tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 47 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2019-10-07 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:649063da-b54f-469c-bbc0-2ea53e75c3c7 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 47 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 27/1/1441ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، موضحا ان ديون داينيه بلغت (55,634,893 ريال) ، وعدد داينيه: (44)، واكد علي رغبته باستمرار نشاطه وعلي قدرته علي تجاوز التعثر، وقدم مقترحا لذلك مؤشرا عليه من امين الافلاس(...)، واستوفي ما تضمنه الفصل الثالث من نظام الافلاس، وكذلك الفصل الثالث من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والسابعه من لايحه المعلومات والوثايق، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره (1/ب) من الماده الثالثه عشره نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه اذا كان متعثرا، ولما كان الطلب قد استوفي ما نص عليه النظام والمادتان الرابعه والسابعه من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/1440ه؛ ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التسويه الوقاييه -وفق ما نصت عليه الماده الخامسه عشره من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، وبتقديم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الرابعه عشره من النظام، وكذلك بذله العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل؛ تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره شرط اجابته؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين، كما ان الدايره كانت قد حددت الموعد المنصوص عليه في منطوق حكمها ادناه لاجتماع الداينين والتصويت علي المقترح، وعلي المدين استكمال ما نص عليه النظام واللايحه من اجراءات ولوايح وانظمه قواعد اداره الاجتماعات في اجراءات الافلاس، ومن ذلك ابلاغ الداينين وتزويدهم بالمقترح محل الطلب.
(منطوق الحكم)
اولا: افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركه(...)للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) في القضيه رقم 47 عام 1441ه
ثانيا: تحديد موعد يوم الخميس 17/3/1441ه لاجتماع الداينين والتصويت علي المقترح.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.