moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439123743 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان موكله تعاقد من المدعي عليها، علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في بيع وتوريد الحديد والالمنيوم ، لمده مايه وعشرون يوم، ابتداءا من تاريخ 2019/08/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2021/05/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (522,537) خمسمايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (332,458) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (222,805) ميتان واثنان وعشرون الف وثمانمايه وخمسه ريال، وتبقي مبلغ قدره (109,653) مايه وتسعه الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المورده الي المشروع وقدرها (80,967) ثمانين الف وتسعمايه وسبعه وستين ريال عباره اعمال مورده الي المشروع بناء علي طلب المدعي عليها، والزامها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (200,980) مايتا الف وتسعمايه وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء، محررا علي مطبوعات المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها، برقم (500104-01)، وتاريخ 25 /08 /2019م. 2- امر الدفع، محررا علي مطبوعات المدعي عليها ومذيلا بتوقيع منسوبا للطرفين، برقم (2835)، وتاريخ 29 /06 / 2021م.3- فاتوره الضريبه، محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بتوقيع منسوبا له، برقم (2849)، وتاريخ 29 / 06 / 2021م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/17ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لم تجد ان المدعي قد استوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه، وذلك بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه، وافاد وكيل المدعي بطلب امهاله للبحث عن المحضر وتقديمه في القضيه، فافهمته الدايره بتقديمه في هذه الجلسه فطلب مهله لذلك لانه لم يحضر لهذه الجلسه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المورده الي المشروع وقدرها (80,967) ثمانين الف وتسعمايه وسبعه وستين ريال عباره اعمال مورده الي المشروع بناء علي طلب المدعي عليها، والزامها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (200,980) مايتا الف وتسعمايه وثمانون ريال. وبما انه يتعين علي الدايره ابتداء التحقيق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت الماده رقم (58) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء للمصالحه، ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وبما ان الماده (59) من اللايحه التنفيذيه للنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه..)، عليه فقد تبين للدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم ارفاق المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحه وفق ما نصت عليه الماده المشار اليها، علي الرغم من امهاله في الجلسه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439123743 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المورده الي المشروع وقدرها (80,967) ثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا عباره عن اعمال مورده الي المشروع بناء علي طلب المدعي عليها، والزامها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (200,980) مايتا الف وتسعمايه وثمانون ريالا، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم ارفاق محضر المصالحه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه يوجد محضر صلح صادر من مركز المصالحه (تراضي) وقد تم اغلاقه لعدم امكانيه الصلح، وقد تبلغ المدعي عليها بناء علي ذلك وفق الاجراءات المتبعه من الجهه مصدره الوثيقه ومرفقه لكم هنا مع لايحه الاعتراض ، واطلب قبول اللايحه وفتح القضيه من جديد لوجود وثيقه صلح.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 9/3/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/01/1444ه في القضيه رقم 439123743 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.