moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 6099/1/ق لعام 1439ه المقامه من (المدعيه) / شركه (...) ضد (المدعي عليها) شركه (...) لخدمات الاعمال القابضه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 12/9/1439ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي/ ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي/ طلال بن ثامر المطيري عضوا وبحضور/ مطلق بن شارع الحمادي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 3/8/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) بصفته ممثلا للمدعيه شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد التاسيسي للشركه المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعمال القابضه – سجل تجاري رقم (...) – تضمنت ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال خاصه ب(...) وتم تسليم المدعي عليها سند لامر كضمان وبعد ان انجزت المدعي عليها جميع الاعمال الموكله اليها تقدمت المدعي عليها بالسند لامر الي محكمه التنفيذ لتنفيذه ويطلب ايقاف تنفيذ السند لامر محل الدعوي والزام المدعي عليها باعاده السند لامر الي المدعيه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي الجلسه المؤرخه في 9/8/1439ه حضر الطرفان وبسؤال مدير المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي تاريخ 16/8/1439ه تقدم بطلب عاجل لايقاف السند لامر محل الدعوي وقررت الدايره عدم قبول الطلب العاجل حيث ان الدايره بانتظار رد المدعي عليها حتي يتسني للدايره القدره علي تكييف العقد وتحديد اختصاصها في الدعوي الاصليه من عدمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت دفعه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا في نظر الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بدايره ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث نص البند الثالث من الاتفاقيه بين الطرفين علي ان هذه الاتفاقيه تهدف الي تحقيق التالي 1- ايجاد وظايف جديده للباحثين عن عمل عن بعد. 2- اتاحه الفرصه للطرف الاول (المدعي عليها) لتطوير وتحسين اليات وضوابط العمل عن بعد، 3- اتاحه الفرصه للطرف الاول (المدعي عليها) من التحقق من وجود اشغال فعلي للوظايف، 4- تحفيز مزود الخدمه علي استقطاب وتوظيف المزيد من العاملين عن بعد، وحيث ان هذه الاعمال التي تلتزم بها المدعيه هي اعمال تعني بتنميه الموارد البشريه والتوظيف في مشروع تابعه ل (...) وهي من الاعمال المهنيه التي لا ينطبق عليها وصف الاعمال التجاريه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واحالتها الي المحكمه العامه لكون الدعوي منوطه باختصاص المحاكم العامه وقد جري افهام المدعي بذلك. (لذلك وبناء علي ما تقدم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مطلق بن شارع الحمادي القاضي طلال بن ثامر المطيري القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييس الدايره ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 1987 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لخدمات الاعمال، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي / ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي/ عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ اعمال خاصه ل (...) والمطالبه بايقاف تنفيذ سند لامر واعادته، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد اكد المعترض ذلك فقال (ان حقيقه ما تقوم به موكلتي للمدعي عليها هو توريد عماله متخصصه للعمل لدي الشركات والمؤسسات التجاريه المؤهله...). (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12 / 9 / 1439ه في القضيه رقم 6099 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان