tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 559

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# زكاه

## لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

| القرار رقم (ISR-2020-559) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-31377) |

# المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال
المده النظاميه – رفض اعتراض المدعي.

# الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من
ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره:
ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها
رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص
- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض
اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# المستند:
- الماده (١٠) و (١١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.
- البند (ثالثا ) و( رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.

# الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) مالك .... للتجاره)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤١ه، وذلك علي النحو الاتي:

* «اولا : تم احتساب الزكاه بناء علي ثلاثه سجلات، ولم يوضع في الاعتبار ان احد السجلات، وهو مؤسسه قد انتقلت ملكيته من المؤسسه الي شركه ... بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٢ه، ومرفق ما يثبت ذلك.
* ثانيا : راس مال المؤسسه الفعلي بفرعيها الحاليين هو مبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال، وهييه الدخل قد جعلته (٣,٦٢۷,۸۷۹,۱) والفرق هايل جدا بين الرقمين، والذي ظهر لنا ان الهييه قدرت راس المال بما قيمته ۱۲٪ من اجمالي الدخل، وهو الذي اثر بشكل كبير في رفع مبلغ الزكاه الي هذا الرقم المهول.
* ثالثا: حسبت الزكاه بناء علي المبيعات المقيده في الاقرارات الضريبيه بهامش ربح %10، وهذا بعيد تماما عن متوسط هامش الربح الفعلي للمؤسسه، وللنشاط بشكل عام، حيث لا يزيد متوسط صافي الربح عن ٤٪ من اجمالي المبيعات، كما يبدو من الفارق بين المبيعات والمشتريات، كما يظهر في البيان المرفق.
* رابعا : تحملت المؤسسه مصروفات كثيره لم يتم وضعها في الحسبان من رواتب ورسوم حكوميه وايجارات ومصروفات اخري كثيره تؤثر بشكل كبير في ربحيه المؤسسه، كم هو واضح في البيان المرفق.
* خامسا : تاثرت المؤسسه كغيرها من المنشات بجايحه كورونا، وخصوصا في فتره الحظر الكلي الذي توقفنا فيه عن ممارسه النشاط بشكل كامل، مع استمرار المصروفات الثابته من ايجارات ورواتب.

وبذلك تكون زكاتنا الحقيقيه التي تبرا بها ذمتنا بحسب سجلاتنا المحاسبيه مبلغ (٢٦,٨٦٣,٥٨) ريال. نامل منكم التكرم باعاده النظر في الامر».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره وذلك علي النحو الاتي:

«... اولا : الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، علي انه : ( يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...)، وحيث ان قرار الهييه صدر في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه.
2- تفيد الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.

ثالثا: الطلبات بناء علي ما تقدم تطلب الهييه من الدايره عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفي حال قبول الدعوي شكلا فتطلب الهييه الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه».

وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجاب بمذكره وذلك علي النحو الاتي:
.... اولا : فيما يخص الدفع الشكلي الذي ذكرت فيه الهييه اننا تاخرنا في رفع دعوانا للامانه خمسه ايام انتهت بها مهله الشهر التي منحت لنا، نود احاطه سعادتكم باننا بادرنا باعداد الدعوي بعد رفض الهييه اعتراضنا مباشره، وحاولنا رفعها عبر موقع الامانه قبل انتهاء المهله بمده كافيه، لكن لم تمكن من ذلك؛ لان النظام لا يقبل استيراد بيانات الاعتراض، وبعد التواصل مع الامانه تبين ان مرد المشكله ان الحاله في الهييه قيد المعالجه ولم تغلق بعد، وهذا يحول دون قبول نظام الامانه للدعوي، وقد قمنا بعدها برفع مذكره للهييه نطالب فيها بحل المشكله بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٣م، اي قبل انتهاء المده النظاميه، ولكن للاسف لم تحل المشكله الا بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، اي بعد انتهاء الملهه باربعه ايام. ومرفق لكم صوره من مذكره الشكوي تحتوي علي تاريخ الرفع وصوره من افاده وحده المعالجه المركزيه بالهييه تحتوي علي التاريخ ايضا. وبهذا يتبين لكم انه لا ذنب لنا في التاخير وان الهييه هي المتسببه فيه، فكيف بعد هذا تحتج علينا به.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ثانيا: قدرت الهييه الوعاء الزكوي بناء علي الاقرارات الضريبيه، وهذا لا اعتراض لنا
عليه، لكن محل اعتراضنا، طريقه استخلاص مبلغ الوعاء من مبالغ الاقرارات، فهم:
١ - يقدرون راس المال بما قيمته (۱) من (۸) من اجمالي المبيعات، ولا نعلم علي اي
اساس تم هذا التقدير، وهذا الكلام بعيد جدا عن راس المال الحقيقي الذي ابتدانا
به النشاط حسب ما اوضحنا في صحيفه الدعوي.
٢ - يقدرون ارباحنا بما نسبته %١٥٪ من المبيعات، وهو امر بعيد جدا عن الواقع، وسبق
ان اوضحنا ان صافي الربح لدينا بعد خصم المصروفات لا يتجاوز ٤% باي حال، ومرد
ذلك ان ما نسبته ۸۰% تقريبا من اجمالي المبيعات لا يتجاوز مجمل الربح فيه قبل
خصم المصروفات %0%، وهذا يمثل اغلب مبيعاتنا واكثرها سيروره ورواجا، كالاسلاك
والكابلات ولوحات التوزيع والافياش والمفاتيح، وهناك في المقابل اصناف يتجاوز
هامش ربحها الاجمالي %۲۰% وبعضها يصل الي ٣٠٪ لكن نسبتها قليله جدا مقارنه
بالاصناف المشار اليها سابقا، وهذا ما يجعل متوسط هامش الربح منخفضا. وهذا
امر معروف لدي اهل التجاره، اذ كلما زادت مبيعات صنف كلما كان سعره مكشوفا،
وكلما زادت فيه المنافسه وبالتالي قل فيه هامش الربح، والعكس بالعكس. ونحن
علي استعداد لتزويدكم بجميع فواتير مشترياتنا من الموردين والمصانع المحليه
موثقه بارقامها الضريبيه، وبما يقابلها من فواتير مبيعاتنا لتلك المشتريات، وسيظهر
امامكم ان الفارق بين رقم المبيعات والمشتريات لا يتجاوز %0% وهذا طبعا يمثل
مجمل الربح وقبل خصم المصروفات».
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، كما حضر ها /... بصفته ممثلا
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...) . عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه
بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب : اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٤١ه، حيث قامت المدعي عليها بربط راس المال بالمبيعات وتقدير نسبه هامش
الربح بنسبه عاليه، وفيما يتعلق بما تثيره المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بعدم
قبول الدعوي شكلا لفوات مده التظلم، فالسبب في ذلك ان المدعي عليها لم
تقم باغلاق حاله الاعتراض لكي يتم استرداد ملف الدعوي علي بوابه الامانه العامه
للجان الضريبيه، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها
اجاب : تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه لتقديم
التظلم امام لجنه الفصل، ومن الناحيه الموضوعيه فتمت محاسبه المدعي تقديريا
بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه ونقاط البيع، واكتفي بالمذكره المرفوعه
في بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال
كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث اجاب المدعي عن ذلك بان المدعي عليها لم تقم باغلاق حاله الاعتراض لكي يتم استرداد ملف الدعوي علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، وقدم المستندات المؤيد لذلك، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المدعي عليها قامت بربط راس المال بالمبيعات وتقدير نسبه هامش الربح (١٥) وهذا بعيد جدا عن الواقع لكون هامش الربح لديه لا يتجاوز (٤)، كما انها لم تاخذ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في الحسبان الرواتب والرسوم الحكوميه والايجارات ومصروفات اخري كثيره، في حين تري المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع البندين (الثالث) و (الرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه ونقاط البيع.

وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث تنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، علي ان:

« للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه:
* اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
* اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه.
* اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه.
* اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
* اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله.
* اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار.
* اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه.»

كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان:

تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي:
* الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه.
- ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
- ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه.
- ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير.
- ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين.
- ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه.»

وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، علي ان: « يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (۸) + المبيعات ١٥ وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال.»

كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: « لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايهما اكبر:

- عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مضروبا في ( ٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي.
- قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في (١١٥%) ميه وخمسه عشر بالميه.
- قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مضروبا في (١١٥%) ميه وخمسه عشر بالميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- اجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير
وبيانات العقود الاهليه.
- اي معايير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف.»
وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم
يقدم للمدعي عليها رفق اقراره العام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام
بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء
المدعي عليها وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشره) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، المشار اليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعي / هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه
... للتجاره)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم ... الموافق ../../٢٠٢١م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي
طلب استينافه خلال (ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.