان تقبل تصحيح الخطا وان تطلب سماع دفوع المدعي عليها حوله حتي تكون قد فصلت في دعوي المدعي موضوعيا، الا انها اثرت المضي في الدعوي واشارت الي ان طلب المدعي جدير بالرفض وذكرت علما ان هذا الحكم لا يعني الفصل الموضوعي في اصل النزاع القايم بين الطرفين ولا يؤثر عليه، فطالما ان الدايره بنفسها ذكرت ذلك الامر، معني ذلك انها لم تفصل موضوعيا في هذه القضيه وبالتالي فلا يحق لها ان تشير في القضيه الثانيه اللاحقه بانه سبق الفصل فيها فهي اصلا لم تفصل في الدعوي موضوعيا بل رفضت الدعوي لكون الشيك المسحوب علي بنك (...) لا علاقه للمدعي عليها به)، وانتهي الي طلب نقض الحكم.
وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم ١٣/ ١/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وبحضور طرفي الدعوي وبعد دراسه القضيه، قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانف اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، حيث ان طلب المدعي في هذه الدعوي سبق الفصل فيه في الدعوي المقيده برقم ٤٤٧١٠٦٢٤٢١، واما عباره الدايره الابتداييه الوارده في اسباب الحكم في القضيه السابقه، فلا تعني ان الدايره لم تفصل في الطلب العاجل، حيث ان الثابت انها فصلت فيه بالرفض، بناء علي انه لم يظهر لها ما يستدعي التحفظ علي الشيك علي وجه الاستعجال، كما ان الثابت ان حكمها بالرفض واقع علي الشيك المسحوب علي البنك (...)، ومقصود الدايره من تلك العباره هو ان حكمها برفض طلب التحفظ علي الشيك لا يعني الفصل الموضوعي في اصل النزاع، كاستحقاق الشيك من عدمه ونحو ذلك، حيث ان الفصل فيه من اختصاص دواير الموضوع، وليس من اختصاص دايره الطلبات والاوامر، بناء علي ما سبق؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي الصادر بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. والله الموفق.