tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

144034 -2022-PC

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض
CR 2023 قارا رقم 43-عام
: 1
ولدمله والحله والسلام علي من لا نبي بعده:
انهي يوم الثالثه الموافق 1444/10/19، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل
:ن
رييسا
الكتور / ...
عضو
الكتور / ...
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ...، يمني الجنسيه، هويه مقيم رقم ( ... ) ضد القرار الابتدايي
رقم (CTR-2022-171) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، والقاضي بما ياتي:
1 - ادانه ... - يماني الجنسيه- هويه مقيم رقم ( ... ) حضوريا بالتهريب الجمركي وفقا للملاده (142) من
نظام الجمارك الموحد.
2 - ازامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه لعدد (100) كرز دخان مبلغ وقدره (14,000)
اربعه عشر الف ريال سعودي لا غير وفقا للماده (1/145) من ذات النظام.
3 - ازامه بغرامه جمركيه تعادل ثالثه امثال قيمه المضبوط من عدد (2) كيس تنباك ورق يزن (20)
كيلوجرام وعدد (125) كيس تنباك افضل يزن (130) كيلوجرام مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون
الف ريال سعودي لا غير وفقا للماده (4/145) من ذات النظام.
- 4- المصادره المضبطات محل التهريب وفقا للماده (5/145) من ذات النظام.
- 5- جسبه لمده سته اشهر.
وحيث جاء الاستثناف من المستانف علي القرار واقعا بتاريخ 11/21 ه.وكان استلام المستانف للقرار
ب تاريخ 14/25 ه، فان ذلك يستنبع قبول الاستيناف شكلا لتقدميه خلال المقده اجراثه
بموجب ما قرته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
وقد عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض جلستها للنظر في الدعوي المنعقده عن بعد
والبنداء علي اطراف الدعوي لم يخطر من يمثل المعديه (النيابه العامه) وحضر ... هويه مقييم رقم (...)
يمني الجنسيه، اصاله عن نفسه، وسبؤاله عما لديه من اقوال بخصوص الواقعه، اجب انني قادم في زياده
عايليه wed وقد وضعت لدي من احد الاشخاص ولا اعلم عنها شييا، وسالت اللجنه هل المضبوطات تخصك ام
تحص الخمسه اشخاص الموجودين بالشالييه؟ اجب انها تخصني ولا علاقه بالخمسه اشخاص الاخرين بها،
وسالته اللجنه بخصوص من الذي استاجر الشالييه؟، اجب بانه شخص اسمه ... طلب مني ان استاجر الشالييه
باسمي وهو من وضع المضبوطات باسمي، وبسؤالا اجب بان جواله مغلق ولا يرد، وبسؤاله عن
علاقه الخمسه اشخاص به، اجب لا علاقه لم بالمضبوطات وانهم مجرد زوار، وبسؤاله هل لديك اي
مستند يثبت شراء المضبوطات من داخل المملكه؟ اجب àلب ال املك اي مستندات، وبسؤاله كم يوم
استاجرتم الشالييه؟ اجب لمده شهر وتجديده لشهر اخر من قبل ...، والغرض من استجاري الله ان ...
استاجر الشالييه لوضع البضاعه لدي ومن ثم اخذها. وعليه اصدرت اللهه الابتداييه قرارها علي النحو السابق
ذكره ابادنه المعي عليه بالتهريب الجمركي وتربت ايقاع عقوبه الفرامات الجمركيه ومصادره المضبوطات
علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها المنوه عنه، تاسيسا منها علي استقرار قناعتها من خلال الظروف
والوقايع التي حفت بالدعوي ان المتهم قام باستيجار شالييه لتخزين المهربات ووجود اطراف اخري مما
يشكل عصابه بالتهريب واستخدم الشالييه وكرا لتخزين المهربات، والذي يؤكده ما تحققت منه اللجنه من
ان مصر المضبوطات من خارج المملكه وتم ادخالها بطرق غير شرعيه حيث لم يقدم المعيي ما
يثبت القيام بشرايها من الداخل او استيرادها من الخارج، ويؤكد ذلك ان الشالييه تم استث CJARه لاغراض
تحزين تلك المهربات تمهيدا لبيعها وتصريفها داخل المملكه، اضافه الي ان بعض الاصناف ممنوعه بذاتها
لعدم مطابقتها للمواصفات، ورتبت اللجنه مصدره القرار بعد ادنتها للمتهم تطبيق العقوبات عليه تبعا
لذلك علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار الابتدايي محل الاستيناف.
وقدم المستانف لايحه اعتراه علي القرار الابتدايي محل الاستيناف تضمنت عدم توافر القصد الجنايي لدي المعي عليه حيث ان الجريمه لا تنشا الا بتوافر اركانها المعنيه ومقا لفقاء توديدد المسؤوله في نظام الجمركي، وحيث ان وقايع القرار محل الاستيناف تضمنت انكار المدعي عليه للاتهمه الموجه له ويوجد ما يثبت حسن نيته، حيث ان المضبوطات لشخص يدعي ... ولم يتم القبض عليه اثناء قيامه بالتساليب والبيع مما يؤكد حسن نيته، اضافه الي ان اللجنه ادتته بالتتهريب الجمركي ولم تبين قيامه بالتتهريب〖الامر الذي يتاكد معه انتفاء العلاقه الاساسيه وان تاجير الشاليه ليس دليلا كافيا علي التجيع والتخزين والتهريب، كما ان اللجنه قد ناقشت المدعي عليه وانكر واقعه التهريب والالتالي قد خالفت تطبيق〖الماده (161) من نظام الاجراءات الجزييه التي نصت علي〗 اذا اعترف المتهم في اي وقت بالتهمه المنسوبه اليه فعلي المحكمه ان تسمع اقواله تفصيل...». والواقع ان اللجنه عند مناقشتها المدعي عليه انج واقعه التهريب وعلامه بالمضبوطات وكان الاولي في ذلك الاخذ بالقاعده التي مفادها ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط الاستدلال به، كما ذكر المدعي عليه عدم قيام البيانات العامه بالتحقيق وакثفت بالمحضر المعد من قبل الشرطه حيث كان ينبغي التحقيق لتوضيح الحقيقه واستداع
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفحه 2 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
المدعو ... للتحقيق معه والاتاكد من الفعل المنسوب اليه، كما يطعن المستانف ببطلان التفتيش بالقبض
حيث ان الماده (42) من نظام الاجراءات الجزاييه نعت علي انه لا يجوز لرجال الضبط الجناي الدخول الي
اي مسكن او تفتيشه الا في الاحوال المنصوص عليه نظما بوامر مسبب من المحقق وبالتالي فان دخول
رجال الضبط علي الشاليه وTFTيشه بعد فعل باطلا ويزترتب عليه بطلان كل اجراء تم اتخاذه كونه مخالف
لاحكام الشريعه الاسلاميه، واختتمت اللايحه طلاباتها الاغاء القار الابتدايي ورد الدعوي واخلاء سبيل
المدعي عليه.
وفي يوم الثاني بتراخ: 1444/10/11 ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه جلستها للنظر في الاستيناف
المقدم من ... علي القار رقم (CTR-2022-171) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه ووعد الالطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستالف، طلبت اللجنه الاستينافيه من البيانات العامه
الارد علي لايحه الاستيناف المقدمه من صاحب الشان وامهالها مده (5) ايام تنتهي بتاريخ 1444/10/18
وحيث لم يرد الي اللجنه الاستينافيه ماسبق طلبه منها بخصوص الاستيناف المقدم من المستالف
المدعي عليه فقد تقرر لدي اللجنه الاستينافيه البت في موضوع الاستيناف المرفوع امامها لاستقرار
قناعتها علي كفايه ماتضمنه ملف القضيه من اوراق وما كان عليه استيناف المدعي عليه.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما
رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم
تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان وكانت
اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاءه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه
علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه، ولا ينال من ذلك ما دفع به
المستانف من النعي علي القرار ابادته لاسباب حاطها محاولته وصف القرار محل الاستيناف بالمعيب
لعدم اثبات توفر الركن المادي لجريمه التهريب وكذلك الركن المعنوي بوجود نيه اتيان ارتكاب الفعل
الجرمي المشكل للتهريب مما يرتب عدم وجود القصد الجنايي لاراده ارتكاب التهريب الجمركي وان اللجنه
المصدره للقرار لم تحط بوقايع الدعوي اذ لو قامت بذلك لما اسبح قرارها تبعا لذلك معيبا بfssاد
الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك لان الاصل المتقدر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها
ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهات اليها في قرارها مادام
ان استخلاصها جاء سايغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتصل ان اللجنه صدره القرار قد
محصت وقايع الدعوي والمت بها عن بصر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجه الي ادله وقران
معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول
في النظر السليم وحيث كان استخلاص تحقق جرم التهريب بتلك الواقعه مرتبا لادانه المستانف بالتدهيب
الجمريكيogenous ايقاع العقوبات المترتبه علي ذلك متفقا مع تطبيق صحيح النظام، حيث جاء القرار علي
بيان الفعال والجاديات المسيله للعنصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم
تقديم فواتير او دليل يثبت شراء المضبوطات من داخل المملكه او استيرادها من الخارج بعد وجودها في
مكان تم استثماره باسم المستانف والذي لا يjediي معه مجرد الانكار بعدم باعتبارها مواد مدخله
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 4
800122000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
الي البلاد بطريقه غير مشروعه في ضوء عدم تكليف المستانف نفسه البحث عن مشروعيه تلك المضبطات بكيمياتها المعتبره ممن يدعي عايديتها اليه، كما لا يلزم لصحه القرار بيانه بشكل مستقل توفر القصد الجنايي وتحديد الافعال الماديه المشكله لارتكاب الفعل المؤثم ما دام ان سرد القرار الابتدايي في وقايعه واسبابه قد تضمن ما يفيد بذلك، وعليه فان ما ينعاه المستانف علي عدم صحه القرار للادانه بالتهريب الجمركي وتطبيق العقوبات عليه لا يقوم علي سبح صحيح من الواقع و النظام، وحيث جاء القرار الابتدايي في منطوق فقرته (5) بالحكم بسب المستانف مده سته اشهر دون بيان ما حمل اللجنه الابتداييه علي ايقاع عقوبه الحبس اضافه الي ما قرته في حق المستانف من عقوبه الفارمه الجمركيه والمصادره المحكوم بها فقد خلعت هذه اللجنه الي تقرير الغاء عقوبه الحبس المحكوم بها في حق المستانف، حيث كان الامر كما ذكر فحد خلعت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1- قبول الاستيناف شكل من مقدمه ....، يمني الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم
(TR-2022-171), الصادر عن اللجنه الجراريه الثالثه بالارياض.
2 - وفي الموصوع، تاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به من اجاده بالتهريب الجمركي والغرامات المترتبه
عليه وعقوبه المصادره مع انشاء عقوبه الجنس الوارده في الفقره (5) من منطق القرار الابتدايي، وذلك
للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/...
...الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
4 صفه
8001220000: الرقم المجاني