tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430566249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-06-22 document_type=ruling entity=document_number:ce18636d-4fe3-4439-80b1-ace6f19b8e3f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4281653 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مؤسسه العميد للمقاولات 
المدعي عليه:
 مؤسسه/ احمد عبدالله الزهراني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره سبق ان اصدرت حكما يقضي بالزام المدعي عليه / احمد عبدالله الزهراني ان يدفع للمدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وتسعون (403.496) ريالا، بالاضافه الي تعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ اربعين الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون (40.349) ريالا. الا ان المحكوم عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر ذكر فيه انه لا وجود لاي عقد بين الطرفين، وان الفواتير المقدمه من المدعي مزوره، وانها ذات الفواتير المستحقه لمؤسسه اخري مع تعديل الشعار فقط، وبناء عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وبعرض صحيفه الالتماس علي وكيل المدعي دفع بان موضوع التزوير منظور حاليا لدي النيابه العامه بمدينه الرياض. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 22/6/1443ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عما ذكره وكيل المدعي من ان موضوع التزوير منظور لدي النيابه العامه بمدينه الرياض فاوضح بان هذا غير صحيح، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تحديد المستندات التي يذكر انها مزوره بشكل واضح في بيان يشير الي كل مستند وموضع التزوير فيه فاستعدا بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 27/6/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر وكيل المدعي وبعد دراسه اوراق الدعوي قررت الدايره ندب مكتب شركه احمد الدوسري خبيرا محاسبيا في الدعوي الماثله باتعاب قدرها (25.300) شامله لضريبه والمكلف بدفها المدعي عليه طالب الالتماس ويتحمل الطرف الخاسر هذه الاتعاب ويكون نطاق عمل الخبير فحص اصول المستندات المقدمه من الطرفين بالاضافه الي الطرف الثالث مؤسسه البناء الافضل ومراجعه ذلك محاسبيا، ومن ثم تقرير هل توجد علاقه تعاقديه بين الطرفين بحسب المستندات المحاسبيه المقدمه بينهما. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 17/1/1444ه وفيها اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المكلف المتضمن ان المستندات المقدمه من المدعي لا تثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وبعد التامل اصدرت الدايره هذا الحكم لما يلي من اسباب:
الاسباب:
بما ان طالب الالتماس قد بني طلبه علي وجود تزوير في المستندات المقدمه من المدعي، ولما كان تحقيق وجود التزوير من عدمه انما يكون عن طريق دعوي فرعيه تبحث اثناء المرافعه، وبناء عليه وبما ان طالب الالتماس قدم مستندات جديده تتمثل في الفواتير وجدول ساعات العمل المتعلقه بالعقد المبرم بينه وبين مؤسسه البناء الافضل، موضحا ان هذه المستندات هي ذات المستندات التي قام المدعي بتقديمها بعد تغييرها ونسبتها لنفسه، وعليه فان الدايره قررت فحص ذلك محاسبيا لاستخلاص مدي صحه المستندات المقدمه من المدعي، فقررت ندب خبره فنيه للقيام بذلك، وبما ان الخبير المكلف انتهي الي عدم وجود اي دليل علي وجود علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه، خصوصا وان طبيعه العقد الذي زعمه المدعي سببا للدين محل الدعوي عو عقد اجاره، ولكون هذا النوع من العقود مرتبط بفتره ايجابيه محدده، فلا بد من توافر عده مستندات تسبق عمليه الفوتره، منها محاضر استلام المعدات، وجدول ساعات العمل، وبما ان المدعي لم يقدم شييا من ذلك، كما ان المدعي زعم وجود سداد سابق من المدعي عليه مرتبط بذات الموضوع الا انه لم يقدم بينه عليه، وبناء عليه فان الدايره قد توافر لديها من الاسباب المعقوله ما تستخلص منه عدم كفايه المستندات المقدمه سلفا من المدعي، ولكون الحكم السابق قد بني علي نكول المدعي عليه عن الحضور والجواب، باعتبار ذلك قرينه علي صحه مستندات المدعي، وحيث ثبت للدايره خلاف ذلك فانها تقضي بالعدول عما حكمت به سابقا، وتقضي مجددا برد الدعوي، كما تقضي كذلك بتحميل مصاريف واتعاب الخبره للمدعي، وتحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا، والعدول عن حكم الدايره، والحكم مجددا بما يلي:
اولا: رد الدعوي.
ثانيا: الزام المدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هويه وطنيه رقم (...)- ان يدفع للمدعي عليه طالب الالتماس / احمد عبدالله الزهراني - هويه وطنيه رقم (...) مبلغ ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه (23.500)ريال، لما هو مبين في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4281653 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مؤسسه العميد للمقاولات 
المدعي عليه:
 مؤسسه / احمد عبدالله الزهراني
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وتسعون (403.496) ريالا، يمثل اعمال مقاولات تم تنفيذها لصالح المدعي عليه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 03/08/1442ه، والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه / احمد عبدالله الزهراني - هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريال (403.496). ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا (40.349)، والمكتسب الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر متكيا فيه علي ان المدعي قدم في القضيه مستندات مزوره و انه لا يوجد تعامل مسبق بينهما و انما المدعي حسب وصف الملتمس زور اوراقا اصليه بين مؤسسه المدعي عليه ومؤسسه اخري وقام بتزويرها في الدعوي. فاصدرت الدايره الابتداييه الرابعه حكمها المؤرخ في 18/11/1442، والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ احمد عبدالله الزهراني هويه وطنيه رقم: (...)، وباستلام و كيل المدعي عليه "الملتمس" نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ في 07/02/1443ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 18/11/1442ه والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه احمد بن عبدالله الزهراني هويه وطنيه رقم (...)واعاده القضيه مجددا. وباعاده نظر الدايره الابتداييه الرابعه لطلب الالتماس، اصدرت حكمها المؤرخ في 19/01/1444ه، والقاضي بقبول الالتماس شكلا، والعدول عن حكم الدايره، والحكم مجددا بما يلي: اولا: رد الدعوي. ثانيا: الزام المدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هويه وطنيه رقم (...)- ان يدفع للمدعي عليه طالب الالتماس / احمد عبدالله الزهراني - هويه وطنيه رقم (...)مبلغ ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه (23.500) ريال. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بانه كان يجب مخاطبه النيابه قبل اصدار الحكم لمعرفه نتيجه دعوي التزوير التي قدمها الملتمس ضد موكله، وقد بنت الدايره حكمها علي تقرير الخبير الابتدايي ولم يصدر الخبير تقريره النهايي بعد وقد زودهم الخبير بملاحظات جوهريه تغير في نتيجه التقرير، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسه / احمد عبدالله الزهراني والابقاء علي الحكم السابق الصادر بتاريخ 17/04/1442ه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 14/04/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل الملتمس علي اللايحه المرفقه وطلب وكيل الملتمس ضدها مهله للرد. وبتاريخ 21/04/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وطلب وكيله المدعيه مهله للرد علي مذكره المدعي عليه. وبتاريخ 05/05/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف عن الاجابه بعث بجوابه بهامش الجلسه ومفاده: "اولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المستانف ضدها بان دايره الاستيناف حكمت بقبول التماسه والصحيح ان غايه ما قامت به دايره الاستيناف هو الغاء الحكم الابتدايي وطلبت من الدايره الابتداييه النظر في مساله التزوير من عدمها وذكرت بانه لا يشترط صدور حكم قضايي يثبت التزوير حتي يتم نظر الالتماس وانه من الممكن ان يظهر التزوير بما هو ادني من استصدار حكم قضايي به. لذا فالثابت هنا ان محكمه الاستيناف لم تقبل الالتماس كما زعم وكيل المستانف ضدها (الملتمسه) وانما اوعزت امر ذلك للدايره الابتداييه. ثانيا: الدايره لم تجري اي وسيله من وسايل الاثبات للتحقق من وجود التزوير فلم تحيل المستندات لجهات الاختصاص لفحصها، ولم تخاطب النيابه العامه لمعرفه مصير قضيه التزوير المرفوعه من قبل الملتمس، ولم تطلب من الملتمس اي مستندات تثبت ما انتهت اليه دعواه. بل ان الدايره طلبت من وكيل الملتمس في احدي الجلسات تحديد المستندات التي يذكر انها مزوره بشكل واضح في بيان يشير الي كل مستند وموضع التزوير فيه واستعد بذلك الا انه لم يقدم ما طلب منه رغم استعداده به وبالرغم من ذلك نجد ان الدايره قررت ندب جهه خبره. ختاما: نتمسك اصحاب الفضيله بما ذكرناه بمذكره الاستيناف من عدم جواز قبول الالتماس قبل ثبوت حكم نهايي يثبت تزوير الاوراق فضلا علي ان الملتمسه لم تتقدم بطلب الالتماس الا بعد مضي المده النظاميه ثلاثون يوما. نطلب من فضيلتكم ما يلي: الغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض والقضاء مجددا بعدم قبول الالتماس والابقاء علي الحكم السابق في القضيه الصادر بتاريخ 17/04/1442ه" وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اكتفي بما قدم، وتم تاجيل الجلسه لتقديم افاده الخبير. وتاريخ 20/05/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانه لم يردها الافاده من الخبير وافاد وكيل المستانف بان العمال محل العقد هم عمال موكلي وعلي كفالته فكيف يتهم موكلي بالتزوير، وعليه تم تاجيل الجلسه وفي تاريخ 27/05/1444ه، افتتحت هذه الجلسه بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ورودها الافاده من الخبير والتي افاد فيها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاثبات مطالبتها تجاه المدعي عليها وعليه فاننا نري عدم وجود علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 09/06/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف مذكره سلمت نسختها لوكيله المستانف ضده وطلبت مهله للاجابه. وبتاريخ 18/06/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم وقدمت وكيله المستانف ضده ردها عبر طلبات القضيه و باطلاع وكيل المستانف عليه قدم رده في هامش المحادثه بما نصه " - ما ذكرته وكيله المدعي عليها من قيامنا بتقديم الكشوف الخاصه بهم علي انها المقدمه من قبل موكلتنا غير صحيح، اذ اننا قمنا بارفاقها واوضحنا في المذكره ان هذه الكشوف هي المقدمه من المدعي عليها ودفعنا بعدم صحتها وذلك لان العمال المذكوره بياناتهم بالكشوف هم عمال المدعيه كما ذكرنا انفا بل ان تلك الكشوف هي بينه لموكلتي علي المدعي عليها وليس العكس وذلك لما اثبتته الكشوف من قيام عمال موكلتي بالحضور لمقرها وقيامهم بالعمل المتفق عليه علي اكمل وجه، وقامت موكلتي بسداد رواتب جميع العمال طوال فتره عملهم لدي المدعي عليها. ٢- افترضت المدعي عليها ان موكلتي قامت بتزوير المستندات وهذا ما يعد كلاما مرسلا كررته المدعي عليها ولم تقدم ما يثبته حتي الان. ٣- لم تقم المدعي عليها حتي الان بالرد علي موضوع العماله المرفقه اقاماتهم وذكرت ان الاتفاقيه مع البناء الافضل لم تشترط تاجير عماله، وهذا ما ندفع بعدم صحته اذ انه لا توجد اتفاقيه بين المدعي عليها ومؤسسه البناء الافضل من الاساس وما قدمته في سبيل اثبات العلاقه هو كشوف الحضور والانصراف والفواتير الصادره منها فقط." ثم اعقبت ذلك وكيله المستانف ضده في هامش المحادثه بما نصه " ان انكار المدعي الكشوف المزوره المقدمه من قبلهم والتي بني عليها التماسنا لاعاده النظر، امر غير مقبول، وان هذا الانكار لا يخلو من احد امرين: اما ان يكون محاوله منه للتملص من ثبوت تقديمه لهذه المستندات المزوره، واما ان يكون وكيل المدعي لم يطلع علي كافه المستندات المقدمه من قبل موكله في جلسات الدرجه الاولي. مازال المدعي حتي هذه اللحظه لم يقدم اي مستند يثبت تعامل موكلي معه، بل انه متمسك باقامات العماله انها عماله موكله وافدنا ونكرر ذلك ان موضوع كفاله العماله لا شان لموكلي به، والتعامل مع مؤسسه البناء الافضل مبني علي توفير عماله لم تكن مشروطه هذه العماله تحت كفاله من،ان عجز المدعي عن تقديم اي مستند للدايره وللخبير يثبت صحه ادعاءه بتعامل موكلي مع المدعيه بجانب تقديمه مستندات مزوره ما هو الا اكل اموال الناس بالباطل، الطلبات:تاييد الحكم" ثم قرر الطرفان الاكتفاء بعد ان اكد وكيل المستانف ان القضيه بها حكم نهايي و الالتماس قدم بناء علي تزوير فاين التزوير ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 01/07/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم،لا سيما مع ما توصل اليه الخبير في تقريره واكده عند الجواب علي ملاحظات المدعيه، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 19/01/1444ه، والمنتهي الي قبول الالتماس شكلا، والعدول عن حكم الدايره، والحكم مجددا بما يلي: اولا: رد الدعوي.
ثانيا: الزام المدعي / منصور بن عبدالرحمن عبدالعزيز الجبالي - هويه وطنيه رقم (...)- ان يدفع للمدعي عليه طالب الالتماس / احمد عبدالله الزهراني - هويه وطنيه رقم (...) مبلغ ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه (23.500) ريال، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.